حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430606372

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430606372

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470284051 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430606372 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم4470284051لعام1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد الطرفان على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في نقل برج اتصالات مع المدعى عليه، لمدة ثمانية عشر أسبوعاً؛ تبدأ من تاريخ 1437/10/22هـ. وذكر بأن الاتفاق تم على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/11/15هـ. وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,263,797) مليون ومئتان وثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال؛ سُدد منها مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال. والمتبقي (1,113,797) مليون ومائة وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال. ووضح بأن حالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,113,797) مليون ومائة وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه عقد تنفيذ اعمال نقل برج الاتصالات المحرر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بتوقيع وختم الطرفان بتاريخ 1437/10/22هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/27هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية أحال على ما ورد في لائحته ومرفقاته وبعرض ذلك على المدعى علبها استمهلت للإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/25هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عما استمهله أجاب بأن الاتفاق تم على أن يحسم من كل مستخلص نسبة (10%) مقابل حسن التنفيذ ويتم الافراج عن هذه النسبة بعد الانتهاء من كافة اعمال العقد وتسليمها نهائيا الى الجهة المالكة؛ وهو ما لم يتم حيث أن المشروع لم يتم تسليمه تسليماً نهائياً حتى الآن وبذلك لم يحل وقت الاستحقاق للإفراج عن ضمان حسن التنفيذ وحيث ان المدعية ذكرت ان جميع مستحقاتها عن هذا العقد هي (1,263,797ريال) وبخصم نسبة حسن التنفيذ المنصوص عليها بالعقد وهي (10%) وهو ما يساوي ( 126,379.70) مائة وستة وعشرون ألفا وثلاث مائة وتسعة وسبعون ريالا وسبعون هلله. وخصم ما اقرت المدعية باستلامه من مبالغ وهي (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. ليكون مستحق للمدعية من اجمالي الاعمال مبلغ قدره (987,417.03) تسع مائة وسبعة وثمانون الفا واربع مائة وسبع عشرة ريالا وثلاث هللات. وبعرضها ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح والصحيح انه تم تسليم المشروع للجهة المالكة لوازرة الداخلية. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذه القضية، بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة وأنه نفذ الأعمال المتفق عليها ويطلب إلزام المدعى عليها بسداد باقي قيمة العقد وقدره (1,113,797) مليون ومائة وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال، ولأن وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية لقيمة العقد ودفع بوجود بند في العقد يقضي بحسم 10% من قيمة المستخلص لحين التسليم النهائي للمشروع، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المحرر بين الطرفين والذي تضمن اتفاقهم على تنفذ أعمال مقاولة وقدم شهادة إتمام العمل صادر من مالك المشروع، ولإقرار وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لقيمة العقد، ولم تر الدائرة وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليه من وجود بند في العقد يقضي بحسم 10% من قيمة المستخلص النهائي لحين تسليم المشروع للجهة المالكة، لكون المدعي وكالة قدم شهادة صادرة من الجهة المالكة تضمنت إتمام تركيب المعدات المتفق عليها في العقد وأنها موافقة لإجراءات القبول، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره مليون ومائة وثلاثة عشر الفا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430606372 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم4470284051لعام1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [1,113,797ريال والذي يمثل باقي المستحقات مقابل تركيب نقل برج اتصالات ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الواحد والعشرون] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [الزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره مليون ومائة وثلاثة عشر الفا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال.]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب قبول الاستئناف وإلغاء الحكم والحكم للمدعية بالمبلغ الحال من مستحقاتها فقط وقدره 987,417.03ريال، وعدم قبول دعوى المدعية فيما يخص مبلغ ضمان حسن التنفيذ] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/عدم التكييف الصحيح للواقعة واستناد الدائرة على ادعاء غير صحيح، واخذت الدائرة برأي المدعية الغير صحيح والمخالف لواقع الحال وقبلت الدائرة هذا الرأي دون تدقيق واستندت عليه. وقدم شهادة إتمام عمل صادرة من مالك المشروع وهذا استناداً على ادعاء المدعية الغير صحيح بتسليم المشروع للجهة المالكة وزارة الداخلية كما ورد بمحضر الجلسة الثالثة ذلك أن الجهة المالكة لمشروع البنية التحتية والمرافق لمجمع الدوائر الحكومية بالرياض هي وزارة المالية كما هو موضح بالبرقية، كما أن الدائرة ذكرت بتسبيها للحكم لكون المدعي وكالة قدم شهادة إتمام تركيب المعدات المتفق عليها في العقد وأنها موافقة لإجرائات القبول وهذا غير صحيح، بأنه وحتى ولو افترضنا صحة صفة الجهة مصدرة المستند فالمستند المقدم من المدعية ليس الا مستند يفيد بنقل المعدات وانشاء برج جديد وهذه الاعمال ليست الا جزء من التزامات المدعية بالعقد المبرم بين الطرفين،كما أنه جرى الإفراج عن لضمان حسن التنفيذ قبل حلول موعد الإفراج والاستحقاق. وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الواحدة والعشرين ]بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430420196) وتاريخ 1444/6/5 فيما انتهى إليه من قضاء بـ: [إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغًا قدره (1,113,797) مليون ومائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالًا] محمولا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث