حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430580367

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165707/1443
رقم الحكم:4430580367
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165707 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580367 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439165707 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 22/12/2020م تعاقدت المدعى عليها مع المدعي بموجب عقد تحصيل بغرض قيام المدعي بمهمة تحصيل الديون المتأخرة والمستحقة للمدعى عليها لدى عملائها على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية واحده فقط, وعملاً بالمادة الثالثة من عقد تحصيل الديون المبرم بين طرفي الدعوى أرسلت المدعى عليها لموكلته محفظة بالديون المتأخرة والمستحقة لها لدى عملائها وذلك من أجل متابعة المدعى هؤلاء العملاء وتحصيل الديون المتأخرة لديهم لصالح المدعى عليها، وقام المدعي بمجرد دخول عقد تحصيل الديون حيز النفاذ بمتابعة عملاء المدعى عليها وتحصيل الديون المستحقة لها وارسال فاتورة شهرية لها بنسبة العمولة المستحقة له حسب ما هو متفق عليه من عقد تحصيل الديون المبرم بين طرفي الدعوى وكانت المدعى عليها تقوم بسداد تلك الفواتير حسب الحوالات البنكية، ومنذ شهر يونيو من عام 2021م توقفت المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها وعن سداد الفواتير الشهرية المستحقة للمدعي ومخالفة بذلك نصوص العقد، والمدعى عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقة للمدعي من شهر يونيو 2021م وحتي شهر ديسمبر 20221م، ولم تلتزم المدعى عليها بالإفصاح عن المبالغ المحصلة لصالحها من المديونيات المسندة للمدعي، مخالفةً بذلك نص المادة الرابعة فقرة (أ/3) من عقد تحصيل الديون المبرم بين طرفي الدعوى والتي نصت على " يلتزم الطرف الأول بالإفصاح عن المبالغ المحصلة من المديونيات المسندة للطرف الثاني واعتبار نسبة عمولة له حسب المتفق عليه" وهو ما يعد إخلالاً من المدعى عليها ببنود العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (674,410.60) ستمائة واربعة وسبعين ألف واربعمائة وعشر ريال وستين هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب مذيل بمديونية قدرها (674,410.60) ستمائة وأربعة وسبعين ألفا وأربعمائة وعشر ريال وستين هللة. 2-عقد تحصيل ديون بتاريخ 22/12/2020 بين طرفي الدعوى مكون من تسع صفحات ومذيل بتوقيع الطرفين وممهور بأختامهم. وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/11/29هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّا بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحكمة العامة بحسب نطاق المدعى عليها المكاني وفقًا للنظام)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (433862217) المرفق بملف القضية، ثم عقدت الدائرة الابتدائية جلسة مرئية مؤرخة في 1444/04/07هـ: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عودة المعاملة برفقها قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بعدم الاختصاص، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: العقد محل الدعوى صحيح، وأطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي بعد إطلاعي على أوراق المدعية، ولإمهاله رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/04/26هـ: وفيها وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى قدم مذكرة نصت على: (أولاً: - لم يقدم المدعي البينة على صحة دعواه، أو ما يثبت قيامه بتحصيل المبالغ، ولا ما يثبت مقدار المبالغ المحصلة، حتى تصح مطالبته بالمبالغ محل هذه الدعوى. ثانياً: - فيما يتعلق بعقد تحصيل ديون ("العقد") نوضح للدائرة أن المدعى عليها لم تطلب من المدعي تحصيل أي مبالغ أو ديون خلال الفترة المذكورة حسب المادة 4(ب)(2) من العقد والتي تنص: "يلتزم الطرف الثاني بتحصيل الدين أو المطالبة في مدة أقصاها ستة أشهر (6) من تاريخ استلامه لها..." ثالثاً: - ونوضح للدائرة الموقرة ان المبالغ المحصلة كانت من موظفين المدعى عليها والذي يعملوا بوظيفة سائق ("كابتن")، حيث يتم تسجيل جميع الكباتن في تطبيق المدعى عليها ومن عبر ذلك التطبيق يتم منحهم الصلاحية للعمل لدى المدعي عليها والحصول على تعويض وفقًا لذلك. بناءً على ذلك ولتحصيل ديونها قامت المدعى عليها بالضغط على الكباتن وقفل حساباتهم عندما تصل ديون الكابتن الى مبلغ محدد وتظل حسابتهم موقوفة حتى يتم تسوية ديونهم كاملاً. رابعاً:- نوضح للدائرة الموقرة بأن المدعى عليه لم يقم بأي عمل من شأنه تحصيل تلك المبالغ أو زيادة نسبة التحصيل حيث أن معدلات التحصيل لدى الشركة المدعى عليها هي ذاتها قبل توقيع العقد مع المدعي وأثناؤه مما يؤكد بأن المدعي لم يقم بعمل لتحصيل تلك المبالغ. خامساً:- ويتضح للدائرة الموقرة أن أي مبالغ قامت بتحصيلها المدعى عليها خلال مدة سريان العقد، تم تحصيلها فقط بجهد المدعى عليها ودون أي مساعدة أو مساهمة من قبل المدعي. سادساً: - لذلك ولما ذكر أعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى). وبسؤال وكيل المدعي عن بيناته على إسناد المدعى عليها إلى موكله تحصيل ديون وأنه حصلها فأجاب قائلاً: نطلب مهلة لإحضار بعض الحوالات من بعض المدينين إلى المدعى عليها، وهذه بينتنا، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبتأمل السابق، وبعد النظر في المسائل الأولية لنظر الدعاوى، وبما أن وكيل المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (674,410.60) ستمائة وأربعة وسبعين ألف واربعمائة وعشر ريال وستين هللة وهو مقدار نسبتها من المستحقة لها بموجب عقد تحصيل الديون المبرم بين الطرفين، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم صحة استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه عبارة عن عقد بين طرفي الدعوى وكشف الحساب بلا توقيع أو ختم ينسب للمدعى عليها، وبما أن مجرد العقد لا يعني استحقاق المدعية لأي شيء، وبما أن كشف الحساب لا يمكن الاعتداد به والحال ما ذكر من خلوه من مصادقة المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة لم يعد له مزيد بينة سوى حوالات وردت إلى حساب المدعى عليها من أشخاص كانوا مدينين، وورود الحوالات للمدعى عليها ليس ببينة على قيام المدعية بالعمل المنوط بها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بيّنة المدعي غير موصلة ولا تثبت قيامه بالعمل، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعي لم يقدم بينة تسند دعواه، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضّح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430580367 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439165707 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها مبلغاً وقدره (674,410.60) ريال وهو مقدار نسبتها من المستحقة لها بموجب عقد تحصيل الديون المبرم بين الطرفين، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بالآتي: أولاً: مخالفة قضاء الدائرة الموقرة لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 256/3 في 28/3/1420هـ ونصه: "إذا وجد شرط بين الطرفين لا يخالف الشرع فهو محترم وليس لأحد أن يبطله أو يخصصه إلا من أبرمه" ثانياً: مخالفة قضاء الدائرة الموقرة لقرار المجلس الأعلى للقضاء (93/4) في 2/2/1417هـ ونصه "تقرير القاضي عدم فائدة البينة قبل سماعها في غير محله فقد يجد بعد سماعها أنها موصلة"، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 27/04/1444هـ الصادر في القضية رقم 439165707 القاضي برفض هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث