حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430604157
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470297482/1444
رقم الحكم:4430604157
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297482 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430604157 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٤٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، بتاريخ ٢٠-٥-١٤٤٤هـ وفيها حضرت: (...)، تحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفتها وكيلة عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقم ((...)) وتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، وحضر لحضورها (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب وكالة الكترونية رقم ((...)) وتاريخ ٢٠/ ٠٥ / ١٤٤٤هـ، وبالإذن لوكيلة المدعي أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه" لشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المساهمه بدفع مبلغ لتوسيع نشاط شركة المدعي عليه وذلك للمساهمة بالمال وتوسيع اعماله التجارية ب(...))، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠،٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توسيع النشاط)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٣٠،٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة مكتب تجاري لتحصيل الديون، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (ظرف طارئ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق مساهم في مشروع تجاري)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- قيام المدعى عليه بالظروف طارئة، حيث (حدث للمدعي ظرف طارئ فرغب بفسخ العقد بشكل رسمى). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٧٠،٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انهاء الشراكة) استنادًا على (رد جزء من المبلغ وقدره ١٣٠،٠٠٠ الف ريال سعودي من اجمالي قيمة راس المال) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعي عليه).٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الظروف طارئة)." هكذا ادعى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: ادفع بوجود شرط التحكيم حسب ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين في البند ثامنا والذي نص على ما يلي "يعتبر هذا العقد وثيقة رسمية للتحكيم المنصوص عليه بهذا العقد في حال كان هناك نزاع لا قدر الله بخصوص هذا العقد". هكذا أجاب.، وبعرضه على وكيلة المدعي أجابت قائلة: صحيح أن هذه الفقرة وردت في العقد المبرم بين الطرفين في بنده الثامن، هكذا أجابت، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: بما أن وكيل المدعى عليه تمسك ابتداء بوجود شرط التحكيم حسب ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين في البند (ثامنا) منه، والذي نص على ما يلي: "يعتبر هذا العقد وثيقة رسمية للتحكيم المنصوص عليه بهذا العقد في حال كان هناك نزاع لا قدر الله بخصوص هذا العقد". واستنادا على المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣-٠٥-٢٤هـ ونصها: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). واستنادا على نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها والتي نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوى، و كان ذلك قبل إبداء أي دفع هذه القضية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذا النزاع، وفق منطوقها أدناه.. نص الحكم: عدم جواز نظر هذه الدعوى المقامة: من (...)، ضد (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430604157 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٤٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره ٢٧٠،٠٠٠ مئتان وسبعون ألف ريال بالإضافة إلى فسخ العقد المبرم بينهما، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بتبوك بـعدم جواز نظر هذه الدعوى المقامة من (...)، ضد (...)، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٧٤٨٦٧٢) وتاريخ ٢٩ / ٠٦ /١٤٤٤ هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: اولاً: سبب فضيلتكم الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي بسبب ما دفع به وكيل المدعي عليه وهو وجود شرط في العقد يحدد التحكيم للفصل في الدعوى، ولكن وبعد التواصل مع المدعي عليه واعطاه المهلة النظامية للفصل في الدعوى ولكن لم يتم التجاوب معنا وانهاء القضية وهذا دليل على مماطله المدعي عليه وكما هو معلوم لفضيلتكم (فإن مطل الغني ظلم) ولان ما أقدم عليه المدعي عليه من أشد أنواع الظلم بل انه من السبع الموبقات ولان الاعتداء محرم بشتى أنواعه وأشكاله وصوره فقد قال تعالى (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وقول الرسول ﷺ كما عند مسلم وغيره عن أبي هريرة (كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه) ولكون ما قام به المدعي عليه محرم شرعا وفيه اعتداء على الأموال بغير حق ولقول الرسول ﷺ في حجة الوداع (فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا). ثانياً: وكما هو معلوم لفضيلتكم عدم وجود محكمة استئناف تجارية بتبوك للنظر في الدعوي وإلزام المدعي عليه باختيار محكم عنه وانهاء القضية فاني اطلب من فضيلتكم النظر في الدعوى لأنه تم التواصل مع المدعي وأرسل خطاب له بتعيين محكم عن موكلي واعطاه المهلة النظامية كما جاء في المادة الخامسة عشر من نظام التحكيم ولم يكن منه الا المماطلة (مرفق لفضيلتكم صورة من خطاب تعيين محكم). وانتهى في اعتراضه إلى طلب: من الناحية الشكلية: قبول الاعتراض لتقديمه خلال المدة المحددة نظاماً. من الناحية الموضوعية: الرجوع عن حكم فضيلتكم وإلزام المدعى عليه بإعادة تلك المبالغ للمدعيين). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. وللمدعي سلوك طريق التحكيم وفق ما رسمه المنظم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٢٩٧٤٨٢) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بتبوك بجلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠ / ٠٥ /١٤٤٤هـ القاضي بـعدم جواز نظر هذه الدعوى المقامة من (...)، ضد (...)، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.