حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430562777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470344365/1444
رقم الحكم:4430562777
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470344365 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430562777 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٤٣٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هــ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أحبار بثمن إجمالي قدره (٩٧,٧٢٦) سبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستة وعشرون ريال، سددت منه (٤٤,٩٣٨) أربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٧٨٨) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عدد (٧٦) فواتير المدعى عليها الصادرة من المدعية والمذيلة بختم المدعى عليها. ٢-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٥هـ بمبلغ (٥٢,٧٨٨.٦١) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال وواحد وستون هلله والممهور بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ وفيها حضر وكيلة المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى قدمت مذكرتها وفيها ذكرت بأن مؤسسة موكلها اتفقت مع المدعى عليها على توريد أوراق وأحبار، والتزمت موكلتها بالتزاماتها وقامت بتوريد المواد للمدعى عليها، وقامت موكلتها بتقديم الفواتير وقامت المدعى عليها باستلامها والتوقيع عليها إلا أن الأخيرة كانت تماطل وتمتنع عن السداد رغم مطالبة المدعي لها بالسداد أكثر من مرة، وقامت موكلتها بإرسال كشف حساب للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٥هــ لحثها على سداد ما في ذمتها من مديونية بمبلغ وقدره (٩٧,٧٢٦) سبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستة وعشرون ريال فدفعت المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٤,٩٣٨) أربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال ليتبقى في ذمته مبلغا وقدره (٥٢,٧٨٨) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها وسؤاله طلب مهلة للرد ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد الطرفان بأنهما انتهيا الى صلح منهٍ للنزاع وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (٥٢,٧٨٨) اثنان وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال على (٣) ثلاث دفعات كالآتي: ١- الدفعة الأولى بمبلغ قدره (١٧,٥٩٦) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريال، تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ، الدفعة الثانية بمبلغ قدره (١٧,٥٩٦) سبعة عشر ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال، تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ، الدفعة الثالثة بمبلغ قدره (١٧,٥٩٦) سبعة عشر ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال، تحل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧هـ؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما اتفق وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً على النحو المثبت في وقائع هذا الحكم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام. مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته، نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها /شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٢.٧٨٨) اثنان وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال على ثلاث دفعات كالتالي: الدفعة الأولى بمبلغ (١٧,٥٩٦) سبعة عشر ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال، تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ، الدفعة الثانية بمبلغ (١٧,٥٩٦) سبعة عشر ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال، تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ، الدفعة الثالثة بمبلغ (١٧,٥٩٦) سبعة عشر ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال، تحل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧هـ. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث