حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430553766
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470524049/1444
رقم الحكم:4430553766
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470524049 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430553766 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٤٠٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤالها عن الدعوى الموضوع: تحرير دعوى في القضية رقم (٤٤٥٥١٤٥٢٢٩) مقدمة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (المدعيه) ضد(...) سجل تجاري رقم (...) (المدعى عليها).اولاً: تم الاتفاق بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢١ م على بيع وتوريد خرسانات لموكلتي بمبلغ (١٠٩.٢٥٠) مئة و تسعه الفا و مئتان وخمسون ريال بشيك رقم (٠٠٤٠٨٤٤) وتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م مبلغ وقدره (٥٤.٦٢٥) اربعه و خمسون الف و ستة مئه وخمسه و عشرون ريال (مرفق١) وأيضا شيك رقم (٠٠٤٠٩١٤) بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ (٥٦.٦٢٥) سته و خمسون الف و ستة مئة و خمسه و عشرون ريال (مرفق٢) ليصبح اجمالي الشيكات (١٠٩.٢٥٠) مئة وتسعة الفا و ومئتان و خمسون ريا لثانياً: لكون موكلتي ابرمت الاتفاقية مع المدعى عليها وأصدرت فاتوره رقم (٠٨٣٤) وتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١ م وتم استهلاك مبلغ (٦٨.٨٢٧) ثمانيه و ستون الف و ثمان مئة و سبعه وعشرون ريال وتعننت في تسليمنا المتبقي من توريد الخرسانه بسبب تعذر ذلك من قبلهم فتمت مخاطبتهم وطلب المبلغ المتبقي وقدره (٤٠.٤٢٢) أربعون الف واربع ميه و اثنان وعشرون ريال ورفضت ذلك (مرفق ٣)ثالثاً:تم اخطارهم عبر البريد السعودي بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/١١/٢٠٢٢ م ولم يتم استلامه من قبلهم (مرفق ٤) وبمراجعة وزارة التجاره تم تزويدي برقم هاتف مالك الشركه و تم التواصل مع مالك الشركه واخطاره بشكل رسمي (مرفق٥)صاحب الفضيلة لكون أصل العلاقه التعاقديه و الاتفاق مع المدعى عليها مبني على بيع و توريد الخرسانة لموكلتي بالمبالغ المذكوره ولكون المدعى عليها لم تفي بألتزامها ولقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ...﴾ [ المائدة:١ ] وتأسيساً على ما تقدم ذكره نطلب ونلتمس من فضيلتكم بما سيرد بالطلبات الطلبات:١- إلزام المدعيه عليها بسداد المبلغ المتبقي و قدره (٤٠.٤٢٢) أربعون الف و اربع مئة و اثنان وعشرون ريال٢- وإلزامها بأتعاب المحاماه ٥٠٠٠ريال وسألت الدائرة عن موضوع الشيكين اجابت ان موكلتها وضعت هذين الشيكين بحيث تطلب الخرسانه ويخصم من مبالغ التي في الشيك وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن سحب الشيكات هل نفذتها المدعى عليها اجابت نعم، وحيث أفادت وكيلة المدعية ان المدعى عليها فقط وردت خرسانه بقيمة الفاتورة المرفقة ولم تورد خرسانه بقيمة المبلغ المتبقي من اجمالي الشيكات التي أرفقت الدائرة نسخة منها عليه اكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المتبقي و قدره (٤٠,٤٢٢) أربعون ألفاً و أربعمائة و اثنان وعشرون ريال. وهو مبلغ تم سحبه من قبل المدعى عليها بموجب الشيكين الذي حررتهما المدعية لتوريد المدعى عليها الخرسانه لكن المدعى عليها ورد بمبلغ أقل وتطلب المدعية الفرق الذي لم يتم توريده وهو مبلغ المطالبة الذي تم سحبه بموجب الشيكين ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. فبناءً على ما تقدم: وبما أن وكيلة المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد الذي لم يتم وحيث قدمت في سبيل إثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة بينتها المتمثلة في أمر الشراء الممهور بختم المدعى عليها والفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها وعلى مطبوعاتها لقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها لنفي ما ادعت به المدعية ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وحيث ان المدعية قدمت شيكين التي ذكرت انه تم سحبها من قبل المدعى عليها مجموعها (١٠٩.٢٥٠) مئة و تسعه الفا و مئتان وخمسون ريال ولم تورد المدعى عليها الا قيمة الفاتورة المرفقة (٦٨.٨٢٧) ثمانيه و ستون الف و ثمان مئة و سبعه وعشرون ريال اما المبلغ المتبقي وهو مبلغ المطالبة فلم تورد المدعى عليها مقابل شيء، ولم يحضر وكيل المدعى عليها ولا يصح توجيه اليمين النافية او اخذ اليمين المتممة في الشخصيات الاعتبارية والبينات والمقدمة ونكول المدعى عليها عن الحضور كلها قرائن لصحة الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة فلم يقدم عقد يثبت تكبد موكلته لأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره ٤٠.٤٢٢ أربعون الفا واربعمائة واثنان وعشرون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.