حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430603943

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112072/1443
رقم الحكم:4430603943
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112072لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430603943 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439112072لعام1443ه المدعي: مبارك ابن عبدالله ابن فالح الدوسري المدعى عليه: شركة أبناء عبدالله فالح الدوسري للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/عبدالله حسين مجري السبيعي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432781739) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة أبناء عبدالله فالح الدوسري للمقاولات المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الدمام ) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٨٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٦٨٠%)، ورأس مالها (٦٨٠٠٠٠) ست مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/٠٥/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٢٥٨٧٨٣١٢) خمسة وعشرون مليونًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي لي منها ما قدره (٢٥٨٧٨٣١) مليونان وخمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، إلى تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، بموجب (أرباح عن السنة المالية ٢٠١٩ -٢٠٢٠)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي أرباحي، عن السنة المالية 2019- 2020 والبالغة (2.587.831) ريال فقط اثنين مليون وخمسمائة سبعة وثمانون الف وثمانمائة واحد وثلاثون ريال، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه صورة من القوائم المالية 2019-2020، صورة من عقد التأسيس، صورة من السجل التجاري، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، لم تتبلغ المدعى عليها بالجلسة. وفي جلسة 12/08/1443هـ حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (432781739) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (424065224) وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى صحيفة الدعوى وما اسند إليها من بينات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأن ما ذكره المدعي بأن الشركة قد حققت أرباح عن عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ قدرها (٢٥.٨٧٨.٣١٢) فذلك غير صحيح، وبالتالي فكل ما ذكره المدعي بناء على هذا الأساس يكون باطلاً. ثانياً: التوزيعات النقدية المدرجة في ميزانيتي عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ مختلفة عن الأرقام التي ذكرها المدعي في دعواه، فتوزيعات عام ٢٠١٩ مبلغ وقدره:(18.000.000) ثمانية عشر مليون ريال، وتوزيعات علم ٢٠٢٠ مبلغ وقدره: (12.802.328) اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وألفان وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالاً. ثالثاً: توزيعات عام ٢٠١٩ خرجت من حساب الشركة الى حساب مدير الشركة السابق ناصر الدوسري وهذا ثابت بموجب تقرير الخبير المثبت في صك الحكم في القضية رقم (2076) لعام 1442 المقيدة لدى الدائرة السابعة بهذه المحكمة، والمدير السابق تم عزله عن ادارة الشركة بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بهذه المحكمة في القضية رقم (3389) لعام 1440هـ. رابعاً: توزيعات عام (٢٠٢٠م) خرجت من حساب الشركة إبان إدارة المدير السابق وصدر للمدعي شيك مصدق باسمه ولا نعلم ان كان المدعي قد صرفه أو لا، وقد تم طلب بيانات الشيك من البنك ولم يصل حتى اللحظة، وللمدعي إن لم يستلم أرباحه مطالبة المدير السابق بالأرباح كما فعل مجموعة من الشركاء في القضية (2076) لعام 1442هـ المقيدة لدى الدائرة السابعة بهذه المحكمة. خامساً: يوجد دعوى اثبات شراكة مقامة من غير الشركاء ضد الشركاء في الشركة محل الدعوى والمدعي في هذه الدعوى مقر للمدعي في تلك الدعوى بصحة الشراكة، وهي مقيدة لدى الدائرة التجارية الثانية برقم (349112566) ونطلب وقف السير في هذه الدعوى لحين الفصل في دعوى الشراكة، الطلبات: أولاً وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى المشار لها في البند خامساً، ثانياً: الحكم بعدم قبول الدعوى لما تم بيانه في البند أولاً وثانياً وثالثاً، ثالثاً: الحكم برفض الدعوى ان رأت الدائرة قبول الدعوى لما تم بيانه في البند رابعاً، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، قدم جواباً مفاده. أولاً: بشأن الفقرة رقم 1 من مذكرة المدعي وكالة فقد جانبت الصواب في تحديد مبلغ التوزيعات والصحيح هو ما أجبنا به في المذكرة السابقة وهو المتطابق مع الرقم المذكور في الميزانيات تحت بند (توزيع أرباح). ثانياً: بشأن الفقرة رقم 3 فقد أنكر المدعي مطالبته بأرباح عام 2019م على الرغم من أن المدعي قد ذكر في دعواه ما نصه (بموجب ارباح عن السنة المالية ٢٠١٩ -٢٠٢٠) ولذا فقد وقع جوابنا على محل صحيح ولا ندري ما سبب إنكاره لما أبداه في لائحة دعواه!. ثالثاً: جواباً عن باقي ما جاء في مذكرة المدعي فإننا نحيل إلى جوابنا السابق منعاً للتكرار ونتمسك بما جاء فيه، ونشير إلى أن المدعي قد وقع منه الخلط في فهمه لجوابنا عن الدعوى فقد ذكر أن جوابنا عن أرباح 2020م أنها خرجت إلى حساب المدير السابق وهذا غير صحيح ومبين في جوابنا السابق بشكل دقيق ولا نعلم إن كان المدعي قاصداً التلبيس على المحكمة أم أنه أخطأ في فهم الجواب، وحيث قرر الأطراف اكتفائهم بنا سبق تقديمه، وبعد دراسة القضية طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم القوائم المالية لعام 2020م كما طلبت منه بيان مفصلا لمبلغ الأرباح إجمالا وللتوزيعات التي صرفت على الشركاء، فاستعد بذلك. وفي جلسة 7/4/1443هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله أفاد بأنه لم يستطع إرفاق القوائم المالية في النظام وأنه أرسلها لبريد الدائرة قبل ساعتين من فتح الجلسة وأنه سيرسل القوائم للمدعي عبر الدردشة عليه فإن الدائرة تؤجل الجلسة للاطلاع على ما ورد في رسالة المدعى عليه عبر البريد وللنظر في رد المدعي على القوائم المالية. وفي جلسة 19/5/1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله بمبلغ (2.386.864،94) مليونان وثلاثمائة وستة وثمانون الف وثمانمائة واربعة وستون ريال وأربعة وتسعون هلله، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف بحسب ما حصر به مطالبته إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح عن عام 2020م وقدرها (2,386,864,94) مليونان وثلاثمائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون ريالا وأربعة وتسعين هللة، وذلك على التفصيل المبين أعلاه، وحيث لا تنازع المدعى عليها في ثبوت الأرباح لعام 2020م -بحسب القوائم المالية المرفقة من قبلها - والتي بلغت (25,878,312) خمسة وعشرون مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً، كما لا تنازع استحقاق المدعي نصيبه منها بصفته شريكاً وفق الحصة المحددة في عقد التأسيس، وأجملت دفعها بسابق تسليمه شيك بنصيبه وفق حصته، بدلاله التوزيعات المبينة في القوائم المالية لعام 2020م، حيث أثبتت القوائم المالية أن حجم التوزيعات بلغت (12.802.328) اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وألفان وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالاً، أي أن المدعي استلم نصيبه من الأرباح؛ وحيث الأمر ما ذكر، وخلت دفوعها من إثبات صدق قولها وصحته، مع إمكانها إثبات ذلك من حساباتها، وحيث خلت دعوى التسليم من الدليل الموصل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة أبناء عبدالله فالح الدوسري للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ مبارك ابن عبدالله ابن فالح الدوسري هوية وطنية رقم (...) مبلغ (2.386.864،94) مليونان وثلاثمائة وستة وثمانون الف وثمانمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وتسعون هلله.والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430603943 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439112072لعام1443ه المدعي: مبارك ابن عبدالله ابن فالح الدوسري المدعى عليه: شركة أبناء عبدالله فالح الدوسري للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة أبناء عبدالله فالح الدوسري للمقاولات المحدودة بأن تدفع للمدعي/ مبارك بن عبدالله ابن فالح الدوسري مبلغا قدره (2.386.864،94) مليونان وثلاثمائة وستة وثمانون الف وثمانمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وتسعون هلله، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- غير صحيح ما دونته الدائرة في أسباب حكمها أن المدعى عليها لم تنازع في ثبوت الأرباح، فقد نازعت المدعى عليها بشكل ظاهر ولا يخفى البتة بمقدار الأرباح الموزعة بحسب القوائم المالية وقد تم النص على ذلك في المذكرة المودعة في النظام برقم 437561019 وتم التأكيد على ذلك مرة أخرى في المذكرة المودعة في ناجز برقم 433601891، وفي البريد المرسل إلى الدائرة بتاريخ 1 نوفمبر 2022م وتم النص فيها أن مقدار ما يستحقه المدعي من الأرباح هو مبلغ وقدره (1.317.886) والتي استلمها المدعي، وقد تجاهلت الدائرة كل تلك المنازعات في مقدار الأرباح وحكمت للمدعي بدعواه مجردة عن البينات أو الإقرار من موكلتي. 2- استلم المدعي أرباحه بحسب التوزيعات المثبتة في القوائم المالية بموجب الشيك رقم 01248584 المسحوب على بنك الرياض بتاريخ 08/04/1442 الموافق 23/11/2020م والمبلغ متطابق تماماً مع مقدار التوزيعات المدرجة في الميزانية. 3- خالفت الدائرة أحكام المادة العاشرة من نظام الشركات ونصها (لا يجوز توزيع أرباح على الشركاء إلا من الأرباح القابلة للتوزيع) ووجه المخالفة أنها لم تتحقق من قابلية التوزيع مع منازعة موكلي في صحة ما يطالب به المدعي مقارنة مع التوزيعات المدرجة الميزانية، وبذلك تكون الدائرة حكمت بالأرباح دون ندب الخبرة المحاسبية للتحقق من حيثيات الدعوى وهي في حكمها المعترض عليه قد خالفت قواعد العدالة. 4- لكون النزاع في هذه الدعوى متعلق بمقدار التوزيعات المستحقة من الأرباح وهي من المسائل الفنية البحتة التي يكون الخبير أكثر دراية بها واستناداً إلى المادة العاشرة بعد المائة من نظام الاثبات فإني أطلب ندب خبرة محاسبية لدراسة النزاع بين الطرفين وتقديم الرأي الفني فيها. وانتهى بطلب إلغاء الحكم ورد الدعوى)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة في هذا اليوم الإثنين الموافق 15/7/1444، افتتحت عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ محمد بن عبدالرحمن بن فرحان السبيعي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (442954133)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة)/ سعيد بن رافع بن صالح الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (424065224)، وجرى فتح المرافعة وسؤال وكيل المستأنفة عما يرغب في إضافته فقرر الاكتفاء بم سبق له تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، ولائحة الاعتراض المقدمة عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، بما أن الصفة في الدعوى من الأمور الأولية التي يجب على الدائرة الفصل فيها؛ إذ إنها من الأركان التي تتأسس عليها الأحكام، وحيث إن نظام المرافعات الشرعية قد نص في مادته (76) على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، فلما كان الثابت من قيد الدعوى أنها كانت في مواجهة المدعى عليها/ شركة أبناء عبدالله فالح الدوسري للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح عن عام 2020م وقدرها (2,386,864,94) مليونان وثلاثمائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون ريالا وأربعة وتسعين هللة، ولما كان من المقرر نظاماً أن دور المدير تجاه الشركاء يتمثل في كونه المسؤول الرئيس عن كافة الشركاء وتمثيله الشركة أمامهم حال مطالبتهم بحقوقهم، كما أنه المسؤول عن إعداد المركز المالي للشركة واقتراح توزيع الأرباح؛ ولما كان الظاهر من الدعوى أن المدعى عليها لا تنازع في مبدأ استحقاق المدعي لأرباحه ولكنها تدفع بأن مستحقه صدر به شيك من المدير السابق للمدعى عليها، والنزاع بهذه الصورة يتجه لمدير الشركة المدعى عليها وليس على الشركة إذ - لو كانت الدعوى محل إنكار مطلق من المدعى عليها - لكان مؤدى الحكم بعد ثبوت الدعوى سحب المبلغ المدعى به من رصيدها، وبذلك يصح الاختصام في مواجهتها لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن الصفة في سماع هذه الدعوى تنعقد لمدير الشركة، وفرق بين الحالتين، وحيث خالف حكم الدائرة الابتدائية المقتضى النظامي في ذلك؛ فإن الدائرة واستناداً إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 3/6/1444 في القضية رقم 439112072 لعام 1443، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث