حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430598902
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470625717/1444
رقم الحكم:4430598902
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470625717 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430598902 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٥٧١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى جاء فيها: " بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (بصفتي صاحب السيارة وبصفتهم ورشة اصلاح)، افيدكم باني وضعت سيارتي لاصلاحها لدى المدعى عليهم حيث كان يوجد لديها عطل في الشاشة ودفعت مبلغ ١٩٠٠ ريال لعمل كهرباء عداد وقامو بتاخير سيارتي لديهم لمدة ستة ايام وبعدها اكتشفت بانهم اخذو سيارتي على سطحه لمكان اخر واستبدال الكنترول الخاص بالمركبة بكنترول اخر بدون علمي او اخذ الموافقة مني علما بان السيارة كانت ماشية ١٠٢٠٠٠ كيلو متر وبعد استبدالهم لكنترول المركبة وجدت العداد ماشي ٥٦٠٠٠ كيلو متر ورفضو ارجاع الكنترول السابق للمركبة حيث افادوني بانه انسرق من الورشة والسيارة باستلامهم، انتهى فيها إلى طلب: الزام المدعى عليه بارجاع الكنترول الخاص بمركبتي او تعويضي عن هذا الضرر"، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على نحو ما ورد، حيث عقد لها جلسة تحضيرية في ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها بالتبليغ رقم (٦٦٥٩٢٩٧٠)، لذا واستناداً للمادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى، وعند الحكم فيها فإنه يعد في حق المدعى عليها حضورياً، وبسؤال المدعي عن دعواه قال::" افيدكم باني وضعت سيارتي لاصلاحها لدى المدعى عليهم حيث كان يوجد لديها عطل في الشاشة ودفعت مبلغ ١٩٠٠ ريال لعمل كهرباء عداد وقامو بتاخير سيارتي لديهم لمدة ستة ايام وبعدها اكتشفت بانهم اخذو سيارتي على سطحه لمكان اخر واستبدال الكنترول الخاص بالمركبة بكنترول اخر بدون علمي او اخذ الموافقة مني علما بان السيارة كانت ماشية ١٠٢٠٠٠ كيلو متر وبعد استبدالهم لكنترول المركبة وجدت العداد ماشي ٥٦٠٠٠ كيلو متر ورفضو ارجاع الكنترول السابق للمركبة حيث افادوني بانه انسرق من الورشة والسيارة باستلامهم أطلب الزام المدعى عليه بارجاع الكنترول الخاص بمركبتي او تعويضي عن هذا الضرر" انتهت دعوى المدعي، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن السيارة التي طلب من المدعى عليها صيانتها وهل هي تخص نشاطاً تجارياً، فأجاب قائلاً: لا، أنا لست تاجراً، وإنما متقاعد، والسيارة مملوكة لي شخصياً، وأستخدمها بنفسي، هكذا قال، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يطلب إعادة الكنترول الخاص بمركبته، أو تعويضه عن الكنترول المستبدل، ثم سألت الدائرة المدعي عن نوع سيارته فأجاب بأنها (...) ، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل في الاختصاص، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سلف، وحيث إن الدعوى الماثلة مقامة من فرد ضد مؤسسة نشاطها مهني، وحيث نصت الفقرة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، كما أنه وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن الطلب الأصلي وما يتفرع عنه من طلبات التعويض لا تبلغ قيمتها ما ورد في اللائحة، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ..."، مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، وأن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيّاً بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٢٥٧١٧)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.