حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430588593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470628626/1444
رقم الحكم:4430588593
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628626 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430588593 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٦٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ، اتفق أطراف الدعوى، على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد غذائية وبلاستيكية، وذلك بثمن إجمالي قدره (٢٥٣،٥٠٦) مائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وست ريالات، سددت منه المدعى عليها مبلغا قدره (٧٠،٧٠٠) سبعون ألفًا وسبعمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (١٨٢،٨٠٦) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب، من الفترة ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٣/٠١/٢٤م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٨٢،٨٠٦) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة وست ريالات، على مطبوعات المدعية، ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، تتضمن مبلغ قدره (١٨٢،٨٠٦) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة وست ريالات، على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع منسوب للمدعية وآخر منسوب للمدعى عليها، ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وكالةً. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلبه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها والتي انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغا قدره (١٨٢٨٠٦) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي؛ قيمة توريد مواد غذائية وبلاستيكية وردتها المدعية للمدعى عليها، وقد استلمت المدعى عليها المبيع، ولم تسلم الثمن للمدعية. وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وحصر بينته في ورقة مصادقة الرصيد المرفقة بمرفقات الدعوى، والمؤرخة في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، وهي تتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد بمبلغ قدره (١٨٢٨٠٦ريال) وهي مختومة بختم منسوب للمدعى عليها. وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة ذكرت بأنها لم تطلع على ملف الدعوى، وطلبت مهلة لإحضار الجواب على الدعوى. فطلبت منها الدائرة الإجابة على الدعوى، وأفهمتها الدائرة بأنها إن لم تقدم جوابا على الدعوى عدت ناكلة عن الجواب. ثم جرى عرض مصادقة الرصيد على المدعى عليها إلا أنها لم تقدم جوابا عليها. وقد جرى إنذار المدعى عليها وكالة ثلاثا بأنها إن لم تجب على الدعوى عدت ناكلة إلا أنها لم تقدم جوابا على الدعوى، وطلبت إمهالها للرجوع لموكلتها وتقديم الجواب. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي قد حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم باقي الثمن وقدره (١٨٢،٨٠٦) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة ريالات. وبما أن المنازعة بين شركتين تاجريتين، ومحلها توريد مواد غذائية وبلاستيكية لصالح أعمال المدعى عليها؛ فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما أن المدعي يستند في إثبات دعواه على ورقة مصادقة رصيد تتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٨٢،٨٠٦) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة ريالات، وهي ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية، وأنها صادرة ممن نسبت إليه مالم يثبت خلاف ذلك؛ استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بقيد الدعوى بتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وما سبق ذلك من إجراءات مصالحة، كما ثبت إبلاغها بموعد الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة –، وهو ما يخالف المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أن:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل." إلا أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة دفاعها. وبما أن المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على حصر جواب ودفوع المدعى عليه في الجلسة التحضيرية. وبما أن المدعى عليها وكالة لم تقدم جوابا على الدعوى، وذكرت بأنها لم تطلع على ملف الدعوى، وطلبت إمهالها للرجوع إلى موكلتها. وبما أن المدعى عليها قد امتنعت عن الجواب على الدعوى، والجواب على مصادقة الرصيد – بعد اطلاعها عليها – ولم تقدم جوابا ملاقيا للدعوى. واستنادا للمادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: "إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي." فإن الدائرة قد أنذرت المدعى عليها وكالة ثلاثا بأنها إن لم تجب على الدعوى عدت ناكلة عن الجواب إلا أنها لم تقدم جوابا على الدعوى؛ عليه فإن الدائرة قد عدتها ناكلة عن الجواب. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها وكالة من أنها لم تتمكن من الاطلاع على ملف الدعوى، وذلك غير مسلم؛ إذ إن المدعى عليها قد بلغت بقيد الدعوى، وبموعد الجلسة الأولى، وكان بالإمكان الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها عبر النظام الإلكتروني. وإن سلمت الدائرة وجود مانع من الاطلاع على ملف الدعوى فإنه كان بإمكان المدعى عليها التواصل مع الدائرة لتزويدها بنسخة من ملف الدعوى ومرفقاتها إلا أنه لم يتم ذلك. وبما أن بينة المدعية موصلة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعية. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (ريـــــــ١٨٢٨٠٦ــــــال) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.