حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430525940
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470537031/1444
رقم الحكم:4430525940
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537031 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430525940 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470537031 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ (1442/09/5هـ) الموافق (2021/04/17م) اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات جريدر لمدة (4) أربعة أشهر ميلادية والمبالغ حالة السداد هي (55,465.39) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال و تسعة وثلاثون هللة، وطالبت إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (55,465.39) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال و تسعة وثلاثون هلله، عن الفترة من (1442/09/05هـ) الموافق (2021/04/17م) إلى (1442/12/22هـ )الموافق (2021/08/01م) وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-فواتير صادره على مطبوعات المدعية، عدد (4) فواتير، بإجمالي مبلغ وقدره (50.465.39) خمسون ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ريالاً وتسع وثلاثون هللة،2- تقريرانتهاء المصالحة بتعذر الصلح، بتاريخ (13/05/1444هـ)، برقم (4405017501)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليها وكالة دفع بعدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى ذاكراً بأن المدعى عليها شركة (...) السعودية لخدمات التجارة المحدودة شركة شخص واحد والمفترض إقامتها على فرع شركة (...) وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكر بأن التعامل تم مع شركة (...) ودفع وكيل المدعى عليه بعدم صفة موكله في هذه الدعوى، وأنه قد تم تعديل الدعوى في منصة التراضي لتكون في مواجهة الشركة المذكورة آنفا وأبرز نسخة من تقرير من منصة تراضي وتم حضور وكيل عن الشركة المدعى عليها في منصة تراضي ثم تمسك المدعية وكالة بتعديل سجل المدعى عليها وتوجيه الدعوى على فرع شركة (...) ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (55,465.39) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال و تسعة وثلاثون هلله، عن الفترة من (1442/09/05هـ) الموافق (2021/04/17م) إلى (1442/12/22هـ )الموافق (2021/08/01م)، ودفع وكيل المدعى عليه بعدم صفة موكله في هذه الدعوى، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى، وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوص في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم؛ باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فالدائرة أعملت نظرها في هذا الدفع وتأملت بينة المدعي فوجدت بأن متوجهة على فرع شركة (...)، وأقيمت على شركة (...) لخدمات التجارة المحدودة شركة شخص واحد، وقد أقر المدعي وكالة بأن المدعى عليها في هذه الدعوى ليست ذات صفة، الأمر الذي تثبته الدائرة في الدعوى, و تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالتالي: بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، والله الموفق.