حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430585694
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470585515/1444
رقم الحكم:4430585694
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470585515 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430585694 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470585515 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيلة المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: إنه بتاريخ 1439/01/19هـ الموافق 2017/10/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة تتبع مركبات عدد)3000)جهاز) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/19هـ الموافق 2017/10/09م بثمن إجمالي قدره (1,023,315.50) مليون وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (1083)، ومدة العقد (5.00) خمسة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/15هـ الموافق 2020/11/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد خدمة الايجار الآمن)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,023,315.50) مليون وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. وقدمت ما لديها من مستندات والمرفقة بملف القضية، ومن قيدت بالرقم المشار إليه أعلاه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة في 03/ 07/ 1444هـ افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، كما قررت قائلة: (أن لدينا صلح ونطلب من الدائرة توثيق هذا الصلح)، وأرسلت عبر المحادثة ورقة الموافقة على تسوية الصلح، وجرى من الدائرة ضمها إلى ملف القضية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قرر قائلًا: (صحيح توصلنا إلى صلح في القضية بناء على المرسل في هذ الخطاب)، وبعد تحقق الدائرة عبر النظام من وكالة وكيلة المدعية برقم (435413831)، تبيَّن ورود عبارة أن هذه الوكالة مفسوخة جزئيًا، وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك أجابت: أنها مفسوخة عن شخصين كانا في الشركة ثم بعد خروجهما فسخت الوكالة عنهما؛ لكن الوكالة ليست مفسوخة في حقي هكذا أجابت، وعليه جرى إفهامها بإحضار وكالة صحيحة وسارية عن الشركة المدعية في الجلسة القادمة، وبعد الاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها برقم: ((...)) تبيَّن أنها تخوله حق الصلح، وعليه جرى رفع الجلسة. ثم في جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعية باتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين والمقدمة في النظام بالطلب رقم (4410762341) وتاريخ 02/ 07/ 1444هـ، وأفادت وكيلة المدعى عليها بقيام موكلتها بسداد مبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال المشار إليه في الاتفاقية، وقررت وكيلة المدعية صحة ذلك، وعليه فقد طلب الطرفان إثبات اتفاقية الصلح والحكم بموجبها ونصها كما يلي: " الموضوع/ الموافقة على التسوية بكل تقدير واحترام، ونيابة عن موكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أتقدم بالرد على البريد الالكتروني المقدم من قبلكم بتاريخ 01/07/1444هـ الموافق 23/01/2023م على النحو الآتي:1/ توافق شركة (...) على اتفاقية التسوية المتفق عليها معكم بمبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي عن العقد المبرم بتاريخ 09/10/2017م بإسم (اتفاقية تقديم خدمة الايجار الآمن SafeLease) والمعني بتقديم خدمات تتبع المركبات والذي ينتج عن هذه التسوية واتفاقية الصلح الآتي:• انفساخ العقد المشار اليه أعلاه.• ابراء ذمة شركة (...) عن أي التزام ناشئ عن العقد المشار اليه أعلاه وعن أي التزامات منبثقة عن العقد.• سقوط حق شركة (...) بالمطالبة بأي مبالغ مالية او أي مصروفات ناتجة عن العقد المشار اليه أعلاه.• تحمل التكاليف القضائية على شركة (...) شركة شخص واحد مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...).• توثيق اتفاقية الصلح في الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء تاريخ 10/07/1444هـ بالمحكمة التجارية بالدمام المقيدة برقم 4470585515." ا. هـ. هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، وبعد التحقق من وكالة الحاضرتين عن الطرفين تبين أنها تخول لهما حق الصلح، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والصلح، وبما أن طرفي الدعوى اصطلحا في جلسة اليوم على ما يلي: "الموضوع/ الموافقة على التسوية بكل تقدير واحترام، ونيابة عن موكلتي شركة تمويل الأولى سجل تجاري رقم (...) أتقدم بالرد على البريد الالكتروني المقدم من قبلكم بتاريخ 01/07/1444هـ الموافق 23/01/2023م على النحو الآتي:1/ توافق شركة تمويل الأولى على اتفاقية التسوية المتفق عليها معكم بمبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي عن العقد المبرم بتاريخ 09/10/2017م باسم (اتفاقية تقديم خدمة الايجار الآمن SafeLease) والمعني بتقديم خدمات تتبع المركبات والذي ينتج عن هذه التسوية واتفاقية الصلح الآتي:• انفساخ العقد المشار اليه أعلاه.• ابراء ذمة شركة (...)عن أي التزام ناشئ عن العقد المشار اليه أعلاه وعن أي التزامات منبثقة عن العقد.• سقوط حق شركة (...)الآلات بالمطالبة بأي مبالغ مالية او أي مصروفات ناتجة عن العقد المشار اليه أعلاه.• تحمل التكاليف القضائية على شركة (...) شركة شخص واحد مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...).• توثيق اتفاقية الصلح في الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء تاريخ 10/07/1444هـ بالمحكمة التجارية بالدمام المقيدة برقم 4470585515." ا. هـ. واتفق الأطراف على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وبما أن وكالة الوكلاء للطرفين تخول لهما حق الصلح، ولكونه صدر من جائزي التصرف، فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه الأطراف، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، كما يعد الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للفقرة الثالثة من المادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه القضية، وبالله التوفيق.