حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430508354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430508354

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047312 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430508354 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٩٠٤٧٣١٢ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:١- (...) ٢٠١١ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٨٧٧.٠٠) ألف وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي.٢- (...) ٢٠١١ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٨٧٧.٠٠) ألف وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي.٣- (...) ٢٠١١ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٨٧٧.٠٠) ألف وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي.٤- (...) ٢٠١٢ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٤٢٥.٠٠) ألف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي.٥- (...) ٢٠١٦ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,١٢٥.٠٠) ألفان ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي. والمبالغ حالة السداد هي (١٥,٤٤٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٤٤٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م إلى ١٤٤٣/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف فواتير غير مسددة بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٤٤٧) خمسة عشر الفاً و اربعمائة وسبعة واربعون ريالاً، ممهور بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها، أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٤٤٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م إلى ١٤٤٣/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م.وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ولما قدمه وكيل المدعية من طلب الشراء، وفواتير تثبت عدم سداد المدعى عليه للمبالغ المترتبة في ذمته، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لتقديم ما يثبت سداد المبلغ أو جزءَ منه، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٥.٤٤٧ ريال (خمسة عشر الف و اربعمائة وسبعة واربعون ريال)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث