حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430612665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470326576/1444
رقم الحكم:4430612665
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470326576 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430612665 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٦٥٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مكتب (...)لصاحبها (...) سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (أن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٦,١٠٠.٠٠) مئتان وستة ألفًا ومائة ريال سعودي لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...))وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي من المكفول،، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٦,١٠٠.٠٠) مئتان وستة ألفًا ومائة ريال، إضافة إلى طلب المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماه، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينه على صحة دعواه قدم العقد المتضمن مبلغ المطالبة و إقرار الكفيل المدعى عليه بتوقيعه، وبسؤال المدعي وكالة اترضى بيمين المدعى عليها او ممثلها فأجاب قائلا نعم ورفعت الجلسة لتبليغ ممثل المدعى عليها لأداء اليمين وفي حال عدم حضوره فسيقضى عليه بالنكول ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، رغم تبلغ صاحبها بالحضور لأداء اليمين وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٠٦.١٠٠ ريال والذي يمثل قيمة كفالة صاحب المكتب المدعى عليه لـ(مؤسسة (...))، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المتضمن مبلغ المطالبة و إقرار الكفيل المدعى عليه بتوقيعه، كما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(.. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" ا. هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.. "ا. هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً "ا. هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليها على نفي ما ادعته المدعية إلا أنها لم تحضر رغم تبلغها بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مكتب (...) لصاحبها (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها / (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٠٦,١٠٠) مئتان وستة ألفًا ومائة ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث