حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430601121

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470640441/1444
رقم الحكم:4430601121
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470640441 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430601121 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٠٤٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته أبرمت عقد شراكة مع المدعى عليها، في نشاط إدارة المجتمعات التجارية بالمملكة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢%) ودفعت المدعية للمدعى عليها رأس مال مقابل الشراكة مبلغاً قدره (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بالعمل في الإدارة والاستثمار، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ولم تلتزم بتنفيذ العقد، وطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ والمذيل بتوقيعهما والممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند قبض على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن استلام المدعى عليها مبلغ (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال من المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٦م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣-مستند إفادة بطلب استرجاع رأس المال مؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٢٤م المتضمن طلب المدعية من المدعى عليها استرجاع رأس المال والمذيل بتوقيع المدعية وتوقيع المدعو (ي.....). ٤-إيصال التحويل على بنك (......)المتضمن تحويل المدعية مبلغ (٥٥،٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال لحساب المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٧م. ٥-إيصال التحويل على بنك (......)المتضمن تحويل المدعية مبلغ (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال لحساب المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٧م. وبقيد الدعوى قضية، وإحالتها للدائرة باشرت نظرها، ففي جلسة هذا اليوم، تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وقدم وكيل المدعي ملخص عن دعواه حيث أفاد أن بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ قامت موكلته باستثمار مبلغ وقدره (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال لدى المدعى عليها والتي تعمل في نشاط إدارة المجمعات التجارية بين مزيج مختلف من العمل في نشاط المطاعم والكافيهات والترفيه والعمل في المنتجعات التجميلية والتسويق وتحليل المباريات والعمل في قنوات الأطفال وغيرها من الأعمال التي تقوم بها المدعى عليها، وقامت موكلته بدفع المبلغ محل الاتفاق وذلك عن طريق الحسابات الخاصة بالمدعى عليها، بحيث تقوم المدعى عليها بالاستثمار والمضاربة بهذا المبلغ في الأنشطة التي تعمل بها المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بهذا الاستثمار وتوقفت عن ذلك، وبعد ذلك تقدمت موكلته بطلب رد رأس المال محل هذا الاتفاق وقامت المدعى عليها بالموافقة على طلب موكلته بتسليم موكلته ورقة من مطبوعات المدعى عليها، وطلبت المدعى عليها من المدعية كتابة طلب استرجاع المبلغ عن طريق موظف المدعى عليها (......) وهو يعمل لدى المدعى عليها وذلك بالموافقة على هذا الطلب، وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤م، إلا أن المدعى عليها رفضت تنفيذ التزاماتها، وطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ وقدره (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال البالغ (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، وولما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمتضمن اتفاقهما على أن تدفع المدعية رأس المال على أن تقوم المدعى عليها بالاستثمار والمضاربة بهذا المبلغ في الأنشطة التي تعمل بها المدعى عليها، ولما ثبت للدائرة تسليم المدعية رأس المال للمدعى عليها بناء على إيصال تحويل المبلغ الصادر من البنك من حساب المدعية لحساب المدعى عليها، وسند قبض صادر من المدعى عليها والمذيل بتوقيعها والمتضمن استلامها مبلغ رأس المال من المدعية، كما قدم إفادة المدعى عليها بالموافقة على رد رأس المال على مطبوعات المدعى عليها والمذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة؛ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث