حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430561937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470444209/1444
رقم الحكم:4430561937
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470444209 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430561937 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470444209 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بموجب عقد بيع الآجل بتاريخ 26 / 1 / 1443هـ، تم الاتفاق بين موكلته كطرف والمدعى عليها، على أن تقوم موكلته بتزويد المدعى عليها بالبضائع عبارة عن أسماك مثلجة، وذلك بثمن إجمالي قدره (172,249) مائة واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وتسعة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها المبيع، وقامت بسداد مبلغ قدره (10,000) عشرة ألاف ريال، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (162,249) مائة واثنان وستون ألفاً ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً؛ لم تقم المدعى عليها بالسداد رغم حلول الأجل بتاريخ 5 / 9 / 2022م، وحيث أن موكلته أخطرت المدعى عليها بالوفاء بتاريخ 2022/09/07م، لكن دون جدوى؛ الأمر الذي اضطرها لرفع الدعوى، وطالب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (162,249) مائة واثنان وستون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,200) خمسة عشر ألفاً ومائتين ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ عقد بيع بالآجل، برقم (2021/03)، وتاريخ 1443/01/29هـ، مبرم بين الطرفين، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، 2/ طلب فتح حساب، باسم العميل المدعى عليها، يتضمن مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، 2/ مطابقة رصيد، بتاريخ 2022/09/05م، تتضمن مبلغ قدره (172,249) مائة واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وتسعة وأربعون ريال، على مطبوعات المدعية، ممهورة ومذيلة بتوقيع وختم منسوباً إلى المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/03هـ وملخصها حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكر وكيل المدعية أنه تم الصلح مع المدعى عليها، ونرغب في إثبات الصلح، ونصه: محضر صلح:-حيث أن المدعى عليها بعد رفع الدعوى قد قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (97,249) سبعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً، وحيث اصطلحنا على إقرار المدعى عليها ببقية المبلغ الذي في ذمتهم وهو (97,249) سبعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً، وتقوم بالسداد على شهرين، لذا نطلب من فضيلة القاضي الحكم بما اصطلحنا عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (162,249) مائة واثنان وستون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح على مبلغ قدره (97,249) سبعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً، والمقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، وطلبا إثباته، واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، وبما أن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعين شرعاً؛ فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه، كما أن الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، وذلك لقوله تعالى: (والصلح خير)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وامضاءه، بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 97,249 سبعة وتسعون ألفا ومائتان وتسعة وأربعون ريال سعودي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث