حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430606161

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430606161

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470550751لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430606161 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٠٧٥١لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خضار و فواكه بموجب العقد الموقع من الطرفان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٣٧,٦٣٩.٦٠) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (٢٩٥,٧١٩.٠٤) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و أربعة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول المدعية بتوريد احتياجات الطرف الثاني المدعى عليها من الخضار و الفواكه الطازجة، ويكون التوريد حسب رغبة الطرف الثاني المدعى عليها ويقوم الطرف الأول المدعية بتوريد جميع الأصناف المطلوبة من الطرف الثاني المدعى عليها .)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤١,٩٢٠.٥٧) مائة وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، وقدم سندًا لدعواه: (العقد وكشف الحساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ ، وفيها حضرت ممثل المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرفق مذكرة عبر المحادثة الكتابية ببرنامج (التيمز)، ونصها: (نتقدم لفضيلتكم بعرض الآتي: ١- موكلتي تمارس نشاطها التجاري في توريد الفواكه والخضراوات، وتم الاتفاق بينها وبين الشركة المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد الفواكه والخضراوات التي تطلبها الشركة المدعى عليها وذلك بموجب -عقد التوريد- المؤرخ بتاريخ :٠١/١١/٢٠٢١م، والممهور بختم المؤسسة المدعية وختم الشركة المدعى عليها والمعتمد من قبل غرفة جدة برقم (٣٦٨٣٧٧٤)، وعليه قامت موكلتي بتوريد ما تطلبه الشركة المدعى عليها من الفواكه والخضراوات. ٢- بتاريخ:٣١/٠٧/٢٠٢٢م قامت موكلتي والشركة المدعى عليها بمطابقة الحساب فيما بينهم للوقوف على مقدار المديونية المستحقة في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مقابل ما تم توريده من فواكه وخضروات لم يتم سداد قيمتها، وانتهت عملية مطابقة الحساب الى استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (١٢٣,١٣١.٢٥) فقط مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة فقط لا غير، وذلك على مطبوعات الشركة المدعى عليها -مرفق رقم ١- مطابقة الحساب. ٣- استمرت موكلتي بتوريد احتياجات الشركة المدعى عليها وفقاً لما ذكر أعلاه وذلك بعد المصادقة على الحساب السابقة بقيمة المديونية ومنذ تاريخ المطابقة وحتى تاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٢م، بلغ اجمالي ما وردته موكلتي لصالح المدعى عليها مبلغ وقدره (١٨,٧٨٩.٣٢) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة، وذلك بموجب الفواتير الصادرة من موكلتي والممهورة بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها، لتصبح إجمالي المطالبة مبلغ وقدره (١٤١,٩٢٠.٥٧) فقط مائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وعشرون ريال سعودي وسبعة وخمسون هللة، حيث قامت موكلتي برغبتها في مطابقة الحساب مع الشركة المدعى عليها بقيمة اجمالي مبلغ المطالبة الا انها ماطلت حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، مرفق رقم-٢- الفواتير. ٤- مصادقة الحساب الصادرة من المدعى عليها تعد إقرار بمبلغ المديونية المستحقة لموكلتي وذلك إعمالاً صريحاً لنص المادة (٢٩/١) من نظام الاثبات والتي تنص على أن: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم)؛ كذلك فإن العرف التجاري يقضي بأن مطابقة الحساب حال صدورها من التاجر -سواء كان دائن أو مدين- بمثابة اقرار من التاجر بأن ما ورد بهذه المطابقة يتفق مع الثابت بدفاتره التجارية، مما يتقوى معه جانب موكلتي اعمالًا لنص المادة (٣١/٣) من نظام الإثبات والتي تنص على أن: (٣- تكون دفاتر التجار الإلزامية – منتظمة أو غير منتظمة – حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له ايضًا). بالاستناد على ما تقدم وهديًا به: وحيث أن المدعى عليها تمتنع عن سداد قيمة المطابقة والفواتير المستحقة لموكلتي رغم ثبوت المبالغ المالية الواردة بها بموجب مطابقة الحساب الصادرة من المدعى عليها والفواتير؛ ولما كان الثابت أن: (المرء مؤاخذ بإقراره) فإنه يحق لموكلتي اقامة دعواها استنادًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) وقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت، حتى تؤديه). بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ وقدره (١٤١,٩٢٠.٥٧) فقط مائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وعشرون ريال سعودي وسبعة وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وذلك كأتعاب التقاضي.). وبسؤاله عن بينته أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها والمؤرخ في ٠١/ ١١/ ٢٠٢١م، وكشف حساب لموكلتي، والفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها، وقد تم إرفاقها هذا اليوم عبر الطلبات على القضية بنظام ناجز، هكذا أجاب. وللاطلاع على المستندات المقدمة فقد رفعت الجلسة وفي الجلسة الأخرى بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ ، وفيها حضر ممثل المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، وقد قررت الدائرة سابقًا الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة إلى ما اطلعت عليه من مطابقة الرصيد الصادر من المدعى عليها بمبلغ (١٢٢.٢٣٢.٣٤) مئة واثنان عشرون ألفا ومائتان واثنان وثلاثون ريالا وأربعة وثلاثون هللة، والفواتير الممهورة بختم استلام للمدعى عليها وتوقيع منسوب لها، وقد بلغ مجموعها بعد حسابها من قبل الدائرة مبلغ قدره (١٦.١١٧.٨٥) ستة عشر ألف ريال ومئة وسبعة عشر ريال وخمسة وثمانون هللة، وعليه يكون الإجمالي الكلي مبلغ قدره (١٣٨٣٥٠.١٩) مئة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاث مئة وخمسون ريالا وتسعة عشر هللة. وبعرض ذلك على المدعية وكالة قرر قائلًا: أحصر دعواي بمبلغ قدره (١٣٨٣٥٠.١٩) مئة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاث مئة وخمسون ريالا وتسعة عشر هللة بعد حساب الدائرة للمبالغ الواردة في الفواتير ومطابقة الرصيد، هكذا قرر. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى في الفصل فيها ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٨,٣٥٠.١٩) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالا وتسع عشرة هللة مقابل قيام موكله بتوريد الخضروات والفواكه المذكورة لصالح المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم عذراً وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلَّف بعد ذلك مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها. وبما أن وكيل المدعي يطلب تسليم ثمن التوريد المذكور وقدم في سبيل إثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين المصدق من الغرفة التجارية والممهور بتوقيع الأطراف، ومطابقة الرصيد الصادر من المدعى عليها بمبلغ (١٢٢,٢٣٢.٣٤) مائة واثنان عشرون ألفا ومائتان واثنان وثلاثون ريالا وأربع وثلاثون هللة، والفواتير الممهورة بختم استلام للمدعى عليها وتوقيع منسوب لها وقد بلغ مجموعها (١٦,١١٧.٨٥) ستة عشر ألف ومائة وسبعة عشر ريال وخمس وثمانون هللة، وعليه يكون الإجمالي الكلي مبلغ قدره (١٣٨,٣٥٠.١٩) مائة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وخمسون ريالا وتسع عشرة هللة، وبما أن وكيل المدعي قرر حصر طلبه في هذا المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد والفواتير، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، وبناء على ما جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر مما يكون بمثابة الإقرار الضمني منها على صحة المطالبة إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وقدمت دفوعها، كم أن العرف التجاري يقضي بأن مطابقة الحساب بمثابة الإقرار بما ورد في هذه المطابقة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها (شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...)) بدفع مبلغ وقدره (١٣٨.٣٥٠.١٩) مئة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاث مئة وخمسون ريالا وتسعة عشر هللة لصالح المدعي (...)صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...)ذات السجل التجاري رقم (...)) حالًّا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث