حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430581920
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182511/1444
رقم الحكم:4430581920
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182511 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430581920 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٥١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الغذائية الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي (...) بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وأضاف بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب التقاضي وذلك بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى أجاب بأن ما تم ذكره من حيث العقد فصحيح أما ما يذكره من مبلغ المطالبة فغير صحيح والصحيح هو (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانين ألف ريال، أما ما يذكر من الموافقة على فسخ العقد فقد علقت الإقالة والفسخ على شرط بيع الفرع ولم يتم بيع الفرع لحينه وعليه تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم برد على جواب المدعى عليها خلال انعقاد الجلسة والمتضمن: (أولا: أتمسك بإقرار وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية بالدعوى والإقالة ويتحفظ موكلي على الشرط ولا يقر به ونتمسك بمذكرة التفاهم بعدم سريانها وقيام موجبها وأتمسك بالحوالة الصادرة من موكلي للمدعى عليها والإقالة الحاصلة بين الطرفين شفويا والتي يؤكدها خطاب المدعية مع عدم تسليمنا بالشرط. ثانيا: أن خطاب الفسخ جاء تأكيدا للإقالة بعد ثبوتها شفويا قبل الخطاب حيث أن موكلي طلب تثبيت الإقالة بخطاب من المدعى عليها بعد مماطلتها في إرجاع المبلغ لموكلي، فتم تعليق موكلي بهذا الشرط الفاسد بقصد مماطلة موكلي، وتمسك المدعى عليها بالشرط المعلق للفسخ بقوله (فقد علقت الإقالة والفسخ على شرط بيع الفرع-استنادا لخطاب الفسخ المرفق) نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره غير صحيح إطلاقا ومخالف للواقع وعلى اعتبار وجود الشرط مع عدم إقرارنا به فالذي نص عليه في الخطاب هو عند بيع رقم الفرع وليس الفرع وهذا يؤكد بأن الفرع على الورق ووهمي وليس فرعاً قائماً وهو خارج مطالبتنا ونزاعنا فموكلي حول المبلغ ثقةً بالمدعى عليها قبل مذكرة التفاهم التي لم يقم موجبها وقد نصت المذكرة في المادة الثانية (أن مذكرة التفاهم جزأ لا يتجزأ من العقد الذي سوف يبرم بين الطرفين وفق بنوده وشروطه وأحكامه وذلك بعد تحديد المكان الخاص بالوحدة والعنوان المحدد لها) ولم يتم ذلك. ثالثاً: بالرجوع إلى موكلنا لسؤاله عن استلام المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها فصحيح فقد قام مدير الشركة (...) بإعادة مبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بموجب حوالتين من حسابه الشخصي في بنك (...)، وهذا يبطل ما ذكره وكيل المدعى عليها من تعليق الفسخ على شرط فكيف يكون معلقا ثم يتم إرجاع جزء من المبلغ، وفي حال رأت الدائرة الحكم لموكلي بالمبلغ المذكور بعد خصم ما تم تحويله من قبل مدير الشركة فإني أطلب إثبات الحوالتين الواردة من مدير الشركة بإعادة جزء من المبلغ حتى لا يتم مطالبة موكلي بعد ذلك حيث أن الحوالة صادرة من حسابه الشخصي وليس من حساب الشركة التي قام موكلي بالتحويل لها. رابعاً: ما يدل على عدم وجود ذلك الشرط وسقوطه هو ما وعد به مدير الشركة بأنه سيتم إرجاع كامل المبلغ دفعة واحدة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر لموكلي في رسالة صوتية بينهما عبر برنامج الواتساب بتاريخ: ٢٠٢١/٠٨/٣١ م إلا أنها مرت أكثر من سنة ولم يلتزم بما وعد به. خامساً: أن هذا الشرط معلق على مجهول فقد تمر عشرات السنين دون بيع رقم هذا الفرع الوهمي وقد يتم بيع غيره من الفروع على الورق وهذا فيه غرر وظلم لموكلي وحبس لماله دون وجه حق، قال عليه الصلاة والسلام ((مطل الغني ظلم))، وقد مضى على الفسخ قرابة السنتين وما زالت المدعى عليها تماطل! علماً أن الإقالة انعقدت وناجزة ولم تفي المدعى عليها بالسداد ولم يقم موجب مذكرة التفاهم. عليه أطلب الحكم بالطلبات بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها دفع مبلغ: (١٨٠,٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال لموكلي وإثبات الحوالتين الواردة لموكلي من مدير المدعى عليها لحفظ حق موكلي من عدم رجوع المدير لاحقاً عليه بصفته الشخصية. ٢. إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لمماطلتها عن أداء الحقوق الثابتة عليها وإلجاء موكلي للقضاء). وقد قرر وكيل المدعى عليها أنه يكتفي بما قدم، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولإن وكيل المدعي قد حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال وذلك لتعاقده مع المدعى عليها بأن تمنح المدعي امتيازا تجاريا في المجال الغذائي وتقديم الوجبات السريعة ويكون للمدعي الحق في استغلال العلامة التجارية التابعة للمدعى عليها في مدينة (...) وهذا المبلغ، ويطلب إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب التقاضي وذلك بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: ما تم ذكره من حيث العقد فصحيح أما ما يذكره من مبلغ المطالبة فغير صحيح والصحيح هو (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، أما ما يذكر من الموافقة على فسخ العقد فقد علقت الإقالة والفسخ على شرط بيع الفرع ولم يتم بيع الفرع لحينه. ولإقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ في ذمة موكلته، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية للأدلة المستفيضة المتظافرة من الكتاب والسنة، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنة والتاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وحيث ثبت للدائرة أن الخطاب الموجه من المدعى عليها إلى المدعي قد تضمن حقيقة الموافقة على الفسخ ولكن علقت المدعى عليها استرجاع المبالغ بشرط لم يتحقق على حد وصف المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها تدفع بأن الفسخ كان معلقا على شرط مما لم تثبته حيث جاءت عبارتها: (.. وعليه تمت موافقة إدارة الشركة على استرجاع المبلغ دون خصم وذلك عند بيع رقم فرعكم لعميل آخر...) ومما سبق من العبارة الواردة في خطاب المدعى عليها يتضح أنها تجاوزت مسألة الفسخ وتحدثت عن الاسترجاع والاسترجاع للمبلغ مما يتبع الفسخ فبالتالي ثبت للدائرة كما سبق بيانه أن التعليق متناول لاسترجاع المبلغ وأن الفسخ قد تم بين الطرفين، وحيث أن المدعي وكالة في الجلسة الأخيرة أشار إلى أن موكله قد تسلم بحوالتين مبلغا قدره: ٢٠.٠٠٠ ريال من المدعى عليها. أما طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة فإن تعويض الخصم ما غرمه بسبب إقامة الدعوى إنما يكون في الحق الثابت إذا ماطله خصمه فأحوجه للشكاية وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٨٠.٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430581920 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٥١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الغذائية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال وذلك لتعاقده مع المدعى عليها بأن تمنح المدعي امتيازا تجاريا في المجال الغذائي وتقديم الوجبات السريعة ويكون للمدعي الحق في استغلال العلامة التجارية التابعة للمدعى عليها في مدينة (...)وهذا المبلغ، ويطلب إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب التقاضي وذلك بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة (...) الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٨٠.٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالاً أن المستأنف ضدها هي من ألجأت المستأنف للشكاية وماطلة في أداء الحق الثابت، وأن الثابت عند الفقهاء أن من غرم شيئًا لأجل المطالبة بحقه فإنه يكون مستحقًا للتعويض لما أورده من نقولات للفقهاء، وأن المستأنف قد تكبد ديونًا والتزامات حلَّة عليه بسبب مماطلة المستأنف ضدها في أداء الحق، وانتهى إلى طلب إلزام المستأنف ضده بأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية والتي جاء فيها:" جمل ردنا على اعتراض المدعي فيما يلي: أولا/لم تنازع موكلتي في المبلغ المستحق للمدعي (١٨٠,٠٠٠)،رغم ان المدعي ادعى مبلغا يفوق ما هو مستحق بـ(٢٠,٠٠٠) !! ثانيا/أن مدار النزاع كان يتعلق بالخطاب الذي اقر به وكيل المدعي وقدمه ضمن مرفقات القضية،وقد تضمن وجود شرطا لقبول الإقالة وهو ان يتم رد المبلغ بعد بيع الفرع ولم يتحقق ذلك الشرط لدى موكلتي،وقد فصل في هذا الشرط حكم الدرجة الأولى. ثالثا/ان التعويض عن اتعاب المحاماة في حال سلمنا باستحقاقه فإنما يستحق في حال كان الحق واضحا وجليا لا لبس فيه ولا غبار،وثبت فيه مطل الطرف الاخر،و الإحواج للجوء للقضاء.وهذا مالم يتم. فعليه يتضح لفضيلتكم عدم مطل موكلتي في حق ثابت وجلي وانما كان الحق مترددا،كما انه تم التواصل مع المدعي على رقم هاتفه للوصول لحل ودي لأكثر من مره ولم يتجاوب. فبناء على ما سبق يكون ما أورده المعترض في اعتراضه احرى بالرفض من القبول لما أوضحناه. والله يحفظكم ويرعاكم."، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده جزئيا محمولاً على أسبابه،وأما فيما يتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة فإن الدائرة تقبل الاستئناف شكلا وموضوعا حيث إن المدعي يستحق أتعابا عن المحاماة لكون المدعى عليها قد ألجأتها إلى الاستعانة بمحامي لرفع الدعوى والمطالبة بحقوقها وتقدر هذه الدائرة تلك الأتعاب بالمبلغ المنصوص عليه في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: أولا: قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٣٧٥٩٩١ الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٥١١ جزئيا فيما قضى به من/ إلزام شركة (...) الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٨٠.٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال. ثانيا: قبول الاستئناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٣٧٥٩٩١ الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٥١١ جزئيا فيما قضى به من/ رفض أتعاب المحاماة والقضاء مجددا إلزام شركة (...) الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٤.٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال عن أتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.