حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430583821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470422408/1444
رقم الحكم:4430583821
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422408 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430583821 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470422408 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مطعم (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها: ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على ان تقوم المدعية بتصميم وإنتاج لوحات إعلانية وملصقات لصالح المدعى عليها، وقد تبقى من قيمة التعاقد في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (63,393.00) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريالا، وطلب الزامها بالمبلغ المذكور، وحصر بيناته في كشف حساب مصادق على بعض صفحاته من الشركة المدعى عليها وعلى البعض الاخر من شركة أخرى اسمها شركة (...)، وذكر الحاضر بأن المدعى عليها مالكة لشركة (...) وأنها احد أصولها، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك عبر الطلبات خلال خمسة عشر يوما. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، واطلعت الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة عبر الطلبات من سجلين منفصلين أحدهما للمدعى عليها، والآخر لشركة (...)، ولم يقدم ما يثبت أن شركة (...) تابعة لشركة (...) المدعى عليها، وبعرض ذلك عليه؛ قرر حصر دعواه ضد المدعى عليها فيما صادقت عليه من كشف الحساب المرفق بملف القضية بمبلغ وقدره 36409 ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالات، والمتضمن ختم الشركة المدعى عليها، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعي وكالة قد حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا وقدره 36409 ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالات، تشكل ثمن ما قامت به المدعية من أعمال تصميم وإنتاج لوحات وملصقات إعلانية لصالح المدعى عليها، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين باعتبار أن المدعية تمتهن أعمالا تدخل ضمن مفهوم أعمال المقاولات، كما أن المدعى عليها عبارة عن منشأة لبيع الأطعمة فيدخل عملها ضمن أعمال الشراء لأجل البيع، وعليه؛ فإن نظر هذا النزاع داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعى عليها قد تخلف من يمثلها عن الحضور للجلسات رغم تبلغها إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في كشف الحساب المرفق بملف القضية بمبلغ وقدره 36409 ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالات، والمتضمن بذيله ختم ومصادقة الشركة المدعى عليها، ولما هو متقرر شرعاً ونظاما من أن الكتابة حجة ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)؛ "فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، ولما كانت المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليها، ولما كانت الأوراق التي قدمها وكيل المدعية تثبت أصل التعامل بين الطرفين، كما أنها قرائن كافية وقوية في إثبات حق المدعية، وتعد ناقلة لجانب المدعى عليها عن البراءة الأصلية؛ لكونها أوراق جرى العرف التجاري على التعامل بمثلها وإثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض أقوى منها، لما نصت عليه المادة 2/31 من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه المادة 88 من ذات النظام من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره 36409 ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالات، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض، باعتبار القضية من الدعاوى اليسيرة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.