حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530041989

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188309/1443
رقم الحكم:4530041989
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188309 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530041989 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439188309 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: نايف بن محمد بن مشبب الاحمري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ وليد ناوي دعيس العنزي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (421960216) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره: (320,000) ريالاً،وذلك مقابل بيع (5) باص نيسان أورفان، موديل 2010م،ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة وقدره (320,000) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 17/ 10/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية/ حسن علي عبدالهادي البقشي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (39532748)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لذلك، وفي جلسة 03/ 01/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية-المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليه/ يوسف أحمد يوسف الصايل، بموجب الوكالة رقم (432705515)، وأودع وكيل المدعى عليه مذكرة نصها: (أولاً/ الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر الدعوى، فالاختصاص ينعقد للجان الفصل في المنازعات التمويلية،ثانيًا/ الرد على موضوع الدعوى:تبين أن الدعوى خالية من البينة، حيث لم تقدم البينة الكافية التي تثبت صحة دعواها...أ.هـ،وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أودع مذكرة نصها: (ما ذكره المدعى عليه من أن الشركة المدعية من شركات التمويل فغير صحيح، فيشترط في انعقاد الاختصاص لدى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية أن يكون أحد طرفيها شركة تمويلية مرخصة (لديها ترخيص لممارسة النشاط التمويلي صادر من البنك المركزي)، بناءً على المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التمويل، وبناءً على المادة الثانية من النظام نفسه، يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقًا لأحكامه، ويستنتج من ذلك أن اللجنة لا تختص ولائيًا بنظر دعاوى الحق الخاص ما لم تكن الشركة الممولة مرخصة، وبما أن المدعية ليس لديها ترخيص من البنك المركزي، وبما أن تاريخ العقد قبل صدور نظام الإيجار التمويلي، كما أن العقد عقد تقسيط لا عقد تأجير، فتخرج عقودها عن اختصاص اللجنة، وينعقد الاختصاص إلى المحكمة التجارية، وما ذكره من عدم تقديم المدعية البينة، فالواجب على المدعى عليه الجواب على الدعوى وعلى عقد البيع المرفق وهو بينة معتبرة...أ.هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، استمهل لذلك، فأفهمته الدائرة بإيداع جوابه من خلال النظام، فاستعد لذلك، وفي جلسة 24/ 03/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ راكان ثابت عبدالله الشهراني، بموجب الوكالة رقم (441661330)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أبرز مذكرة جوابية مفادها: تمسكه بماذكره سابقاً،وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للإجابة، وفي تاريخ 29/ 03/ 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: تمسك بما ذكره سابقاً، وفي جلسة 16/ 04/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبسؤال الطرفان عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 23/ 04/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليه/ علي أحمد علي النجراني، بموجب الوكالة رقم (442220928)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، أفهمت وكيل المدعى عليه بتزويد الدائرة بنسخة من الأحكام الصادرة عليه، والمشار إليها بمحضر جلسة 03/01/1444هـ، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 21/ 05/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وأفاد وكيل المدعى عليه بإرفاق ما استمهل من أجله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 12/ 06/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، أفهمت وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فرفض توجهها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم،وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (320,000) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن المدعى عليه أنكر استحقاق المدعية لما تطالب به،فبناء على ماتقدم،وحيث إنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها،وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعية لم تقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض،وذلك أن ما قدمه عبارة عن فاتورة لم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه،لاسيما مع إنكار الأخير لها،وحيث إن وكيل المدعية ليس لديه بينة سوى ما تقدم ذكره،لذا فإن الدائرة أفهمته بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فرفضها،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530041989 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439188309 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: نايف بن محمد بن مشبب الاحمري الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الخامسة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 13/1/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي)وحضرها وكيل المدعية(المستأنفة) حسن بن علي بن عبدالهادي البقشي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (44470200) كما حضر وكيل المدعى عليه (المستأنف ضده) عبدالحكيم بن سعد بن علي القحطاني بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (4520257)، وقررت الدائرة فتح المرافعة حيث اكتفى الطرفان بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع على ملف القضية،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن: أولًا: مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية: ثانيًا: مخالفة نظام الإثبات: ثالثًا: عدم وجاهة أسباب الحكم والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق: رابعًا: عدم تحقيق الدعوى والقصور في التسبيب: فبناءً على ما سبق ذكره أطلب من فضيلتكم/أولًا: قبول الاعتراض شكلًا. ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المعترض عليه والنظر في الموضوع مرافعة وإلزام المستأنف ضده بمبلغ 320000 ريال ثلاثمائة وعشرون ألف ريال باقي ثمن الباصات موضوع العقد محل الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فحيث أسست الدائرة الابتدائية حكمها – محل الاستئناف- على: (أن الثابت لدى الدائرة بأن المدعية لم تقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن فاتورة لم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه لاسيما مع إنكار الأخير لها)، وهذا التقرير من الدائرة مصدرة الحكم محل نظر ؛ فإن الثابت بموجب ما قدمته المدعية في مستندات دعواها اشتمالها على طلب الشراء الصادر من المدعى عليه، على مطبوعات مؤسسته المتضمن طلب شراء خمس سيارات من نوع باص 15 راكب موديل 2010م، حيث أصدرت المدعية بناءً على ذلك عرض السعر الملاقي لطلب المدعى عليه المؤرخ في 19/10/2009م، ثم توِّج هذا الطلب والقبول له من المدعية بإبرام (اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط) المؤرخة في 28/10/2009م مع المدعى عليه، وفيها توقيع منسوب له أصالة مع ختم مؤسسته /أدميرال للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وهو ذات الختم بالبيانات المدونة بداخله الموجود في طلب تعميد الشراء الصادر من المدعى عليه المشار إليه، حيث اشتملت اتفاقية التقسيط المذكورة في بندها الثالث بأن المدعى عليه قد عاين السيارات محل الاتفاقية معاينة نافية للجهالة، وأنه قد استلمها وهي جديدة وفي حالة سليمة،كما أشارت الاتفاقية المنوه عنها آنفاً بأن القيمة الإجمالية للسيارات محل الدعوى هي مبلغ قدره (550.200) ريال وقد أثبتت المدعية سدادات سابقة للمدعى عليه، وحصرت دعواها في المبلغ المتبقي محل الدعوى وقدره (320.000) ريال، وحيث تمحض جواب المدعى عليه أثناء نظر الدعوى بالدفع بعدم الاختصاص وكذلك التمسك بإنكار الدعوى، ولما كان الثابت أن المدعى عليه لم يطعن في أيٍّ من المستندات المقدمة من المدعية، وحيث نصت المادة (29/2) من نظام الإثبات على أنَّ: (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.) ونصت المادة (38) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره.)، لذا وتأسيساً على ما تقدم ؛ فإن الدائرة واستناداً إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 18/7/1444هـ في القضية رقم 439188309 والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه/ نايف بن محمد بن مشبب الاحمري بالهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثلاثمائة وعشرون ألف (320.000) ريال، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث