حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430577294
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470381632/1444
رقم الحكم:4430577294
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381632 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430577294 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470381632 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 03/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثلها وتبين للدائرة عدم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله وتحرير مستنداته وتحرير وجه قبول كل مستند، طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال 10 أيام فاستعد بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليها وتحرير الدعوى فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (...) سيارات (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٦٠,٧٠٣.٠٠) ستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء ثانياً: ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها) ثالثاً: بموجب مستند الاستحقاق (مرفق) بثمن إجمالي قدره (٦٠,٧٠٣.٠٠) ستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي رابعاً: طالبة موكلتي مندوب المدعى عليها مرارا بسداد مبلغ المديونية الا انه اغلق مكتبه وجواله واخفى نفسه. خامساً: الطلبات: 1/ تطالب موكلتي بمبلغ (٦٠,٧٠٣.٠٠) ستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي 2/ إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغ وقدره ريــ15,000ــال فقط خمسة عشر ألف ريال اتعاب محاماة) وفي جلسة اليوم 07/07/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثلها وتبين للدائرة عدم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتقدم بتحرير دعوى موكله بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى سألت وكيل المدعي عن نشاط المدعى عليها فأجاب بأنه ينحصر بالتطوير العقاري، ثم سألته الدائرة عن قيام موكله برفع دعوى سابقة بنفس الموضوع بعدم سبق ذلك، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ماسبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليها لا تكتسب صفة التاجر وذلك بموجب المستخرج المرفق من وزارة التجارة والموضح لنشاطها المتمثل في التطوير العقاري، كما أقر بذلك وكيل المدعية، وبما أن نشاط الشركة المدعى عليها لا يعد من الأنشطة والأعمال التجارية وإن أخذت مسمى شركة ولها سجل تجاري، وحيث أن النظام التجاري لا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار بناء على المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية 2ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية)، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك)،وعليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، وبالله التوفيق.