حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430611600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470380962/1444
رقم الحكم:4430611600
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380962 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430611600 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٠٩٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لخدمات الاعاشة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المتطورة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات تموينية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٤,٢٩٩,٦٤٥.٢٤) أربعة ملايين ومائتان وتسعة وتسعون ألفًا وست مائة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وعشرون هللة، سُدد منه (٢,٣٦٩,٠٩٨.٣٨) مليونان وثلاث مائة وتسعة وستون ألفًا وثمانية وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية جدولة). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٩٣٠,٥٤٧) مليون وتسع مائة وثلاثون ألفًا وخمس مائة وسبعة وأربعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محضر اتفاق على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ، مذيل بختم وتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ادعى قائلاً: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات التموين لموظفي المدعى عليها في مرفقهم بمنطقة (...)، قامت المدعية بتقديم خدمات التموين المتفق عليها بالعقد وهي طهي (٣) أنواع من المأكولات التقليدية (غربي – عربي محلي – آسيوي)، في يوم الأحد تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، الموافق ١٩/٠٦/٢٠٢٢م قامت المدعية بإرسال إشعار قانوني للمدعى عليها تطالبها بسداد المبالغ المتعثرة والتي بلغت قيمتها (٢,١٨٠,٥٤٧) مليونان ومائة وثمانون ألف وخمس مائة وسبعة وأربعون ريال، قامت المدعى عليها بإقرارها بالمبالغ المتعثرة وطلبها بإعداد جدولة للمديونية على أن تقوم بسدادها (٩) دفعات، في يوم الثلاثاء تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٢م تم توقيع محضر اتفاق جدولة والتصديق عليه من الغرفة التجارية ولكن المدعى عليها لم تقم بالالتزام في سداد الجدولة حيث أنه كان من المفترض أن تقوم بسداد الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال في موعد استحقاق ١٥/٠٨/٢٠٢٢م ولكنها قامت بسداد الدفعة الأولى على مرتين الأولى بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٢م والثانية مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٢م، وبعد ذلك توقفت المدعى عليها عن السداد ولم تقم بسداد الدفعات المتبقية والتي بلغت قيمتها (١,٩٣٠,٥٤٧) مليون وتسع مائة وثلاثون ألف وخمس مائة وسبعة وأربعون ريال، وعليه قامت المدعية بإرسال إشعار أخر تطالب المدعى عليها بسداد المديونية لعدم التزامها بالجدولة المتفق عليها والمصدقة بالغرفة التجارية. لذا نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٩٣٠,٥٤٧) مليون وتسع مائة وثلاثون ألف وخمس مائة وسبعة وأربعون ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب قائلاً: بأن بينته هي اتفاقية السداد وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة بأن بعض دفعاتها حالة وبعضوها لم يحل، فجرى إفهام المدعي وكالة بحصر طلبه فأجاب قائلاً: أحصر طلبي في إلزامها بدفع المبالغ الحالة، وهي: ١- دفعة في تاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٢ بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. ٢- دفعة بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢ بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. ٣- دفعة بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. ٤- دفعة بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. ٥- دفعة بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣ بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وجميع هذا الدفعات مستحقة وحالة من تاريخها ويصبح مبلغ المطالبة الحالة مبلغ وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظاما لمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال ولما كانت بينة المدعية في دعواها ورقة جدولة المديونية وبالاطلاع عليه وجدته الدائرة على مطبوعات المدعى عليها، وقد تضمن الاتفاق بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ، ومذيل بختم وتوقيع منسوب للطرفين، ولما كانت المدعى عليها لا تحضر هي أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسات ولم تقدم عذاً تقبله المحكمة مما يعد نكولًا منها عن الجواب، ومن أجل ذلك كله تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المتطورة المحدود سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لخدمات الاعاشة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره: ١.٢٥٠.٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون ألف ريال، لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.