حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430610402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470482878/1444
رقم الحكم:4430610402
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482878 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610402 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٨٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنقل والتخزين المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن نؤجر المدعية للمدعى عليها مركبات عددها (١٦) لمدة (١٢) اثنا عشر شهرًا ميلاديًا وقيمة الأجرة (٢,١٧١,٨٩٥.٨٥) مليونان ومائة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسة وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢,١٧١,٨٩٥.٨٤) مليونان ومائة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م حتى ١٤٤٤/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٢م.وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,١٧١,٨٩٥.٨٤) مليونان ومائة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال و أربعة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد التأسيس الالكتروني مختوم بختم وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ. ٢- إنذار قانوني على مطبوعات المدعية موقع ومختوم من مدير الشؤون القانونية بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ. ٣- كشف حساب من الفترة ٠١/٠١/٢٠٢٢ إلى الفترة ٢٩/٠١١/٢٠٢٢. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالهوية رقم (...) والوكالة رقم (...). ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فأجاب وكيل المدعية وأجاب وكيل المدعى عليها: بانه لم يحدث صلح بين الأطراف. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: وفق ما ورد في اللائحة وان موكلته تطالب بقيمة تأجير ١٦ مركبة نقل بمبلغ وقدره (٢,١٧١,٨٩٥.٨٤) مليونان ومائة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/٢هـ، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في المستندات الواردة في ملف المعاملة وهي كشف حساب و فواتير كما أن لدي سندات تسليم المركبات للمدعى عليها لم اقم برفعها على النظام وسأزود الدائرة بها. وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أنه لا يوجد اي اتفاق بين المدعية والمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بإبرام عقد تأجير وطلب رد الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة إمهاله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ وملخصها: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها. وقد ورد للدائرة المذكرة التي تقدم بها وكيل المدعى عليها وقد تضمنت أن العقد غير صحيح ولم يوقع من المدعى عليها كما ورد للدائرة المذكرة المقدمة من المدعية وكالة والتي تضمنت استلامات بعدد ٩ سيارات، وبمناقشة الطرفين ذكر وكيل المدعى عليها بأن مدة استلامهم للسيارات تويوتا فان هي بعدد ٩ سيارات ومدة شهر وعشرة أيام، وسددوا القيمة للمدعية، ولم يتعاقد الطرفان بموجب العقد المرفق أو غيره وذكر المدعي أن المبلغ المتبقي للمدعية هو كما ورد في الصحيفة عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن حصر المدعي وكالة طلبه بمبلغ و قدره (٢,١٧١,٨٩٥.٨٤) مليونان ومائة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة تضمن أجرة متبقية وشرط جزائي وأجاب المدعى عليه وكالة في أنه لا يوجد أي اتفاق بين المدعية والمدعى عليها وانكر العقد وإبرامه مع المدعية وانه لم تقم المدعى عليها بإبرام عقد تأجير وطلب رد الدعوى، وبما أن المدعي قدم محضر استلام لماد عدده ٩ سيارات وأجاب المدعى عليه وكالة عنها بأن مدة استلامهم للسيارات تويوتا فان هي بعدد ٩ سيارات لمدة شهر وعشرة أيام و انهم قدد سددوا قيمتها للمدعية ولأن كشف الحساب المقدم من المدعية لا يكفي للحكم لها كما ان العقد غير موقع من المدعى عليها وانكرته وأن استئجارها للسيارات بدون عقد ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الاثبات ولأن الصل المتقرر أن البينة على من ادعى ولأن العقد لا يصح الاحتجاج به إلا إن كان محل اتفاق وإبرام وتوقيع الطرفين ولأن المدعية لم تقدم بينة تُثبت دعواها ولأن المدعى عليها كيان معنوي لا يصح توجيه اليمين له مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث