حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430562719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356209/1444
رقم الحكم:4430562719
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356209 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430562719 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٢٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مياه محلاة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٠،٨٣٦) ثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريال لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين بأن يلتزم المدعي بتأمين كمية المياه المحلاة للمدعى عليها حسب الإمكانية المتوفرة، ويلتزم بنوعيتها وجودتها على أن يكون سعر المتر المكعب للمياه المحلاة من أرض المصنع (٦) ستة ريالات، وتلتزم المدعى عليها بوسيلة نقل المياه، وأن تسدد قيمة المبيع بعد (٣٠) ثلاثين يومًا من تسليم الفواتير، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠،٨٣٦) ثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع مياه محلاة على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م والمبرم بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...) ممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين. ٢- عدد (٦) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للفترة من ٢٠١٦/٠٥/٣١م إلى تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م بمبلغ إجمالي قدره (٨٢،٢٩٠) اثنان وثمانون ألفاً ومئتان وتسعون ريال. ٣- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للعميل مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م ممهور بختم مؤسسة (...) . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وبينته: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على الفواتير سألت وكيل المدعي هل استلم المدعى عليه الفواتير؟ فأجاب بأنه يحتاج مهلة للرجوع إلى موكله فأجابته الدائرة لذلك وقررت تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي وبعد تذكيره بعظمها حلف قائلاً: "أقسم بالله العظيم أن لي في ذمة المدعى عليه (...) مبلغاً قدره (٨٠،٨٣٦) ريال لم يسدد منها شيء."، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٨٠،٨٣٦) ثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريال، تمثل قيمة توريد مياه محلاه حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر في الجلسات التي عقدتها الدائرة، فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكله العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما بالإضافة إلى الفواتير المتضمنة مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، وحيث رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي، استناداً على المادة (١٠٥/١) من نظام الإثبات التي نصت على" توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله "، وحيث قام المدعي بأداء اليمين بالصيغة الواردة في وقائع الحكم، ولقرينة تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه استناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه /(...) هوية وطنية رقم (...)صاحب مؤسسة/ (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (…) مبلغاً قدره (٨٠،٨٣٦) ثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريال لقاء قيمة التوريد، وبالله التوفيق.