حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430584340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470561565/1444
رقم الحكم:4430584340
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561565 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584340 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٥٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مبنى حديدي مع توريد وتنفيذ أعمال البناء والأعمال الخرسانية، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٩٠,٠٠٠) ست مئة وتسعون ألف ريال، وقد توقف العمل بالعقد من تاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م بحجة غياب مهندس المشروع الخاص بالمدعى عليها، استنادًا على خطاب صادر من المدعى عليها. وطالب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع وقدره (٣٤٥,٠٠٠) بسبب عدم تنفيذ المشروع محل الاتفاق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ذكر المدعى عليه بأن هنالك اتفاق على الصلح بين الطرفين وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك؟ ذكر بأن ذلك صحيح وأرفق ما نصه ما يلي: "اتفق الطرفان على الصلح على مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال على أن يدفع المبلغ على دفعتين دفعة أولى قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ والدفعة الثانية قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤هـ "، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "، ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً"، واستنادا إلى نص المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن المدعي والمدعى عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وإمضائه على النحو المبين أعلاه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث