حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430601854
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470222315/1444
رقم الحكم:4430601854
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470222315 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430601854 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٢٣١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ٣١/١٢/٢٠٢٠م وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، و(...)، والأشخاص المفوضون باستلام البضائع هم: (...)، وعلم الدين السماني وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بالتوريد البضاعة وتقوم المدعى عليها بسداد مبلغ البضاعة بعد ٤٥ يوما من تاريخ التوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٧،٣٠٩.٤٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريالات وأربعون هلله. المتبقي من قيمة التوريد وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- مجموعة فواتير عددها (٩) بإجمالي مبلغ قدره (١٣٧،٣٠٩.٤٠) ريال مائة وسبعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات وأربعون هلله. ٢- كشف حساب من تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٣٧،٣٠٩.٤٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريالات وأربعون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقرر وكيل المدعية اكتفاءه بما سبق تقديمه وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية، أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٧،٣٠٩.٤٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريالات وأربعون هلله. على النحو الوارد في وقائع الدعوى ونظرا لتخلف المدعى عليها عن الإجابة مع تبلغها، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وبما أن في انتظار المدعى عليها حتى تحضر أو تجيب ضررا على المدعية ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه من الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، بالإضافة إلى كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها، وبناء على ما نص عليه نظام الإثبات المادة (١/٢٩): (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولقرينة تغيب المدعى عليها، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) وشريكه للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٧٣٠٩.٤٠) مائة وسبعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة ريال وأربعون هللة وذلك لما هو مبين في أسباب الحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)