حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430572566

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470603215/1444
رقم الحكم:4430572566
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603215 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430572566 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470603215 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/06/20هـ الموافق 2019/02/25م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات ومواد نظافة ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/23هــ الموافق 2019/02/28م بثمن إجمالي قدره (80,000) ثمانون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1440/06/23هــ الموافق 2019/02/28م. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (19,479.90) تسعة عشر ألفًا وأربعمئة وتسعة وسبعون ريالاً وستون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب منح تسهيلات على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى وتضمن بأن المدعى عليه مالك لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وممهور بالتوقيع المنسوب لـ(...) وختم المدعى عليه. 2-عدد (3) فواتير على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع وبختم الاستلام من مستودعات مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وذكر: بأن الفواتير موقعة من قبل المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليه قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن بيع (مواد نظافة ومطهرات)، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ثلاثة فواتير بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليه ولم تعترض عليه والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا، كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى وتنتهي إلى قبول الطلب، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي يعد المدعى عليه مماطلة وإلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة، فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (2,000) ألفا ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للاستثمار المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,479.90) تسعة عشر ألفًا وأربعمئة وتسعة وسبعون ريالاً وستون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للاستثمار المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,000) ألفا ريال قيمة أتعاب محاماة، بالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث