حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430582952

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561289/1443
رقم الحكم:4430582952
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561289 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430582952 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439561289 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذا النزاع، وفيها بعد عدة جلسات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/07/1444هـ حضر الطرفان أصالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه ارفقها على محادثة الجلسة المرئية وفيها: (لقد تعاقدت مع المدعى عليه على ان أقوم بإشراف هندسي وتنفيذ اعمال المقاولة من الباطن وهي عبارة عن تركيب عدادات كهربائية تشتمل على الضغط العالي والمنخفض لدى مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات على أن يكون لي من قيمة كل مستخلص ما نسبته 25% وقد تم إنجاز تلك الأعمال بالكامل بما مجموعه ثلاثون مستخلصا بمبلغ إجمالي وقدره 708333.99ريالاً ليصبح إجمالي ما استحقه وفق الاتفاق مع المدعى عليه مبلغ وقدره 177083.94 مائة وسبع وسبعون الفاً وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور)، وحصر بيناته في العقد بين مؤسسة المدعى عليه وشركة (...)، إضافة الى المستخلصات المتعلقة بالمشروع، إضافة الى تفويضه من المدعى عليه بإدارة شؤون مؤسسة المدعى عليه، والتعاقد مع الغير، وبسؤاله هل له بينة على شراكته في العقد الماثل الذي ذكره في دعواه؟ فأجاب بأنه لا بينة لديه سوى ما ذكر، وطلب مهلة لتقديمها عبر طلبات القضية، وبعرض الصلح على المدعى عليه رفضه، وأجاب على الدعوى بإنكارها جملة وتفصيلاً، فأفهمت الدائرة المدعي بأن بيناته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي الدعوى، فطلب يمين المدعى عليه، وبعرضها على المدعى عليه وتخويفه بالله عز وجل استعد بأدائها، ثم حلف قائلاً: (والله العظيم الذي يعلم السر وأخفى أنني لم أتعاقد مع المدعي (...) على أن له ما نسبته 25% من مستخلصات أعمال مؤسستي مع مؤسسة (...)التجارية، وانه لا يستحق أي شيء في ذمتي عن ذلك العقد، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم)، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يطلب إثبات شراكته في أعمال عقد مؤسسة المدعى عليه مع مؤسسة (...) التجارية المتعلق بتركيب عدادات كهربائية تشتمل على الضغط العالي والمنخفض بما نسبته 25%، ويطلب حقه المالي المبني على ذلك، وعليه؛ فإن النزاع الماثل يخضع في نظره لولاية القضاء التجاري وفق أحكام المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه ينكر الدعوى جملة وتفصيلاً، ولما هو متقرر شرعاً من أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استناداً لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (بينتك أو يمينه)، ولما نصت عليه المادة (1/3) من نظام الإثبات من أن (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وبما أن الدائرة قد سألت المدعي عن بينته؟ فقدم العقد بين مؤسسة المدعى عليه وشركة (...)، إضافة الى المستخلصات المتعلقة بالمشروع، إضافة الى تفويضه من المدعى عليه بإدارة شؤون مؤسسة المدعى عليه، والتعاقد مع الغير، ولم يقدم ما يثبت الشراكة مع المدعى عليه في المشروع بالنسبة التي ذكر ولا ما يثبت حقه المالي الناتج عن ثبوت ذلك، وهو ما يعني انتفاء بيناته على دعواه، وعليه فقد أفهمته الدائرة بأن له طلب يمين المدعى عليه الحاسمة فطلبها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين وفق منطوقها المرصود في الوقائع؛ فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في القضية رقم 439561289 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث