حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430584342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430584342
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470520858لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584342 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٠٨٥٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٦هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة على أن تورد موكلتها للمدعى عليها أدوية، وذلك بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٣٥٢.٧٧) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللة، سددت منه موكلتها مبلغ قدره (٨٢,٣٠٥) اثنان وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمس ريالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، وطالبت إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٤٧.٧٧) واحد وخمسون ألفًا وسبعة وأربعون ريالاً وسبعة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٤٧,٩٠٣.٧٧) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاث ريالات وسبعة وسبعون هللة، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بمطابقة رصيد، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، وآخر منسوباً إلى صيدليات(...)، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن صحة مبلغ المطالبة، وفي جلسة اليوم حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٤٧.٧٧) واحد وخمسون ألفًا وسبعة وأربعون ريالاً وسبعة وسبعون هللة، وبما أن وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث إنه من المتقرر فقهاً وقضاء أنَّ الإقرارَ حجَّةٌ على المقرِّ ،وأن المرء يتحمل نتيجة إقراره ويؤاخذ به، وله ولاية على نفسه بإنشاء الالتزامات وإنكارها، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها، مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي، بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ -جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)، وبما أن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها صيدلية(...)فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...)شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥١,٠٤٧.٧٧) واحد وخمسون ألفًا وسبعة وأربعون ريالاً وسبعة وسبعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها صيدلية (...)فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...)شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مقابل أتعاب محاماة