حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430609873

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439397055/1443
رقم الحكم:4430609873
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397055 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430609873 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٧٠٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي:"الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار بالمقاولات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الإلتزام بالعقد) استنادًا على (عقد شراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير معلومة). هذه دعواي" ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي لم يلجأ إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) ولائحته التنفيذية في مادته (٨/١) والتي نصت على: "تحدد اللائحة الآتي: ١ - إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاربة الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت في المادة (الثامنة والخمسون) على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام"، ونصت الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام على ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركة المضاربة"، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب اللجوء إلى المصالحة قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛ كما أن المدعي لم يقم بإخطار المدعى عليه مع أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث