حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607748

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308344/1444
رقم الحكم:4430607748
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308344 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607748 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470308344 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مطاعم (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/01/20هـ الموافق 2021/08/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (3,600.00) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (1,800) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/01/20هـ، المسددة بتاريخ 1443/01/20هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (1,800) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/07/27هـ والمبالغ حالة السداد هي (1,800) ألف وثمان مئة ريال سعودي، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (1,800) ألف وثمان مئة ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (عقد الكتروني ويدوي). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 16/04/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 04/05/1444، وفيها حضر ممثل المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، مبلغاً قدره: (1,800.00) ألف وثمان مئة ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ 1443/07/27هـ وحتى تاريخ 1444/02/1هـ. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ثم أردف وكيل المدعي قائلاً: لدينا مزيد بينة ونطلب من فضيلتكم مهلة لذلك، عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما دليه عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإلا عدّ مكتفياً. وفي جلسة أخرى بتاريخ 10/06/1444 عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ممثل المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعية لما طلب منه في الجلسة الماضية وبعرض ذلك على وكيل المدعية قررت قائلة: ليس لديَّ بيِّنة، وأطلب يمين المدَّعى عليه على نفي ما جاء في دعواي، هذا ما لديَّ، هكذا أجاب. فأُجِيْبَ لطلبه، وقرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة؛ لإبلاغ المدَّعى عليه بالحضور، وسيشعر ــ بإذن الله ــ بوجوب حضوره؛ لأداء اليمين، وأنَّه إذا تخلَّف بغير عذرٍ تقبله المحكمة فسيعدُّ ناكِلًا، وسيُقْضى عليه بالنُّكول، استناداً للمادَّة (57/5) والمادَّة (113) من نظام المرافعات الشَّرعيَّة ولوائحه التَّنفيذيَّة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 09/07/1444 عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت ممثلة المدعي المثبتة بياناتها بضبط الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وأداء اليمين، ولكون الجلسة قد انعقدت بعد الوقت المحدد لها في النظام، ولكون المدعى عليه لم يحضر، وكانت الجلسة السابقة مرفوعة من أجل أداء المدعى عليه لليمين الحاسمة على صحة دعوى المدعية، ولذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة مرة أخرى لإعادة تبليغ المدعى عليه باليمين. وفي الجلسة الأخرى بتاريخ 16/07/1444، وفيها حضر ممثل المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم يحضر المدعى عليه (صاحب المؤسسة) ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بحسب مهمة التبليغ رقم (66265929)، والمتضمنة (تم التبليغ)، كما أنها تبلغ بأداء اليمين بحسب مهمة التبليغ رقم (66267150)، ورقم (66269614)، وهذا يعد نكولًا منها بأداء اليمين حسب ما نصت عليه (75/3) من نظام المرافعات الشرعية. ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم على النحو الوارد. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ا (1,800) ألف وثمان مئة ريال سعودي مقابل قيام موكلته بتأجير المدعية حاوية جمع نفايات عن الفترة المذكورة في وقائع الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية لا بينة لها على دعواها المشار إليها أعلاه، وقد طلبت يمين المدعى عليها على نفي دعوى موكلتها، وبما أن الدائرة قد وجهت اليمين إليها طبقًا لما جاء في المادة (97/ 1) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه وبما أن المدعى عليها تبلغت بتوجه اليمين لأداء اليمين الحاسمة (النافية) بالتبليغ الإلكتروني، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغها -حسب ما يظهر للدائرة- دون تقديم عذر لها، لذا فإن الدائرة تعدُّها في حكم الناكلة؛ طبقًا لما ورد بالمادة (103) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: 1. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً، وتقضي عليها بنكولها . ولذا فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها صاحبة مطاعم (...) للوجبات السريعة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (1,800) ألف وثمان مئة ريال سعودي لصالح المدعية شركة (...) للخدمات البيئية ذات السجل التجاري رقم (...)؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث