حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430778322
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470549466/1444
رقم الحكم:4430778322
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549466 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430778322 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470549466 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتضمن:" إنه بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ان يلتزم الطرف الثاني بالنقل عبر التريلات وليس شاحنات قلابات) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م بثمن إجمالي قدره (180.00) مائة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (ان يلتزم الطرف الثاني بالنقل عبر التريلات وليس الشاحنات قلابات، ان يلتزم الطرف الأول بسداد حساب الطرف الثاني كل يوم خميس مقابل احضار الطرف الثاني إيصالات التحميل للطرف الأول ان يلتزم الطرف الثاني بداية العمل من تاريخ 2022/6/19م، اشعار أي طرف في حال الغاء التعاقد للطرف الثاني حسب ارقام الجولات المدرجة بالعقد ويعتبر هذا العقد ملزم بالطرفين بجميع بنوده في حالة اي اختلاف يتم تقديمها للجهات المختصة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد ومحادثات الواتساب)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (68,730) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في 24/6/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم تحضر المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن البينة، فذكر بان بينتهم العقد ومحادثات الواتس اب، فذكر بن هذه بينته، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعي، وقرر الاكتفاء بما ذكر سابقاً، فيما لم تحضر المدعى عليها، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم ثم أفهمت الدائرة الحاضر في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (68,730) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وذلك قيمة نقل مواد لصالح المدعى عليها، ويستند المدعي لدعواه على العقد ومحادثات واتس اب، ولما كان من المتقرر فقهاً وقضاءً ونظاماً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فأما بينات المدعي فهي غير موصلة؛ وذلك على النحو التالي: فاستناده للعقد كبينة لمبلغ المطالبة، لا يعد بينة موصلة وذلك أن العقد منشأ للعلاقة التعاقدية وليس بينةً على استحقاق المبلغ، فهو دليل على صحة تلك العلاقة ويحدد الالتزامات والواجبات والحقوق لأطرافه، فهو لا يتعدى في الاستدلال به في حدود ذلك أو بقرينة أخرى تعضده، وليس دليلاً مستقلاً بذاته لتقرير استحقاق مبلغ المطالبة للمدعي، وأما محادثات الواتساب فهو ليس بينةً موصلة، وذلك لعدم تقديم ما يثبت أنه صادر ممن يصح إقراره عن الشركة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مخالفته للعرف التجاري ومضمون العقد، إذا أن التعامل في مثل هذه المعاملات لا يكون إلا من خلال وثائق ومستندات للنقل، مما يكون المدعي مفرطاً في هذا الجانب في توثيق معاملته التجارية، وكما هو متقرر قضاءً:" أن المفرط أولى بالخسارة"، وبسقوط بينة المدعي، يمتنع نظاماً أخذ يمين المدعى عليها كونها شخصية اعتبارية، وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة:(94) والتي تنص على أنه:" 2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430778322 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470549466 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٧٣٠) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وذلك قيمة نقل مواد لصالح المدعى عليها، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـرفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعية اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410945203) وتاريخ 09 / 08 /1444 هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: ان فضيلة القاضي اعتمد على أسبابه في الحكم ان المقرر فقها وقضاء ونظاما ان البينة على المدعي واليمن على من انكر وحيث ان بينات المدعي غير موصلة فأوضح لفضيلتكم ان اعتماد ناظر الدعوى مخالف للحديث الشريف حيث ان موكلي قد قدم البينة التي تدل على صحة التعاقد والعمل فكيف لفضيلة القاضي يقول ان العقد مجرد اثبات حالة تعاقدية وليست اثبات للمطالبة المالية فان بهذا تناقض كبير حيث ان العقد يوضح الاعمال والاسعار فإنني قمت بإثبات الاعمال ولدي شهود على ذلك ورفض فضيلته السماع لهم واما مسالة ان العقد لا يتعدى في الاستدلال به فهذا غير صحيح لان العقد شريطة المتعاقدين وحيث انني أنجزت العمل المشروط في العقد فهذا دليل على صحة دعواي واما بخصوص عدم قبول ناظر الدعوى المحادثات الواتساب التي بين موكلي وبين المدعى عليه التي تثبت مطالبتي له بالمبلغ وانجازي للعمل غير موصلة فكيف لفضيلته اعتبارها انها غير موصلة وهيا دليل واضح واثبات على صحة دعواي وبهذا أكون قد طبقت القاعدة الشرعية في ان البينة على المدعي وقد احضرت بينتي ولكن لم ينظر لها القاضي كما ان بينتي العقد المبرم بيننا ومحادثات الواتساب التي تؤكد على انجازي للعمل والشهود الذين يشهدون على انجازي للعمل وهم مستعدون لأداء الشهادة امام مجلسكم الموقر وكما أوضح لفضيلتكم ان القاعدة ذكرت ان اليمين على من أنكر وحيث ان المدعى عليها لم تحضر للدعوى وبذلك تكون ناكلة عنها. وكما أوضح لفضيلتكم ان البينات التي قدمتها موصلة ومثبته للحق التي أطالب به فإنني ارجوا من الله ثم من فضيلتكم اثبات الحق لي. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: ١-قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ۲-نقض الحكم. 3-الحكم لي بإلزام المدعى عليها بتسليمي مبلغ وقدره (٦٨٧٣٠) ألف ريال سعودي.)وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق 05 / 09 / 1444هـ حضر وكيل المستأنفة وتبين عدم حضور المستأنف ضده أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف عما يود اضافته؟ فقرر أنه يكتفي بما سبق تقديمه في اللائحة الاعتراضية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه وتضيف الدائرة بأن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة وقد نصت المادة السادسة والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة على ما يلي: (في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة، فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوماً، ويجوز تمديدها مدة عشرة أيام أخرى - عند الاقتضاء -.) وكان عليه ارفاق بينته عند تقديم الدعوى أو في الجلسة التحضيرية كما أن المحادثات التي قدمها فإنها موصلة على فرض صحتها كما أن المستأنف لم يبين في لائحته الاعتراضية الشهود الذين يرغب سماع شهادتهم وعلى ما ذا يشهدون؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه بالإضافة لما ذكر من أسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470549466) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430580668) وتاريخ 10 / 07 /1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.