حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430536113
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430536113
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112279لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430536113 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٢٧٩لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من مقهى (...) ضد المدعى عليها جهة واعمال التشطيب وأعمال الكهرباء وأعمال السباكة، على أن تكون القيمة الإجمالية للعقد هي (٢٥٠,٠٠٠ ) مائتان وخمسون ألف ريال, دُفع منها دفعتين بواقع (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، على أن تكون المدة ما بين توقيع العقد وبين تسليم المشروع هي ٨٠ يوم، مع الأخذ بعين الاعتبار التأخير والتوقف بسبب منع التجول وتعليق الأعمال في المملكة بسبب جائحة كورونا، أي المدة المتمثلة ما بين ١٤٤١/٠٧/١٤هـ إلى تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ وحيث ينبغي أن يبدأ احتساب مدة تنفيذ المشروع من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ، ويُسلم المشروع بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ ولكن أخلّ المدعى عليه بتاريخ التسليم والى تاريخ رفع الدعوى لم يتم تسليم المشروع والانتهاء منه، مع إخلال المدعي عليه بتنفيذ بعض البنود وتنفيذ ما عداها بشكل خاطئ وبمخالفة التنفيذ لما هو متفق عليه بالمواصفات، فبناءً على ذلك تعاقد المدعي مع محامي لتولي إجراءات رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالدمام ومتابعتها لحين إصدار الحكم وتنفيذه، والقضية انتهت بحكم نصه: (أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة/ (...), سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مقهى (...), سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال, مقابل دعواه الأصلية. ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة/ (...), سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مقهى (...), سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال غرامة تأخير. ثالثاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة/ (...), سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مقهى (...), سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢,٢١٥) ألفان ومئتان وخمسة عشر ريال لقاء نسبة ما خسره من أتعاب الخبرة.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٨٥٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية في التأخير في تنفيذ الأعمال محل الدعوى الأصلية، والمماطلة في تنفيذ تلك الأعمال دون مبرر مقبول، مما أدى إلى التعاقد مع محامي من ١٤٤١/٠٧/١٥هـ إلى ١٤٤٢/١٢/١٦هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: صك حكم قضائي المتضمن دعوى مقامة من مقهى (...) ضد المدعى عليها، وانتهى بنص حكم لصالح المدعي، برقم (٤٣٣٤٨٥٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٤هـ.ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن مبلغ الأتعاب يفوق العرف الجاري في المحاكم لتجاوزه نسبة ١٠%. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ وملخصها: حضر فيها المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، مكتفيا فيها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة ذكر بأن مبلغ الأتعاب يفوق العرف الجاري في المحاكم لتجاوزه نسبة ١٠%. وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأن المبلغ محل الدعوى هو ما قام بدفعه كأتعاب للمحاماة. ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: مبلغ الأتعاب يفوق العرف الجاري في المحاكم لتجاوزه نسبة ١٠%. وبما أن المدعي طلب التعويض بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال، وذلك مقابل أتعاب محاماة تحملها المدعي في القضية التي أقامها على المدعى عليها، وصدر فيها الحكم لصالحه، عليه فإن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه، هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد وقد استقر العرف على الحكم بنسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره ٥.٢٠٠ ريال ( خمسة الاف و مائتان ريال ) ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.