حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430782225
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470307003/1444
رقم الحكم:4430782225
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470307003 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430782225 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470307003 لعام 1444هـ المدعي: شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة مقصية تعمل بالديزل لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,٢٥٠.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (215.709.21) مائتين وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة ريالات وواحد وعشرون هللة، سدد منه مبلغاً قدره (21,944) واحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، والمبالغ حالة السداد هي (١٩٣,٧٦٥.٢٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و عشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م حتى ١٤٤٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٩٣,٧٦٥.٢١) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م إلى ١٤٤٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور سعيد ناصر مسفر الغامدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 422543532، وبحضور ربى عبدالله صالح الزهراني سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم 433923654، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها، أجابت في مذكرة قدمتها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ تتضمن ما مفاده: بداية نوضح أن طلب الشراء المبرم مع المدعية عبارة عن تأجير رافعة لموقع شليمبر جير بالصناعية الثالثة وأن النظام المقرر لكيفية التعامل وكيفية السداد يكون السداد بعد اعتماد الفواتير من مهندس الموقع وبعد مراجعتها ومطابقتها بطلب الشراء لاعتمادها للصرف وانقطعت المدعية عن تقديم الفواتير ما يزيد عن سنه كاملة ثانيا / ما تدعيه المدعية بشأن مبلغ المطالبة وقدرة (193,765.21) ريال فهو غير صحيح كون بعض الفواتير التي قدمتها المدعية للمدعى عليها ليست صحيحة وبالتالي لا تستحق المدعية صرفها لاعتمادها من مهندس المشروع بعد عام من الانتهاء من الاعمال بالمشروع حيث قام مهندس المشروع بالتوقيع على بعض هذه الفواتير نكاية في الشركة المدعى عليها لقيام الشركة بإنهاء خدمات المهندس ونقل للعمل بشركة أخرى ووجود خصومة قضائية بينه وبين المدعى عليها وهو ما يؤكد على عدم صحة بعض الفواتير واصطناع المدعية فواتير أخرى غير معتمدة من ذات المهندس وسوف نوضح ذلك تفصيلا كما يلى: 1- انقطاع المدعية عن تقديم الفواتير فترة من الزمن ثم قيامها بتقديم مجموعة من الفواتير لمهندس المشروع دفعة واحدة الذى قام باعتماد بعضها بتاريخ واحد فى27/9/2021 وبصورة عشوائية دون مراجعتها رغم الانتهاء من المشروع منذ عام تقريبا ومن بينها فواتير معتمدة اثناء جائحة كورونا اثناء توقف العمل بالمشروع وبالتالي فهي مرفوضة تماما من قبل المدعى عليها لاعتمادها من مهندس المشروع بالخطأ للإضرار ونكاية بالشركة المدعى عليها وعدد هذه الفواتير أربعة فواتير وهى الفاتورة رقم (10194 بقيمة 1496.25و 10195 بقيمة 8230.65 و 10196 بقيمة 9450 و 09797 بقيمة 11025) اجمالي قيمة الفواتير (30,201.90) 2- كما قدمت المدعية فواتير أخرى غير معتمدة من مهندس المشروع نهائيا وأيضا قدمتها المدعية خلال جائحة كورونا اثناء توقف العمل خلال الفترة من نصف شهر 3 الى شهر 7 لعام 2020 والذى توقف فيها مجال المقاولات لعدم تمكن جميع الشركات من استصدار تصاريح للعمال أو المهندسين وهذه الظروف الطارئة تعد قوه قاهرة وبالتالي فان بعض الفواتير مرفوضة تماما لعدم أحقية المدعية في صرفها وعدد هذه الفواتير حوالى أربعة فواتير أرقامها كالتالي (09630 بقيمة 11025 و 09648 بقيمة 14962.50 و 10363 بقيمة 10350 و10502 بقيمة 10350) اجمالي مبالغ هذه الفواتير (46,687.50) ومرفق 2 الفواتير الغير معتمده، ونطلب الصلح على أن تسدد المبالغ التي تم الإقرار بها على خمسة دفعات اعتبارا من بداية شهر 1 لعام 2023م بما يعادل ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتا ريال شهرياً طبقا للمبلغ المتبقي للمدعية وقدره(116,875.81ريال) طبقا لكشف الحساب المرفق 3 وبعرضها على وكيل المدعية تمسك بصحيفة الدعوى وطلباته، وبسؤال الطرفين عن عدد المعدات المسلمة للمدعى عليها والأجرة الشهرية لكل معدة ومدة الأجرة للمعدات؟ أجاب وكيل المدعية قائلاً: أن المعدات المسلمة عددها خمسة والأجرة الشهرية 5250 ريال لكل معدة، ومدة الأجرة للمعدات 15 شهراً، وعقبت وكيلة المدعى عليها بمذكرة قدمتها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 15/ 06/ 1444هـ، تضمنت ما مفاده: المدعى عليها تتمسك بما ورد بمذكرتها السابقة بعدم احقية المدعية بالفواتير الغير معتمده من مهندس المشروع وكذا الفواتير المعتمدة من المهندس دفعه واحده وبتاريخ واحد وبصورة عشوائية دون مراجعتها وبعد مرور أكثر من عام على الانتهاء من الاعمال.ثانياً / المدعية قامت بتوريد أربعة معدات فقط (EBAC-10025 و EBAC-10031 و WPAC-10065 وCPAC-10010) حيث أن إيجار المعدة الواحدة 5,250 ريال بالشهر ومدة الايجار 12 شهر بداية التعاقد 16/9/2019 وبداية العمل وتوريد المعدات بتاريخ 31/12/2019 قامت المدعى عليها بسداد مبلغ 21,944 دفعه مقدمه بتاريخ 31/12/2019 عملت المعدات فترة من الزمن حوالى ثلاثة اشهر لعام 2020م، ثالثاَ: جميع محاضر التسليم التي تم ارفاقها غير معتمده من مهندس المشروع الذي يتم اعتماد الفواتير من خلاله كما ان هناك مجموعه من الفواتير مقدمه وغير معتمده من المهندس وهناك فواتير أخرى معتمده اثناء توقف العمل بفترة كورونا، كما أن هناك اختلاف بقيمة احتساب ايجار المعدة طبقاً لأمر الشراء واحتساب الفواتير وبعد مراجعة كافة الحسابات تبين أن مستحقات المدعية عبارة عن فترة عمل المعدات فقط وهى (6 اشهر x قيمة ايجار المعدة في الشهر 5,250 ريال x أربعة معدات =126,000ريال تسلمت المدعية مبلغ وقدرة 21,944 ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (104,056) ريال سعودي وسبب عدم سداد هذا المبلغ انه حتى الان هذا المبلغ محتجز لدى صاحب المشروع الذي عملت فيه المعدات واما عن المبلغ السابق المذكور فهو غير صحيح بعد مراجعة كافة المستندات والفواتير المقدمة من المدعية والمستحق فقط 104,056 ريال سعودي وعقب وكيل المدعية قائلاً: أن المدعى عليها لم تتواصل معنا أثناء تلك الفترة بتضررها ولم تقدم ما يثبت تضررها ولم تطلب من موكلتي إعادة المعدات في تلك الفترة هكذا قرر، وعقب وكيل المدعية أن إجمالي التعامل مبلغاً قدره (215.709.21) والمسدد منه مبلغاً قدره 21.944، هكذا قرر، والمتبقي مبلغ المطالبة، هكذا قرر، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن مدة بقاء المعدات لدى موكلتها أجابت قائلة: أحد عشر شهراً، هكذا قررت، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب اختلاف قيمة الأجرة في بعض الفواتير؟ أجاب قائلاً: الأصل بقاء المعدة شهر لدى المدعى عليها إلا إذا كان هناك طلب إيقاف من المدعى عليها أو استبدال فيتم استبدالها أو إيقافها وإصدار فاتورة لها هكذا قرر، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (١٩٣,٧٦٥.٢١) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً و واحد وعشرون هللة، قاء أجرة معدات ثقيلة موصوفة في الوقائع. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بأن تدفع مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعى عليها تقر بالعلاقة التعاقدية، ولم تنازع في ثبوتها، فقد ثبتت لدى الدائرة، وأما عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت ولها حق الإقرار في المذكرة المقدمة منها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 12/ 05/ 1444هـ بأن المستحق للمدعية مبلغاً قدره (116,875.81) مائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وواحد وثمانون هللة، وأرفقت كشف حساب صادر من موكلتها ومذيل بختمها مع مذكرتها يتضمن المبلغ المذكور آنفاً، وتنازع في استحقاق المدعية باقي المبلغ محل المطالبة، وعليه فإن هذا المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليها وتبحث الدائرة استحقاق المدعية باقي المبلغ من عدمه ولا ينال من ذلك رجوعها عن إقرارها في مذكرتها المؤرخة في 15/ 06/ 1444هـ، بأن المستحق للمدعية مبلغاً قدره (104,056) مائة وأربعة آلاف وستة وخمسون ريالاً، لعدم حصول سداد أثناء سير القضية ويدحض ذلك الرجوع عن الإقرار كشف الحساب المذيل بختم المدعى عليها والمقدم منها وفق ما ساقته الدائرة آنفاً، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه ، وبما أن وكيلة المدعى عليها تنازع في باقي المبلغ محل المطالبة، وبما أن وكيل المدعية قدم مع صحيفة الدعوى أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختم طرفي الدعوى، ومذكرات تسليم للمعدات وكشف حساب وتبين للدائرة أن العلاقة التعاقدية بينهما تتمثل في تأجير المدعية رافعات عددها خمسة طوال مدة الأجرة بحسب مذكرات التسليم المقدمة من وكيل المدعية يتمثل وصفها في ما يلي: الأولى: رافعة مقصية تعمل بالديزل 12 متر – 15 متر، الرقم المرجعي لها XSLFT-11-101. الثانية: رافعة مقصية تعمل بالطاقة الكهربائية 14 متر الرقم المرجعي لها CPAC-10010. الثالثة: رافعة مقصية تعمل بالديزل، ارتفاع عمل 18 متر، الرقم المرجعي لها WPAC-10065. الرابعة: رافعة مقصية للتضاريس الوعرة تعمل بالديزل 18 متر، الرقم المرجعي لها EPAC-10025. الخامسة: رافعة مقصية تعمل بالدزل 18 متر والرقم المرجعي لها EPAC-10031 مع الإشارة إلى الرافعات لم تؤجر كلها في شهر واحد وبعضها تم استبداله بأخرى للمدعى عليها طوال مدة الأجرة بقيمة قدرها (5250) خمسة آلاف ومائتين وخمسون ريالاً عن كل رافعة في الشهر، ومدة الأجرة بين الطرفين بحسب أوامر الشراء شهر قابل للتمديد لحين الإشعار من قبل المركب الخليجي -المدعى عليها-، وبما أنه ثبت لدى الدائرة أن مدة الايجار الاجمالية اثنا عشر شهراً وقد ذكر المدعي وكالة ذلك في صحيفة دعواه والمدعى عليها وكالة في مذكرتها المؤرخة في 15/ 06/ 1444هـ،، وبما أن المعدات مكثت لدى المدعى عليها (11) شهراً وأقرت بذلك وكيلة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها وكالة تنازع في بعض الفواتير، ومع استصحاب أن العادة بين طرفي الدعوى أن تصدر المدعية فواتير بعد استبدال المعدة محل طلب الاستبدال تتضمن رقم أمر الشراء وعنوان التسليم ووصف المعدة ومدة مكوثها لدى المدعى عليها وقيمتها، ولأنه تبين للدائرة أن بعض الفواتير قيمتها أعلى من المبلغ المتفق عليه في أوامر الشراء محل الدعوى مع أن المعدة عملت شهراً كما هو مذكور في الفاتورة إلا أن قيمتها أعلى من المتفق عليه حتى مع احتساب الضريبة، وبما أن الفواتير لم تذكر في الاتفاق المبرم بينهما لاسيما محل المنازعة في بعضها من المدعى عليها وكالة، وعليه فإن الدائرة لا تلتفت للفواتير محل المنازعة من المدعى عليها وكالة، وترجع إلى أصل الاتفاق بينهما وما لم ينازع فيه، وبحساب مدة بقاء المعدات لدى المدعى عليها في قيمتها الإجمالي لكل شهر في عدد المعدات المسلمة تبين للدائرة تضمنها لمبلغ المطالبة، وعليه فإن المدعية تستحق مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من عدم عمل المعدات أثناء فترة الجائحة في بعض الأشهر وأن عمل المعدات لدى موكلتها ستة أشهر فقط، لأن أمر الشراء المتفق عليه بين الطرفين جعل للمدعى عليها أحقية إلغاء أمر الشراء في حال تأخر المدعية في تسليم المواد أو إذا كانت البنود لا تتماشى مع مواصفات المشروع ، ولم يتم هذا الإلغاء أو إشعار المدعية بتوقف عمل المعدات أو تضررها من بقاء المعدات أو طلب إعادة المعدات سواء كان ذلك بعد الجائحة أو في اثنائها، حيث لم يقدم للدائرة شيء من ذلك، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، ولأن الدائرة انتهت في حكمها في الطلب الأصلي إلى الحكم بمبلغ المطالبة، واستناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء- وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (19,376) تسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (193,765.21) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، وواحد وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (19,376) تسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430782225 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470307003 لعام 1444هـ المدعي: شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (193.765.21) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً و واحد وعشرون هللة، لقاء أجرة معدات ثقيلة موصوفة في الوقائع. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بأن تدفع مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في 1444/06/18هـ بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (193,765.21) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، وواحد وعشرون هللة؛ ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (19,376) تسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض بأن الدائرة خالفت قرار المحكمة العليا الخاص بجائحة كورونا متعينا إلغاؤه لمخالفة حيثيات الدعوى وقد جاء الحكم ضعيفاً ولا يتسق مع النتيجة التي وصلت إليها الدائرة جميع محاضر التسليم التي تم إرفاقها غير معتمدة من مهندس المشروع الذي يتم اعتماد الفواتير من خلاله -الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها بعضها كانت خلال توقف الاعمال أثناء جائحة كورونا وبالتالي فإن إيجار المعدات غير مستحق للمستأنف ضدها، ولا تستحق المستأنف ضدها أتعاب محاماة لأن المستأنفة لم تحتجز حق المستأنف ضدها عمدا ولكن المستأنف ضدها هي من انقطعت عن تقديم الفواتير رغم انتهاء الأعمال بالمشروع هذه الفواتير تم توقيعها جملة واحدة عام 2022 وهوما يؤكد بطلان هذه الفواتير وبطلان أحقية المدعية في أتعاب المحاماة، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم الصادر في هذه الدعوى وإعادة الدعوى للمرافعة للنظر في المبلغ المحكوم به. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 06/09/1444هـ بحضور طرفا الدعوى، وأحالت المستأنفة على اعتراضها المرفق، وأفادت بأنها ممثل نظامي للشركة المستأنفة، وأرفقت مايثبت ذلك، وبطلب الإجابة من وكيل المستأنف ضده أفاد بأنه يكتفي بما قدم، وبسؤاله عن أتعاب المحاماة فأفاد بأن لديه عقد الأتعاب فقط، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة ما انتهت إليه الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 1444/07/18هــ في أولاً:ـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (193,765.21) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، وواحد وعشرون هللة وعليه فإن الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه بناء على الفقرة (1 و2)من المادة (76) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما انتهى إليه الحكم في ثانياً ففيه نظر، ذلك أن المستأنف ضدها لم تقدم ما يثبت استحقاقها أتعاب المحاماة , ولم تقدم سوى عقد الأتعاب فتتجه الدائرة إلى إلغائه بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والحكم مجدداً بعدم القبول، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الفقرة أولاً من الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة المؤرخ في 1444/07/18هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (193,765.21) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، وواحد وعشرون هللة , وإلغاء الفقرة ثانياً من الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة المؤرخ في 1444/07/18هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (19,376) تسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك ، والحكم مجدداً بعدم قبول طلب أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولاً: تأييد الفقرة أولاً من الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة المؤرخ في 1444/07/18هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (193,765.21) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، وواحد وعشرون هللة ، ثانياً: إلغاء الفقرة ثانياً من الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة المؤرخ في 1444/07/18هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (19,376) تسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك ، والحكم مجدداً بعدم قبول طلب أتعاب المحاماة، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.