حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430615399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439189372/1443
رقم الحكم:4430615399
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439189372 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430615399 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٩٣٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركه (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)– المثبت في ملف القضية هويتها وصفتها -تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: " أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال العزل المائي والحراري وذلك في أعمال العزل المائي والحراري وإصلاح الأرضيات الخرسانية والدهان والإيبوكسي بمنفذ (...)، لمدة (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثون يوم، على أن يكون ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م، وعلى أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٦٠٨١٠) مليون وثمان مئة وستون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريالات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٨٧٦٢٤) ثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (٣٠٩٤٦٥) ثلاث مئة وتسعة الآف وأربع مئة وخمسة وستون ريالا، والمتبقي في ذمة المدعى عليها هو مبلغ قدره (٥٧٨١٥٩) خمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريالا، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٨.١٥٩ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٥٧٨١٥ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقدتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٧/١١/١٤٤٤٣هـ موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيلة المدعية (...)– المثبت في ملف القضية هويتها وصفتها - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتها وطلباتها في هذه الدعوى أحالت إلى طلباتها وبيناتها المرفقة في ملف القضية، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، سألت الدائرة المدعية عن الختم المذيل في المستند التي تستند عليه المدعية على صحة دعواها أن الختم الممهور في المخالصة عائد لمن؟ فذكرت بأنه يعود للمدعى عليها وأبرزت السجل التجاري، ثم جرى مطابقته من الدائرة، ثم تبين بأن الختم صادر على أختام (...) والدعوى مقامة ضد المدعى عليها (...) وبعد مراجعة السجل التجاري تبين أن المدير باسم (...)، ثم سألتها الدائرة هل جرى تغيير اسم الشركة المدعى عليها؟ فذكرت أن لم يتم تغييرها ولكن المالك للمدعى عليها هو (...) والممثل لها، حيث أنها شركة شخص واحد، وهو نفس الاسم الوارد في الختم المذيل بها المستندات المرفقة بملف القضية، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تقديم مزيد بينة لتثبت صحة دعواها في مواجهة المدعى عليها ثم طلبت مهلة لذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم تبين حضور وكيلة المدعية (...)– المثبت في ملف القضية هويتها وصفتها - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية وبسؤالها عن بينتها على الدعوى حصرت بيناتها فيما جرى تقديمه في ملف القضية، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد الاطلاع على ملف القضية وصحيفة الدعوى المقدمة من المدعية والمستندات المقدمة في ملف القضية وبعد دراسة القضية، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٨.١٥٩ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٥٧٨١٥ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن بحث الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها بأن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الدائرة وبعد الاطلاع على المستخلصات المقدمة من المدعية والتي تستند فيها على صحة دعواها على استحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وبما ان المدعية ذكرت بأن الختم المذيل بها تلك المستخلصات تعود للمدعى عليها، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من الختم المذيل بها تلك المستخلصات، فقد تبين أن الختم صادر من خلال أختام (...) وليس من خلال أختام المدعى عليها، وبما أن المدعية وكالة ذكرت بأن (...) هو المالك للشركة المدعى عليها والممثل لها، وبما أن الدائرة طلبت من المدعية وكالة تقديم مزيد بينة غير المقدمة منها فاكتفت بما قدمت، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وتجيب الدائرة بشكل مفصل عما تقدم: بأن من المقرر نظاماً أن ذمة الشريك والمالك مستقلة عن ذمة الشركة حتى وإن كانت شركة ذات شخص واحد، وبما أن الشركة أخذت طابع شركة الشخص الواحد،وبما أن النظام نص على أن شركة الشخص الواحد ذمتها المالية مستقلة عن ذمة صاحبها وتكون مسؤولية الشريك الواحد عن ديون الشركة محدودة بمقدار رأسماله فيها مما يعني انفصال ذمته المالية عن ذمة الشركة، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.