حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430602615
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470446801/1444
رقم الحكم:4430602615
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470446801 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430602615 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٦٨٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدم بدعوى مستعجلة اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وفيها طلب وكيل المدعية ندب خبرة هندسية للوقوف على الموقع وحصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وحصر الأعمال الغير منفذة وقيمتها، وحصر الأعمال المعيبة وقيمتها، وذلك بسبب أن المدعى عليه توقف عن العمل وأن موكلته مرتبطة بعقود أخرى للمصعد والمقاول، لتقوم موكلته بالتعاقد مع مقاول آخر الإكمال الأعمال، فعقب المدعى عليه بعدم ممانعته من ندب خبرة، فجرى إفهامهم بأن الدائرة ستنشئ عبر منصة خبرة بمشيئة الله قراراً بندب خبير هندسي وفقا للنطاق المشار إليه أعلاه، وأن على المدعي دفع أتعابه، وعلى كليهما التعاون مع الخبير فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة هل قام موكلته بسداد أتعاب الخبير؟ فأجاب بأن موكلته قامت بسداد الأتعاب، فجرى إفهام الطرفين بالتعاون مع الخبير، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وأفاد وكيل المدعية بأن الخبير عاين الموقع يوم أمس، ولم يصدره تقريره حتى الآن، وجرى تحديد جلسة أخرى لحين ورود تقرير الخبير. وفي جلسة ١٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى التقرير المرفق يوم الخميس بتاريخ: ١٢/ ٠٦ / ١٤٤٤هـ، من طرف جهة الخبرة -عبر المنصة- إلا أنه وبمحاولة الدائرة الاطلاع عليه لم تتمكن من ذلك، كما أن الطرفين تقدما بملاحظاتهم على التقرير، فأفهمه الأطراف بتقديمها إلى الخبير وإبلاغه بضرورة حضور الجلسة القادمة مع تزويده برابطها، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإرفاق التقرير عبر النظام من أيقونة (تبادل المذكرات)، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وحضر مندوب الخبير وأفاد بأن وردت لديه اعتراضات أخرى من الطرفين يوم أمس، وطلب مهلة للرد عليها وإرفاقها عبر النظام، فجرى افهامه بإرسالها أيضا عبر بريد الدائرة لوجود مشكلة في فتح المرفق عبر المنصة، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر مندوب الخبير الهندسي (...)، وأفاد بأنه رفع تقريره عبر المنصة بعد الرد على الاعتراضات، فجرى إفهامه بإرفاقه عبر بريد الدائرة بصيغة PDF وصيغة وورد، كما جرى إفهام طرفي الدعوى بإرفاق كافة اعتراضاتهم على تقرير الخبرة صيغة PDF وصيغة وورد عبر بريد الدائرة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى تقديم الخبير وأطراف الدعوى ما طلب منهم في الجلسة السابقة عبر بريد الدائرة، إلا أن المدعى عليه لم يرفق اعتراضه بصيغة وورد، فجرى إفهامه بإرسال اعتراضه بصيغة ورود ببريد إلحاقي فاستعد بذلك. وفي جلسة ١١/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنها تواصلت مع الخبير عبر منصة خبرة ووجهت له بتاريخ هذا اليوم ما نصه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: بعد الاطلاع التقرير الفني تبين مجاوزة الخبير حدود نطاق تكليفه، ونص التكليف هو (الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، والوقوف على الموقع وحصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وحصر الأعمال الغير منفذة وقيمتها، وحصر الأعمال المعيبة وقيمتها)، بينما نجد أن التقرير تناول مسألة تأخير المقاول في التنفيذ، ومستحقات كل طرف، وما يتعلق بشهادة الضمان، وهذا خارج عن حدود نطاق المهمة، فعلى الخبير إعادة كتابة التقرير وتضمينه ما جاء في المهمة فقط وهي (حصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وحصر الأعمال الغير منفذة وقيمتها، وحصر الأعمال المعيبة وقيمتها)، وتضمينه ردود الطرفين وجوابه عليها، وعلى أن يقدم التقرير بصيغة (PDF) وصيغة وورد، وإعادة إرفاقه في النظام بحد أقصى نهاية دوام يوم الأحد القادم ١٤/٧/١٤٤٤هـ، وتزويد الدائرة عبر بريدها، وتنوه الدائرة للخبير بأن هذه القضية هي دعوى مستعجلة لإثبات الحالة فقط، حتى يرجع إليه مستقبلاً، أثناء النظر الموضوعي في النزاع، تحياتي وتقديري إليكم) كما وجهت له الدائرة أيضاً (على الخبير بيان معيار احتساب القيمة للأعمال، وبيان الأعمال الإضافية التي يذكرها المقاول كزيادة ارتفاع السقف، فهل تم احتسابها من قيمة الأعمال المنفذة؟، فعليه نأمل توضيح ذلك بشكل مفصل في التقرير عن جميع الأعمال الإضافية التي يذكرها المقاول وبيان قيمتها)، كما أشارت الدائرة إلى عدم إمكانية فتح بعض الملفات المرسلة عبر بريد الدائرة فيما يتعلق باعتراضاتهم على تقرير الخبير، فجرى إفهامهم بضرورة إعادة إرسالها مرة أخرى بصيغة (PDF) وصيغة وورد، عبر تبادل المذكرات، وكذلك عبر بريد الدائرة، فاستعدا بذلك. ثم تقدم الخبير بتقريره المتضمن (حصر الأعمال المنجزة وتقدير قيمتها وفق العقد: ١) أعمال دور البدروم: ١٩٩,٨٧٥ ريال، ٢) أعمال الدور الأرضي مع الخدمات: ٢٧٣,٠٠٠ ريال، ٣) أعمال الدور الأول: ٢١٠,٦٠٠ ريال، ٤) أعمال الدور الملحق: ٧٥,٤٠٠ ريال، ٥) أعمال السور: ٢٩,٢٥٠ ريال، ٦) أعمال خزان المياه: ٣٩,٩٧٥ ريال،٧) أعمال البيارة: ١١.٧٠٠ ريال، ٨) أعمال المسبح: ٤٠,٤٦٢.٥ هللة، ٩) الأعمال الإضافية من المخالصة المالية بينهم: ١٨,١٣٨ ريال، ١٠) أعمال المباني لكامل الفيلا: محملة، ١١) أعمال تأسيس السباكة والكهرباء بالفيلا بالكامل: محملة. المجموع: (٨٩٨,٤٠٠) ريال. حصر الأعمال الغير منفذة وتقدير قيمتها بموجب العقد: ١) أعمال الدفان بالمدخل الجانبي: (١,٠٠٠) ريال، ٢) أعمال أعمدة وطبانات الأسطح: (٦,٠٠٠) ريال، ٣) أعمال سقف الغرفة الخارجية بخدمات الدور الأرضي: (٣,٠٠٠) ريال، ٤) أعمال الأرضية الخرسانية لرامب البدروم: (٣,٠٠٠) ريال، ٤) أعمال نظافة الفيلا والأرض المجاورة: (٤,٠٠٠) ريال، المجموع: (١٧,٠٠٠) ريال. حصر الأعمال المعيبة وتقدير قيمتها: ١) التعديلات بالمسبح: (٢,٥٠٠) ريال، ٢) تعديلات بئر المصعد بالدور الأرضي: (٢,٠٠٠) ريال، ٣) علاج التعشيش والتسوس بالخرسانات: (١,٥٠٠) ريال، ٤) تعديل النافذة بالواجهة: (٥٠٠) ريال، ٥) تعديل المباني بالملحق العلوي: (١,٠٠٠) ريال، ٦) تعديل باب المطبخ بالدور الأرضي: (١,٠٠٠) ريال، ٧) خصم المبلغ المسترجع من العزل الحراري حسب المستندات: (١٠,٠٠٠) ريال، المجموع: (١٨,٥٠٠) ريال. بيان الأعمال الإضافية وبيان قيمتها: ١) زيادة سُمك الخرسانة العادية بالأساسات: (٨,٣٥٠) ريال، ٢) تعديل الأعمدة الخرسانية: (١,٢٠٠) ريال، ٣) أعمال كهرباء بالبدروم: (٢.٣٠٠) ريال، ٤) أعمال سباكة بالبدروم: (٣,٧٨٨) ريال، ٥) أعمال مكافحة الحريق بالبدروم: (٢,٥٠٠) ريال، ٦) زيادة ارتفاع الدور الأرضي: (١٥,٦٩٧) ريال، ٧) تعديلات الأسقف بعد إزالة الأعمدة الخرسانية: (١٠,٠٠٠) ريال، ٨) نسبة من الأعمال الإضافية (تكاليف غير مباشرة): (٢,٧٢٠) ريال، المجموع: (٤٦,٥٥٥) ريال. وأضاف هناك أعمال أخرى يُطالب بها المُقاول كأعمال إضافية ولكن بعد دراستها وتحليلها وجدنا أنها لا تتوافق مع المستندات المُقدمة ولا مع النقاشات مع طرفي النزاع ولم يُقدم المقاول أي مستندات تؤيدها ولم يتم كتابتها بحصر الأعمال الإضافية المتفق عليه بين المالك والمقاول وكذلك لم يطالب بها المقاول إلا بعد الانتهاء من التقرير الهندسي وتقديمة لمقام المحكمة وقام بتقديم تلك الطلبات بعد ردنا على ملاحظات طرفي النزاع على التقرير مرتين متتاليتين، وهذه الطلبات من وجهة النظر الفنية الهندسية غير مُستحقة لأنها مُحملة على العقد ضمن نطاق الأعمال ولذلك لم نقوم باحتساب قيمتها ضمن حساب المستحقات وهي (تصميم ووضع جدار في منتصف الخزان، لياسة الخزان والبيارة من الداخل، تغيير أبعاد القواعد المسلحة عن التصميم المعتمد، تنفيذ الدروة العلوية والسفلية (لم يتم الانتهاء منها + محملة على العقد)، تنفيذ أعتاب الشبابيك (محملة على المباني)، خرسانة النظافة لأرضية البدروم (محملة على البدروم)، رش الموقع مبيد مكافحة الحشرات مرة إضافية (أصول صنعة – محملة)، تمديد شبكة صرف لأرضية البدروم قبل صبها (التأسيسات محملة)، تنفيذ بيارة بالبدروم لتجميع المياه (محملة على البدروم)، تعويض عن تأخير المشروع بسبب كثرة التعديلات والإيقافات). وذكر أن حساب قيمة الأعمال على أساس ما يلي: ١- أسعار العقد المعتمد من الطرفين. ٢- المساحات والتمتير الفعلي من الطبيعة والوقوف على المشروع ومعاينة الأعمال. ٣- ورقة الحساب والأعمال الإضافية المتفق عليها بين الطرفين (التصفية). ٤- المستندات المُقدمة وخاصة رسائل الواتساب المتبادلة بين الطرفين والتي وضحت بعض الأعمال الإضافية والاتفاق على أسعارها). ثم أرفق وكيل المدعية ملاحظات موكلته على تقرير الخبير، وقد تضمنت فيما يتعلق بنطاق عمل الخبير ما يلي: (لم يتم احتساب باب المطبخ الخارجي على الحوش، والذي حسب المخططات (٣م)، وتم تنفيذه مع العتب على (١.٢٠سم)، قيمة نظافة الموقع وما جاوره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال لا تكفي؛ حيث كما تعلمون قيمة التشوين للعمال ومعدل يومية العامل (٢٥٠) ريال، وقيمة الرد الواحد للقلاب (٢٠٠) ريال، ونظافة الموقع وما جوره تحتاج إلى (٣٠) رد كحد أدنى، إضافة لأجرة العمال والذي يتطلب عملهم كحد أدنى ثلاثة أيام)، ثم قدم الخبير رداً على ملاحظات المدعية ذكر فيها بشأن عدم احتساب باب المطبخ الخارجي أنه تمت إضافته في حساب المستحقات المالية، وبشأن عدم كفاية المبلغ المقدر لنظافة الموقع أنه قد ورد في مستند المخالصة المبرم بين طرفي الدعوى أن تكاليف نظافة الفلا من الداخل (١,٠٠٠) ألف ريال، وأنه قام بإضافة (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال مقابل إزالة المخلفات بالأرض المجاورة ليصبح المجموع (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، والأرقام بالملاحظة المذكورة غير صحيحة. وبشأن ملاحظات المدعى عليه المتضمنة إشارته إلى عدم احتساب الخبير لقيمة الأعمال الإضافية خارج التعاقد، وطلبه التعويض عن الخسائر المتسبب بها المالك بسبب كثرة التعديلات، وأن المشروع خسر بسبب ارتفاع أسعار الحديد، كما أرفق جدول ضمّنه (١٧) بنداً وذكر فيه أن التكاليف المطلوبة من المالك (١٩٥,٣٥٠) ريال، فذكر الخبير رداً على المدعى عليه أنه قد قام باحتساب مستحقات المقاول مقابل الأعمال الإضافية غير المحملة على العقد بقيمة إجمالية (٤٦,٥٥٥) ريال، وأن المالك لا علاقة له بأسعار الحديد بموجب المادة (١٢) من العقد. وفي جلسة ١٥/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مالك المؤسسة (...)، كما حضر ممثل مكتب الخبير الهندسي المهندس (...)، وأشارت الدائرة إلى اطلاعها عبر بريد الدائرة على التقرير النهائي لجهة الخبرة الهندسية، ونظراً لصلاحية الفصل في الطلب فقد نطقت الدائرة علناً بحكمها محمولاً على مل يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الطلب والتقرير، ولما كانت المدعية تطلب ندب خبرة هندسية للوقوف على الموقع وحصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وحصر الأعمال الغير منفذة وقيمتها، وحصر الأعمال المعيبة وقيمتها، وذكرت أن المدعى عليه توقف عن العمل، وأنها موكلته مرتبطة بعقود أخرى للمصعد والمقاول، وهي ترغب في التعاقد مع مقاول آخر الإكمال الأعمال، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام فإن الدائرة قبلت نظره. وأما عن موضوعه فقد أجابت الدائرة طلب المدعية وقد نُدب –عبر منصة خبرة- مكتب (...) للاستشارات الهندسية للاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، والوقوف على الموقع وحصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وحصر الأعمال الغير منفذة وقيمتها، وحصر الأعمال المعيبة وقيمتها، وقد تقدم الخبير بتقريره المرفق في وقائع الدعوى، وأما عن اعتراض طرفي الدعوى وإجابة الخبير عنها، فإن غاية إجراء الدائرة تجاهها هو إثباتها، وذلك لكون البحث فيها خوض في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص الدائرة وعن البحث في الطلب المستعجل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إثبات حالة العقار -محل الطلب- والواقع في مخطط (...) وفق التقرير الصادر من مكتب (...) الهندسي مكتب (...)، والمثبت في وقائع الطلب؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.