حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430562833

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010842/1444
رقم الحكم:4430562833
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010842 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430562833 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449010842 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (267,732.69) مئتان وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال وتسعة وستون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (267,732.69) مئتان وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال وتسعة وستون هلله. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (53,546) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة، ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/07هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/25هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جواب نصها: (بشأن مبلغ المطالبة موضوع الدعوى وقدره (267,732.69) مائتان وسبعة وستون ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال وتسع وستون هلله فهو صحيح، وسبب عدم سداد موكلته للمبلغ وجود مستحقات لها لدى الغير لم يتم سدادها، مما اثر سلباً على موقفها المالي، كذلك فالحساب الخاص بالمدعى عليها مغلق من قبل مصلحة الزكاة والدخل، وتتعهد موكلته بسداد المبلغ على ثلاث دفعات شهرية الدفعة الأولى بتاريخ 2023/1/30م والثانية 2023/2/28م والأخيرة 2023/3/30م.) وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلب مهلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/03هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعية بأن موكلتها تتمسك بمبلغ المطالبة، وترفض الصلح. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (267,732.69) مئتان وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعة وستون هلله، قيمة مواد غذائية، حسب التفصيل الوارد في الوقائع 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (53,546) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستة وأربعون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بمبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء،، ولما كان إقرار المدعى عليها يعد قضائياً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية: يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. كما نصت المادة (17) من نظام الإثبات والذي ينص على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه).، والمادة (18) من نظام الإثبات والذي ينص على: 1. يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً"، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (267,732.69) مئتان وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعة وستون هلله. 2- رفض التعويض عن أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث