حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430610603
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:378112329/1437
رقم الحكم:4430610603
سنة الحكم:1437
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 378112329 لعام 1437ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430610603 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٣٧٨١١٢٣٢٩ لعام ١٤٣٧ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة/ (...) ــ (...) الجنسية ــ والذي يحمل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ( (...) ) وتاريخ ١٤/٥/١٤٣٦هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء، بصحيفة دعوى تضمنت طلب موكلَيه الحكم بانقضاء وتصفية الشركة التي تجمعهما مع المدعى عليهم تحت اسم (شركة (...) )، وسداد مديونيات الشركة لوزارة المالية بشكل عاجل وتوزيع المتبقي على الشركاء حسب حصصهم المثبتة في عقد التأسيس، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، وفي جلسة ١٤/٣/١٤٣٨هـ حضر وكيل المدعيَين المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليهم/ (...) ــ (...) الجنسية ــ والذي يحمل الهوية الوطنية رقم (...)، واتفق الطرفان على إنهاء الدعوى صلحًا وذلك بتقييم حصة المدعيَين لأجل التخارج من الشركة محل الدعوى، واتفق الطرفان على ندب مكتب صالح النعيم لتقييم الحصص في الشركة لأجل التخارج، وفي جلسة ١/٧/١٤٣٨هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، كما حضر ممثل مكتب الخبير/ (...) ، وقدم ممثل مكتب الخبير تقريره الابتدائي، وسلمت نسخة منه لطرفي الدعوى، والذين طلبا مهلة لتقديم ملاحظاتهما، كما سلم وكيل المدعييَن في الجلسة نفسها شيكًا بمبلغ مائة ألف (١٠٠.٠٠٠) ريال تم تسليمه لممثل مكتب الخبير، وفي جلسة ٧/٨/١٤٣٨هـ حضر الطرفان وممثل مكتب الخبير، وقدم الطرفان ملاحظاتهما على ما جاء في التقرير الابتدائي، وفي جلسة ٣/١١/١٤٣٨هـ حضر الطرفان وممثل مكتب الخبير، وقدم الأخير تقريره النهائي في الدعوى وسلمت نسخة منه لأطراف الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها المؤرخ في ٢١/١/١٤٣٩هـ الذي نص في منطوقه على: (أولاً: بثبوت تخارج الشريكين (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) عن حصته البالغة (١٢.٥%) و/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) عن حصته البالغة (٢٥%) في شركة (...) وشركاه للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم (...), ثانياً: إلزام ورثة (...) الشركاء في شركة عبدالله أحمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبية بأن يدفعوا (...) مبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وواحد وأربعين ألفًا وستمائة وسبعة (٤.٧٤١.٦٠٧,٨٨) ريالات وثمانية وثمانين هللة بحسب نسبتهما في الشركة محل الدعوى لما هو موضح في الأسباب)، وبعد صدور الحكم واكتسابه النهائية ورد للدائرة بموجب المعاملة رقم (٤٣٩٨٦١٣٠٠) بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٣هـ كتاب قاضي التنفيذ بالدائرة الثانية عشر بمحكمة التنفيذ بالدمام بطلب تفسير الحكم والإفادة عن الحكم هل هو صادر على ورثة (...) وشركاه للخدمات الطبية، وإذا كانت الإجابة بأن الحكم على الورثة فهل الحكم على أموالهم الخاصة أم على تركة مورثهم، وعليه عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم لإصدار قرار بتفسير الحكم الصادر من هذه الدائرة، ولم يتبين حضور أي من أطراف الدعوى رغم ثبوت تبلغهم بالموعد، وبدراسة الدائرة لطلب التفسير، أصدرت قرار التفسير المؤرخ في ٢٣/٦/١٤٤٣هـ بما مضمونه أن الحكم صادر على ورثة (...) وشركاه للخدمات الطبية، بمعنى أن من لم يكن شريكًا من الورثة في الشركة ــ إن وجدت هذه الحالة ــ فإنه لا يشمله الحكم، والحكم صدر عليهم في أموالهم الخاصة وليس في تركة مورثهم، ثم تقدم وكيل المدعيين بطلب بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٣هـ لتفسير الحكم، حيث لم يتمكن موكلوه من تنفيذ الحكم بسبب عدم وجود أسماء المدعى عليهم في صك الحكم أو في عقد التأسيس، وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ حضرها مقدم طلب التفسير ولم يتبين حضور أي من أطراف القضية الآخرين، فطلبت الدائرة منه ما يثبت حصر ورثة المدعى عليهم، وأرقام هوياتهم، إضافة إلى عقد تأسيس الشركة، فاستعد لذلك، وطلب مخاطبة محكمة الأحوال الشخصية للحصول على صك حصر الورثة بموجب المادة (٤٦) من نظام المحاكم التجارية، فقامت الدائرة بمخاطبة محكمة الأحوال الشخصية فورد خطاب رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالأحساء المؤرخ في ٢٣/١١/١٤٤٣هـ بأنه بالبحث بأرقام هويات مورثي المدعى عليهم تعذر العثور على صكوك حصر الورثة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعيين بمضمون الكتاب، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وكان وكيل المدعيين قد قدم أرقام هويتين لاثنين من الورثة لأجل إضافتهما كأطراف في الدعوى، وأرقام هواتفهما، فاتصلت أمانة سر الدائرة هاتفيًا بهما وأبلغتهما بوجود قضية مقامة ضدهما بصفتهما من ضمن الورثة، فطلبا إبلاغهما بشكل رسمي بالجلسة، وإضافتهما في القضية، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعين بأنها لم تتمكن من إضافتهم كأطراف في الدعوى بسبب عدم معرفة تاريخ الميلاد، فاستمهل لتقديم تواريخ الميلاد لهما، وفي جلسة ٥/١/١٤٤٤هـ حضر مقدم الطلب، ولم يتبين حضور أي من أطراف القضية الآخرين، وسألت الدائرة وكيل المدعين عما طلب منه في الجلسة السابقة فأفاد بأنه زود الدائرة ببيانات (...) وتبين عدم قدرة الدائرة على إضافة (...) كمدعى عليه بسبب إضافته سابقاً أثناء نظر القضية كوكيل عن المدعيين، كما أنه لم يصل الإبلاغ (...) وظهر اسم صاحب الهوية الذي زود وكيل المدعيين الدائرة ببياناته باسم (...) ، مما يتبين معه عدم صحة البيانات التي قدمها وكيل المدعين، وطلب وكيل مقدمي الطلب مهلة أخيرة لتقديم مزيد من المستندات إن وجدت لديه، فأفهمته الدائرة أن بإمكانه تقديم ما يشاء للمرة الأخيرة خلال خمسة أيام، ثم عقدت الدائرة جلسة سألت فيها وكيل المدعين عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة فأفاد بأنه حصل على صك حصر الورثة، ويطلب مهلة لإيداعه في ملف القضية، فسألته الدائرة عن وجود أرقام الهويات للورثة في صك حصر الإرث، فأفاد بأنها لا توجد، وعليه أصدرت الدائرة قرارها بعدم قبول طلب التفسير، وقد تقدم وكيل مقدم مقدم الطلب باستئنافه وصدر قرار دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة حيث أبرز مقدم طلب التفسير في صحيفة اعتراضه كافة البيانات المطلوب إدراجها في منطوق الحكم بحسبانه مقتضى التنفيذ، وقد عقدت الدائرة في سبيل نظر الطلب عدة جلسات قام خلالها وكيل مقدمي الطلب بإدخال المدعى عليهم كأطراف في ملف القضية الالكتروني، وقد (...) بصفته وكيلاً عن بعض المدعى عليهم، وقدم مذكرة جوابية ملخصها أن المدعيين حصرا دعواهما بطلب تقييم حصصهم لأجل التخارج من شركة عبدالله أحمد الدرويش وشركاؤه التي تجمعهما مع المدعى عليهم، بصفتهم شركاء في الشركة محل التخارج، وحيث أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد من مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين أو أكثر من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهم تجاه الأخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مُناط بتحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، وحيث لم يقدم المدعيان ما يثبت كون المدعى عليهم شركاء في شركة (...) وشركاؤه للخدمات الطبية، كما لم ينص عقد التأسيس على شراكتهم في الشركة، كما أن المادة (الثامنة) في فقرتها (ج/٢) من عقد تأسيس الشركة نصت على أنه: في حال وفاة شريك فإن لورثته الحق في الاستمرار في الشركة محل مورثهم ما يستبين معه أن حق الورثة في الدخول في الشركة جاء جوازياً لا إلزامياً مما يعني عدم دخول المدعى عيلهم مباشرة في الشركة كشركاء بعد وفاة مورثيهم، وحيث جاء نظام الشركات بشرط لصحة عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة في مادته (١٦١) وهو أن يكون العقد مكتوباً وموقعاً من جميع الشركاء كما اشترط النظام تدوين أسماء الشركاء في العقد وهو ما تخلف عنه عقد التأسيس المقدم من المدعيين، وبما أنّ صك الحكم رقم (٤٣٧٦٣٥٣٠٥) بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣هـ جاء مفسراً للحكم رقم (١٢٣٢٩/٣) عام ١٤٣٧هـ، والذي يقضي بأن يسري الحكم على من يجمع صفة الشريك والوريث معاً وهو مالا ينطبق على المدعى عليهم حسب الأسباب الموضحة أعلاه. وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوى لكون المدعى عليهم لا صفة لهم في الدعوى، ثم إن وكيل مقدمي الطلب قدم مذكرة ملخصها أن هذا الجواب لا يلاقي طلب التفسير الأخير محل نظر الدائرة حالياً والمتعلق بطلب إضافة أرقام الهويات للمدعى عليهم في صك الحكم تفسيراً له، لكن اتجه جواب المدعى عليهم إلى منحى بعيد، بل تضمن مغالطات عديدة، وتصادم مع الحكم الأصلي في القضية بتخارج (...) وشركاه للخدمات الطبية والتزام المدعى عليهم برضاهم واختيارهم بدفع قيمة حصصهم المقيمة من قبل الخبير المحاسبي وذلك بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وواحد وأربعين ألفاً وستمائة وسبعة ريالات وثمانٍ وثمانين هللة، وقد أكتسب الحكم تأييد محكمة الاستئناف ورفض الاعتراض المقدم من المدعى عليهم وذلك منذ مدة خمس سنوات، وبالتالي فقد اكتسب الحكم حجية الأمر المقضي فيه، ولا يقبل أي طعن أو اعتراض على هذا الحكم، ويدخل في ذلك ما أورده وكيل المدعى عليهم في جوابه فكل ذلك قد فات أوانه وعليهم احترام حكم القضاء وعدم المماطلة في ذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعين طالبي التفسير ثامر بن عبدالعزيز الجعفري، ووكيل بعض المدعى عليهم/ مسعود بن فارس الدوسري، واكتفى كل منهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا القرار. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يطلب مقدم طلب التفسير إضافة أسماء المدعى عليهم ضمن منطوق الحكم ليتمكن من تنفيذه، وحيث نصت المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية على أن: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما)، ونصت المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية للنظام نفسه على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبْس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وبما أن الثابت من خلال الاطلاع على أوراق القضية ومجرياتها أن المدعيين لم يتمكنا من تنفيذ الحكم منذ صدوره بسبب عدم إدراج أرقام هويات المدعى عليهم في ملف القضية وصك الحكم، حيث كان النظام في السابق يجيز إقامة الدعوى دون إرفاق أرقام هويات المدعى عليهم، وبما أن المدعى عليهم في القضية قاموا بتوكيل أحدهم للترافع في القضية، وقرر وكيلهم الصلح مع المدعيين بتخارجهما من الشركة، ولم يتم التطرق لوجود اتفاق بين المدعى عليهم على آلية بينهم لتقسيم قيمة المبالغ التي تدفع للمدعى عليهما للتخارج على الرؤوس أو الحصص أو غيرها، فإن الأصل في هذه الحال أن يقوموا متضامنين بسداد مبلغ التخارج للمدعى عليهما، وحيث تقدم وكيل المدعيين بطلب تفسير الحكم بتوضيح وإدراج أرقام هويات المدعى عليهم في منطوق الحكم فإن الدائرة تقرر تفسير الحكم وفقًا لمنطوق هذا القرار. نص الحكم: قررت الدائرة: تفسير منطوق الحكم في القضية رقم: (٣٧٨١١٢٣٢٩) ليكون وفق ما يلي: (إلزام (...) وهم: (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ووارثة (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وورثة (...) وهم: ح (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) و (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) : (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وورثة (...) بصفتها وارثة من (...) وهم: (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وورثة (...) بصفتها وارثة من (...) وهم: (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفعوا متضامنين مبلغ مليون ومائة وواحد وأربعين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ريالاً وست وثلاثين هللة (١.١٤١.٣٣٧.٣٦) (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، ومبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف ومائتين وسبعين (٣.٦٠٠.٢٧٠.٢٥) ريالاً وخمس وعشرين هللة (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، والله الموفق.