حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430585985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430585985
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168583لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430585985 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٥٨٣لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء أعمال سفلته، لمدة اثنا عشر يوم، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٥ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢ م، على مبلغ قدره (١٦٥,٢٠٠) مئة وخمسة وستون ألفًا ومئتا ريال، سُدد منها مبلغاً قدره (٦٥,٢٠٠) خمسة وستون ألفًا ومئتا ريال، والمتبقي مبلغاً قدره (٦٥,٢٠٠) خمسة وستون ألفًا ومئتا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥,٢٠٠) خمسة وستون ألفًا ومئتا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الاتفاقية بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٥ م، الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- فاتورة بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٥ م، بقيمة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٠ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي من دعواه؟ حصرها فيما ورد في الدعوى، وحصر بينته في العقد، ثم قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها أن ما قدمه المدعي من بينات غير موصلة لطلبه، فسألته الدائرة هل تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؟ فأجاب بنعم، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى، فإن لم يحضر فستتخذ الدائرة الإجراء النظامي اللازم بحقه، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ، وفيها تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى رغم ثبوت تبلغهم، وعليه فقد قررت الدائرة شطب الدعوى، ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٠ هـ، وفيها حضر الطرفان، وبطلب الدائرة من المدعى عليه أصالة أداء اليمين قرر رفضه لأدائها، وبسؤاله هل يردها على المدعي أجاب بأنه يرفض ذلك، مما تعده الدائرة نكولا منه عن أداء اليمين، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥,٢٠٠) المتبقي في ذمته، ولخلو الدعوى من البينة الموصلة على الاستحقاق، ولطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، و بما أن المدعى عليه قد رفض أداء اليمين، واستناداً إلى نص المادة (٩٨) من نظم الإثبات على أنه: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ، وبما أن المدعى عليه قد رفض أداء اليمين، ورفض ردها على المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...)هوية رقم: (...) بأن يدفع ل(...)هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٦٥,٢٠٠) خمسة وستون ألفًا ومئتا ريال.