حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430604759

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470573234/1444
رقم الحكم:4430604759
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573234 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430604759 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470573234 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1443/11/08 هـ صادرة عن كتابة العدل بجنوب الرياض) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) مديراً وممثلاً عن المدعى عليها، وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل بضائع عبارة عن أقنعة للوجه للوقاية من الغبار عن طريق البر، ولم تستلم المدعية من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/08هـ الموافق 2020/07/29هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (6.514) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي، استناداً على فاتورة مع مستندات داعمة صادرة من جهات رسمية. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (6.514) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/06/29هـ سألت فيها الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وذكرت بأن موضوع التعامل بين طرفي الدعوى هو نقل بضائع وتخليص جمركي، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فطلبا الفصل في الدعوى قضاءً، ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً بأن دعوى المدعية صحيحة وأنه جرى منها نقل وتخليص البضائع وتستحق مبلغ المطالبة إلا أن المدعية قامت بإدخال فواتير الشحن بالإضافة إلى قيمة البضاعة في البيان الجمركي وهم من قاموا بإدخاله عند الجمارك حيث أنهم أدخلوا مبلغ زائد في البيان الجمركي رقم (...) بتاريخ 11 / 11 / 1441هـ حيث أن هناك مبلغ حسب علينا وهو (8,956) ريال وطلب موظف المدعية خطاب بهذه المبلغ، ثم وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرت صحة ذلك ثم طلبت الدائرة من مدير المدعى عليها تقديم بينته خلال ثلاثة أيام في النظام وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/07/15هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أرفق فيها عدة صور لمحادثات عبر تطبيق الواتساب يذكر أنها بينته على خطأ المدعية. وفي جلسة 1444/07/16هـ وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعى عليها وعرضها على وكيلة المدعية ذكرت بأن الرسائل لا تدل على هوية موكلتها إذ أنها مبهمة، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عما يودان إضافته فاكتفت وكيلة المدعية بما قدمته سابقاً فيما ذكر مدير المدعى عليها بأن التعامل مع المدعية كان عن طريق الواتساب أثناء جائحة كورونا ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل التي قامت بها وقدرها (6,514) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في فاتورة الشحن بمبلغ (6.514,70) ريال وأشعار شحن، وحيث أقرت المدعى عليها بإتمام النقل واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة إلا أنها دفعت بوجود خطأ صادر من المدعية كلفها مبلغا استغرق مبلغ المطالبة، ولما لم تقدم المدعى عليها ما يثبت وجود الخطأ فضلا عن كون المدعية هي المتسببة به، علاوة على أن ذات الخطأ المتمثل في إدخال البيانات خطأ لدى الجمارك لا يوجب تحميل ما نتج عنه للمدعية ما لم يكن استوفت المدعى عليها طرق تعديله واسترداد تلك المبالغ ولم تتمكن من ذلك أو أن تعديله كان مناطا بالمدعية ولم تلتزم به؛ مما لا يمكن للدائرة مع جميع ما سبق تضمين المدعية لتلك المبالغ، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعى عليها من بينات تمثلت في رسائل واتساب إذ أنها لا تثبت نسبتها للمدعية مع نفيها لها كما أن مضمونها لا يدل على صدور الخطأ من المدعية على فرض صحة نسبتها، وتنتهي الدائرة مع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة مجموعة (...) للمقاولات ( السجل التجاري : (...)) بأن تدفع لــ/ شركة (...) للاستثمار ( السجل التجاري : (...)) مبلغا مقدراه (6,514) ستة آلاف وخمسمائة وأربعة عشر ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث