حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430606484
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470029565/1444
رقم الحكم:4430606484
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029565 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430606484 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470029565 لعام 1444 ه المدعي: عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي المدعى عليه: شركة الواجهة الأمامية المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (411213155) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وكان نصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة الواجهة الامامية المحددة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ نسخة من ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢١عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ. بناء على عقد التأسيس.، هذه دعواي) وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في 15/3/1444هـ، حضرا المشار إليهما بعاليه وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (441067815) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (411213155)، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: لدي رد كتابي على الدعوى ونصه: "بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى نتقدم لفضيلتكم بالآتي: أولاً: ندفع بانعدام الصفة في المدعى عليها: حيث ان دعوى المدعي تنحصر في طلبة الزام المدعى عليها بتسليم مستندات كما هو موضح في صحيفة دعواه، وحيث ان الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون الوقوف على طلب أو دفع يبديه الأطراف باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، ومطالبة المدعي بتسليمه مستندات العام المالي 2021م لا يواجه بها الشركة بصفتها الاعتبارية بموجب أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وهذا ما انتهى اليه حكم الدائرة التجارية السابعة لهذه المحكمة في الدعوى رقم: (4470029567) لعام 1444ه المقامة من ذات المدعي على ذات المدعى عليها وموضوع الدعوى العام المالي 2020م، بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. ثانياً: ندفع بإقامة هذه الدعوى قبل أوانها: ندفع بوجود دعوى بين الطرفين للعامين: 2016مقيدة برقم: (449048219)، ودعوى أخرى للعام 2017 مقيده برقم: (4470029561). وحيث ان تلك الدعوتين لا تزال قيد النظر، وحيث ان محل هذه الدعوى هو العام 2021م، ونتيجتها مبنية على ما ستخلص له نتائج الدعوتين المشار لها أعلاه عن العامين 2016 و2017م في حال تم نظرها. وبالتالي فإن هذه الدعوى مقامة قبل أوانها. وهذا ما انتهى اليه حكم الدائرة التجارية الثالثة لهذه المحكمة في الدعوى رقم: (4470029563) لعام 1444ه المقامة من ذات المدعي على ذات المدعى عليها وموضوع الدعوى العام المالي 2018م، بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اوانها. عليه وللأسباب الأنف ذكرها نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوى". بناء على ذلك وجهت الدائرة المدعي وكالة بأن يرد على رد المدعى عليها وكالة عن طريق الطلبات في النظام بتبادل المذكرات على أن يودع رده قبل تاريخ 22 / 3 / 1444هـ، وعلى أن تقوم المدعى عليه بالرد على رده عن طريق الطلبات في النظام بتبادل المذكرات على أن تودع ردها قبل تاريخ 29 / 3 / 1444هـ، وقررت الدائرة رفع الجلسة لذلك وبالله التوفيق. وفي تاريخ 22 / 3 / 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة نصها: (أولاً: دفعت المدعى عليها بعدم الصفة ونرد على ذلك بالاتي: ان المادة (۱۷۱) من نظام الشركات الجديد والتي جاءت موضحة للمادة (۱۷۳) من نظام الشركات الصادر في عام 1437هـ،ونص المادة (۱۷۱) من نظام الشركات الجديد: "(للشريك غير المدير أن يقدم الآراء الى المدير وله – او لمن يفوضه – طلب الاطلاع على مركز الشركة وعلى اعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة وعلى الشركة أن تلبي طلبة خلال (15) يوماً من تاريخ طلبه ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك)" وصريح العبارة الواردة في أخر النص قد وضع على كاهل الشركة بإلزامها وحملها مسؤولية الاستجابة لأي طلب يتقدم به الشريك غير المدير للاطلاع على سجلاتها وحساباتها وقوائمها المالية ووثائقها، والالزام يقتضي مسؤوليتها بشخصيتها الاعتبارية ومن خلال ممثلها ومديرها ان السوابق القضائية جاءت مؤكدة لما استقر عليه العمل بالزام الشركة في مثل هذه الدعاوي: 1- الحكم الصادرة من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة لعام ١٤٤٢ هـ وما جاء بمنطوق حكمها "(بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ في القضية رقم 913 لعام ١٤٤٢ من الدائرة السادسة عشرة والقضاء مجدداً: بإلزام شركة (...) للمرطبات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعى (...) هوية وطنية رقم (...) من الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها من عام حتى عام ٢٠٢٠م والله الموفق)".. "مرفق رقم ۲ - الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام القضية رقم (44٧٠٠٢٩٥68) ١٤٤٤/٢/٨ هـ والذي قضى بإلزام الشركة بتسليم ميزانية ٢٠١٩م "مرفق رقم 3- كما ان الحكم محل استناد المدعى عليها بدفعها هو حكم لم يكتسب القطعية وقد خالف ما استقر عليه العمل وقد تم الاعتراض عليه فلا يجوز أن يكون حجة لهذا الدفع. ثانياً: دفعت المدعى عليها بتقديم الدعوى قبل أوانها لوجود دعوى قائمة متعلقة بميزانية ٢٠١٦-۲۰۱۷ ونرد على ذلك بالاتي: 1- ان الحكم المشار اليه (انظر مرفق رقم۲) بالدعوى المقيدة برقم 44700٢٩٥68 والصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجاري بالدمام قد نص على لزام شركة الواجهة الأمامية المحدودة بأن تسلم عبدالرحمن بن نعيم بخرجي، ميزانية الشركة للعام المالي ۲۰۱٩" رغم دفع المدعى عليها برفع الدعوى قبل أوانها وسببت ذلك بأن "لكل عام قوائمه المالية والشركة ملزمة بإصدارها، ولا يعني تخلفها في إصدار أعوام قبل تمنعها عن إصدار القوائم للأعوام التي بعدها" 2- كما ان الشركة المدعى عليها قد أصدرت قوائمها المالية للعامي 2016و۲۰۱۷ ومثبت ذلك في الدعوى التي نظرت أمام المحكمة التجارية بالدمام برقم (٧٩٥) وبتاريخ ١٤٣٩/۰۳/۰۸هـ، حيث طالب موكلنا بأرباحه عن العامي ٢٠١٦و۲۰۱۷ وقد صدر حكما بتلك الأرباح، فمن المحال ان يتم توزيع الأرباح والحكم بها بموجب حكم قضائي دون إصدار قوائم مالية للشركة!!! 3- وأما بشأن الدعوتين المقامة برقم (449٠٤٨٢١٩ المتمثل موضوعها بمطالبة القوائم المالي لعام ٢٠١٦) ورقم (4470٠٢٩٥٦١ المتمثل موضوعها بمطالية القوائم المالية لعام ٢٠١٧) فإننا إذ نؤكد لفضيلتكم ان موكلنا لم يقيم هذه الدعوتين إلا لغرض التحقق من الأرباح المرصودة بالقوائم المالية ومقارنتها بأرباحه المحكوم بها في القضية رقم(795) ٤- ان لكل سنة قوائم مالية منفصلة عن السنة التي بعدها ولا تتعلق بها وبالتالي فإن هذا الدفع مجرد عن أي مستند نظامي ناهيك عن صدور القوائم المالية اساساً وهذه قرينة توضح بأن المدعى عليها تتعمد إخفاء القوائم المالية عن موكلنا واستمراها بذلك يؤكد قصدها بتضليل واخفاء تلك القوائم و الميزانيات لإلحاق الضرر بموكلنا 5 - كما ان محل استناد المدعى عليها بدفعها هو حكم لم يكتسب القطعية وقد ت اعتراض عليه) وفي جلسة بتاريخ 21 / 4 / 1444هـ وبسؤال الأطراف عما يودان تقديمه قرر المدعي الاكتفاء بما تقدم وقررت المدعى عليها وكالة أن ترفق ردا حيث لم تكن تظهر لهم مذكرة المدعي وبسؤالها عن ردها أجابت قائلة هناك دعوى لعام 1441هـ مقيدة ب926 لدى الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية في الدمام عن العام المالي 2018 و 2019 وحكم فيها بعدم قبول الدعوى وسبب الحكم فيها بأن الأعوام المذكورة مبنية على قوائم مالية لعامي 2016 و 2017 والتي لا تزال قيد النظر وأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف وهذه القضية متفقة في العلة مع هذه القضايا ولا زالت العلة موجودة في القضايا المالية عن الأعوام المالية 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 ولا زالت لم يحكم بها، وفيما يخص انعدام الصفة في المدعى عليها استنادا على الفقرة الثانية من المادة (175) من نظام الشركات والتي تعقد الصفة على المديرين فيما يخص القوائم المالية هكذا قررت وبسؤالها عن أرقام القضايا التي حكم فيها فذكرت أنها ليست عندها ولكن تلك القضايا المطالبة فيها تسليم الأرباح وليس القوائم المالية، كما نفيد بأن المدعي يمتنع عن تعيين مراجع حسابات لإصدار القوائم المالية هكذا أجابت وبعرضها على المدعي طلب مهلة للرد فأجبته لطلبه وطلب تزويده بأرقام القضايا التي تذكرها المدعى عليها وكالة والمستندات المؤيدة لكلامها عليه فجرى إفهام الطرفين بأن تقوم المدعى عليها بإرفاق ما طلب منها في النظام عن طريق الطلبات وعلى المدعي أن يرفق رده عن طريق الطلبات خلال أسبوع من إرفاق المدعى عليها وعلى المدعى عليها أن ترفق ردها على جواب المدعي خلال أسبوع من رده ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 17 / 5 / 1444هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة نصها: (أولاً: ندفع بانعدام صفة الشركة المدعى عليها في هذه الدعوى، وبيان ذلك: أ- أن المسؤول نظاماً عن تسليم القوائم المالية للشركاء هو مدير الشركة، وليست الشركة بصفتها الاعتبارية، استناداً على الفقرة (الثانية) من المادة 175 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28-01-1437 حيث نصت على ما يلي: (على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة – إن وجد – وصورة من تقرير مراجع الحسابات... الخ). ب- الغت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في الدعوى رقم: (4470029568) لعام 1444هـ المقامة بين ذات أطراف هذه الدعوى وموضوعها المطالبة بمستندات الشركة عن العام المالي (2019م) وحكمت دائرة الاستئناف الأولى مجددا في الدعوى بـ ("عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في المدعى عليها"). (مرفق1- نسخة من منطوق حكم دائرة الاستئناف التجارية الأولى). أ- حكمت الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام في الدعوى المقيدة لديها برقم: (4470029597) لعام 1444هـ المقامة بين ذات أطراف هذه الدعوى وموضوعها المطالبة بمستندات الشركة للعام المالي (2020م) بـ ("عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة") وايدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الحكم الصادر. (مرفق2- نسخة من منطوق حكم دائرة الاستئناف التجارية الأولى) ب- نورد لفضيلتكم سوابق قضائية في دعاوى مطالبة الشريك بمستندات الشركة وانعقاد الصفة في مدير الشركة في هذا النوع من الدعاوى. (مرفق 3 – حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 20 وتاريخ 04-10-1442 وحكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم القضية رقم ٣٩٤٣ وتاريخ 12-10- 1442 وحكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 7953 وتاريخ 23-03-1443 وجميعها أحكام قضائية صادرة ضد مدراء شركات تضمنت إلزامهم بتسليم القوائم المالية). وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية أجازت الدفع بانعدام الصفة في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وحيث أن الصفة في الدعوى من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها. وحيث أن القضاء التجاري استقر - في الدعاوى التي تقام من ذوي الصفة للمطالبة بتسليمهم نسخ القوائم المالية للشركات - على أن الصفة في هذا النوع من الدعاوى تتحقق في مدير الشركة (الممثل النظامي) بصفته، وليست في الشركة بذاتها وشخصيتها الاعتبارية. عليه فإن هذه الدعوى مقامة ضد غير ذي صفة، وهذا سببٍ كافٍ لعدم قبول الدعوى لقيامها على غير ذي صفة. ثانياً: الحكم على المدعى عليها يتولد عنه الخطأ في تطبيق نظام الشركات ومخالفة أحكامه وبيان ذلك الأتي: (1) إن الفقرة (الأولى) من المادة 175 من نظام الشركات نصت صراحةً على أن (مدير الشركة) هو المسؤول نظاماً عن إعداد القوائم المالية. (2) إن الفقرة (الثانية) من المادة 175 من نظام الشركات نصت صراحةً على أن (مدير الشركة) هو المسؤول عن إرسال وتسليم القوائم المالية للشركاء ووزارة التجارة، وليست الشركة. وبهذا سيكون الحكم على الشركة المدعى عليها غير صحيح وستكون الدائرة أخطأت في تطبيق النظام وبالتالي في تسبيب الحكم بما يوجب الإلغاء او النقض كونه قام على سبب مخالفٍ لأحكام النظام استناداً على الفقرة الأولى من المادة 88 من نظام المحكمة التجارية. فضلاً عن أن وجود التناقض بين الحكم والأسباب يوجب النقض استناداً على الفقرة (ه) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. ثالثاً: فضلاً عن مسألة انعدام الصفة في المدعى عليها والخطأ في تطبيق النظام بقبول صفتها في هذه الدعوى، (فإن قبول الدائرة نظر هذه الدعوى والفصل في موضوعها سيكون خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الأطراف)، وبيان ذلك في المذكرة المرفقة. (مرفق). رابعاً: انتفاء المصلحة من إقامة المدعي لهذه الدعوى لعدم وجود حق مسلوب، فلا يجوز الاقتضاء الا بثبوت سلب الحق، وبيان ذلك في المذكرة المرفقة. (مرفق). الطلبات: بناء على ما سبق ذكرة وعلى ما ورد في مذكرتنا التفصيلية المرفقة والمستندات المرفقة لها، نطلب من فضيلتكم: الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة). وفي جلسة أخيرة بتاريخ 3 / 6 / 1444هـ لم يحضر المدعي رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (192412748) كما حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (411213155) وطلبت المدعى عليها وكالة بالفصل في القضية وحيث أن القضية ترى الدائرة صلاحيتها للفصل فيها وبناء على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية تقرر الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على مـا تـقـدم، وبعـد سـمـاع الـدعـوى والإجابة، ولما كان المدعي يهـدف مـن دعـواه إلى إلزام المدعى عليـه تـسـلـيـم مـوكـلـه نسخة من ميزانية الشركة من ميزانيـة الـشـركـة عـن عام ٢٠٢١عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، وبما أن وكيلة المدعى عليها تدفع بأنه لم يتم إعداد القوائم بسبب القضايا القائمة لمطالبة موكلتها بالقوائم المالية لأعوام 2016م و2017 وأن هذه القضية متفرعة عن تلك القضايا ومتصلة بها، بالإضافة إلى دفعها بانعدام صفتها في هذه الدعوى وأنها من المفترض أن تقام على مدير الشركة، وبتأمل الدائرة لما قـدم وما تم التدافع به بين الطرفين، ولما كانت الشركة ملزمة نظاماً بإصـدار الـقـوائم المالية وبيان مركزها المالي، كما أن النظام أتاح لجميع الشركاء الحـق في الاطلاع على هـذه المستندات، وبما أن المدعي شـريك بالـشـركة المدعى عليهـا شـركـة الـواجـهـة الأمامية المحـدودة وهي شركة ذات مسؤوليـة محـدودة - سجل تجـاري (...) بنسبة ١٠% حـسـب عـقـد الـشـراكة، وبما أن مدير الشركة المدعى عليها هو المخول بإصدار هذه القوائم والمستندات ليتاح للشركاء الاطلاع على وضع الشركة ومركزها المالي،ولمعرفة حقوقهم وما عليهم من التزامات تجاه الشراكة، وأما عن دفع المدعى عليها بانعدام صفة الشركة في هذه الدعوى ولما كانت الشركة يمثلها مديرها كما أن المدير بصفته الشخصية قد يتغير وليس ثابتا كما هي الشركة فإن الإلزام والمطالبة تكون في مواجهة الشركة ومديرها هو من سينفذ هذا الالتزام بطبيعة الحال بصفته مديرا لا بصفته الشخصية الأمر الذي يجعل الدائرة ترى انعقاد صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، كما أنه لا يحول من ذلك إصداره للقوائم المالية حسب مركز الشركة الحالي وبيان وضعها المالي حسب ما يتوفر لديه من مستندات فإصـدار الـقـوائم المالية متـطلـب نـظـامـي ولـو لـم يـطـلبـه أحـد الأطراف، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من تعلـق هـذه الـقـوائم بالأعوام التي قبلها فلكل عام قوائمه المالية والشركة ملزمة بإصدارها، ولا يعني تخلفها في إصدار أعوام قبلها تمنعها عن إصدار القوائم للأعوام التي بعدها، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة الواجهة الأمامية المحدودة صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي صاحب الهوية رقم (...) نسخة من ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢١عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430606484 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470029565 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي المدعى عليه: شركة الواجهة الأمامية امحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليـه تـسـلـيـم مـوكـلـه نسخة من ميزانية الشركة عـن الفترة من تاريخ 17/٠٥/١٤٤٢هـ حتى 27/٠٥/١٤٤٣هـ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها بتاريخ 12/06/1444ه القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة الواجهة الأمامية المحدودة صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي صاحب الهوية رقم (...) نسخة من ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢١عن الفترة من تاريخ 17/٠٥/١٤٤٢هـ حتى 27/٠٥/١٤٤٣هـ. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها باعتراضها على الحكم، ومفاد الاعتراض انعدام صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وأن الحكم على المدعى عليها يتولد عنة الخطأ في تطبيق نظام الشركات وخالفة أحكامه، وتناقض أسباب الحكم مع بعضها البعض، وأن الدائرة مصدرة الحكم فصلت في موضوع الدعوى دون بينة تخولها بذلك، وعدم تحقق الدائرة مصدرة الحكم من وجود حق مسلوب فلا يجوز الاقتضاء الا بثبوت سلب الحق، وانه كان ينبغي على الدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على ما انتهى اليه الأطراف في الدعوى المرتبطة الأخرى لا ان تحكم الدائرة بضد ما حكمت به الدائرة الأخرى، واختتمت بطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم، والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها تدقيقاً بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16/07/1444هـ، حضر الطرفان، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته، اكتفيا بما قدم، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيلة المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم، محل نظر، ذلك أن من المتعين على الدائرة ابتداءً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن دائرة الاستئناف وباطلاعها على القضية والأوراق ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة في مواجهة المدعى عليها / شركة الواجهة الأمامية المحدودة، وكان على الدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على ما دفع به وكيل المدعى عليها من صدور صك من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام في 06/03/1444هـ مؤيد من دائرة الاستئناف الأولى بذات المحكمة يطلب فيها المدعي تزويده بالميزانية من الشركة المدعى عليها للفترة 06/05/1441هـ حتى 16/05/1442هـ، وتم الحكم فيه بعدم صفة المدعى عليها، وفقا لما نصت عليه المادة (175) من نظام الشركات التي جعلت طلب المدعي من الأعمال المناطه بمدير الشركة، مما يجعل المدعى عليها ليس لها صفة في إثارة الدعوى في مواجهته، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الحكم، وتفضي بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها لرفعها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 12/06/1444هـ، ثانياً: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي: عبد الرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي، هوية وطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليها: شركة الواجهة الأمامية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، لرفعها على غير ذي صفة، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.