حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430600906

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439030294/1443
رقم الحكم:4430600906
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030294 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430600906 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة التنفيذ الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٠٢٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم برقم (١٥٠٥) وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المتضمن: استئناف طريقة التقاضي عن بعد واستناداً لقرار وزير العدل (٨٠٥٦) وتاريخ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المتضمن: إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (الكتروني)، وفيها حضرت(...) المدونة هويتها أعلاه بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، كما حضر لحضورها المدعى عليه (...) المدونة هويته أعلاه، وفيها: ادعت المدعية وكالة قائلة في دعواها: كان المدعى عليه/ (...) من ضمن شركاء موكلي/ (...) في تجارة مضاربة قابلة للربح والخسارة وكان موكلي هو القائم عليها وعند ملاحظة النيابة العامة لحركة على حساب موكلي يشتبه بها تم إيقاف موكلي من قبل النيابة العامة وأثناء توقيفه حضر له المدعى عليه(...) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي شركائه وطلب منه تحرير سندات لأمر صورية لهم حتى لا يتهم أن الحركة التي تمت على حسابه غسيل أموال وبسبب ما كان يمر به موكلي من ضغوطات ولثقته بشركائه قام بتحرير السند لأمر الصوري لهم حتى ينفي شبهة الحركة على حسابه ومن بين السندات التي وقعها سند لأمر صوري للمدعى عليه (بدون رقم) بتاريخ ١٤٣٦/ ٠٦/ ٢٧هـ حيث كان بقيمة أربعة ملايين (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال،وقد حول موكلي بتاريخ سابق لتاريخ إنشاء السند لأمر للمدعى عليه مبلغ وقدرهُ (٣,٤٤٧,٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف ريال بعضها نقدي وبعضها عن طريق الحوالات البنكي من حساب موكلي لحساب المدعى عليه، وحيث أن موكلي وقعت عليه خسارة شملت جميع الشركاء فعلى ذلك فإن ما استلمه المدعى عليه أكثر مما يستحقه بعد وقوع الخسارة لأن العلاقة بينهم تجارة مضاربة قابلة للربح والخسارة، وبعد خروج موكلي من التوقيف أقام المدعى عليه دعوى صرفية على موكلي بموجب السندات لأمر الصورية التي وقعها لهم وصدرت عليه أحكام تنفيذية من بينها قرار تنفيذ المدعى عليه رقم (٣٨٣٤٠٠٠٤) والمذيل بخاتم التنفيذ رقم (٣٧٠٠٢٠٦٤٢) في حين أن التعاملات التي بينهم سبق أن سددها له موكلي قبل تحرير السند لأمر ومثبت ذلك بموجب الحوالات البنكية آمل من فضيلتكم إثبات صورية السند لأمر وإيقاف الحكم التنفيذي الصادر ضد موكلي هذه دعواي. وبطلب الجواب من المدعى عليه على دعوى المدعية وكالة فأجاب قائلا: لما كانت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة قد حكمت بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى وأسندت الاختصاص لمحكمة التنفيذ مسببة ذلك بما نصه "(ولما كان نظام المحكمة التجارية لا ينظم الا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، وليس له شأن بصحة إجراءات صدور الورقة التجارية من عدمه) "وعلى التسبيب السالف فإن جل ما تصبو اليه القضية هو صحة إجراءات صدور الورقة موضوع الدعوى ؛ وإن الورقة – السند لأمر - موضوع الدعوى لا شائبة في صحة صدورها وهي مستكملة للضوابط المذكورة في نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ وبهذا الأساس تم قبول تنفيذ السند من هذه الدائرة الموقرة، كما أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في مادتها (٣/١) نصت على "(كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند او إنكار التوقيع عليه)" ونُشير أن المدعي لم يُنفي نسبة السند إليه أو يُنكر توقيعه أو تزويره مما يؤكد صحة السند ونظاميته.ثانيا: زعم المدعي وكالة في لائحته أن النيابة العامة أوقفته لاشتباههم به وحرر السند صورياً ليُثبت مصدر أمواله ؛ ويُلاحظ أن زعمه بحد ذاته جريمة إذ يُفهم من قوله أنه أوهم النيابة العامة بسند صوري لإثبات سلامة أمواله بالكذب والتضليل، وأن ادعاؤه على افتراض صحته – أساسه خاطئ ولا يجوز أخذه كإثبات حيث نص نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ في المادة (٢/٢) ما مضمونه"(يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها)" وأن الواقعة التي يحاول المدعي اثباتها عبارة عن تحايل ومخالفة للنظام ينعدم جواز قبولها وتقتضي معاقبته على ما أقر به من تعمد التضليل، هذا وإني أُنكر ادعاء صورية السند وأُقر بسلامته شكلاً وموضوعاً لكونه عبارة عن مُستحق مالي ثابت في ذمة المدعي. ثالثا: أن مبتغى المدعي من إقامة دعواه هو التنصل مما في ذمته لي، فلم يُقدم سوى كلام مُرسل لا بيّنة معه، وأن كان صدقاً قوله فلما لم يدعيه بداية رفع طلب التنفيذ عليه في عام ١٤٣٧هـ وما الذي حمله على كتم روايته حتى تاريخ إقامة الدعوى لدى المحكمة التجارية بعام ١٤٤٣هـ فإن سكوته طيلة ٦ أعوام بيان على صحة السند لما جاء في القاعدة الفقهية "(السكوت في معرض الحاجة بيان)"، وأن استحداثه لقصة صورية السند بعد هذه المدة قرينة على زيفها وبطلانها، والاستجابة لطلبه في الدعوى يفتح باب لإبراء كل من أراد التمرد على التزاماته. رابعا: نُعزز في دلائل صحة السند ما اصطلحت عليه مع المدعي لدى دائرة فضيلتكم بأن يُستمهل المدعي في سداد مبلغ السند وذلك بأداؤه (١٠% عشرة بالمئة من قيمة السند) شهرياً حتى يُكمل سداد قيمته الاجمالية، والمهلة ثابتة بمحضر صادر برقم (٣٧١٠٤٦٩٨) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٣٧هـ من الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة (مرفق ٣)، ولا يستقيم طلب المدعي مهلة وقبولها آنذاك مع دعواه بهذه القضية، فإن كان حقاً ما يدعيه لسعى حينها إلى إلغاء السند بدلاً من طلب مهلة، وطلبه للمهلة اثبات على اقراره بمضمون السند وصحته، وهذه مزيد بيّنة على بطلان دعواه. ٥- لما استبان مما ذكرنا بالأدلة والمرفقات كيدية هذه الدعوى وسوء مبتغاها، ولإشغال المحكمة ووقتها، ولعدم اكتفاء المدعي بالامتناع عن سداد مستحقاتي بل ما فتئ يضرني بإلجائي للقضاء بدعاوى مُغرضة، ولِما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة (٣/٢) على "(إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير)" فإننا ننتهي الى ما سنورده في الطلبات. ثانياً – الطلبات: لجميع ما سبق نطلب رد دعوى المدعي وتعزيره على كيدية الدعوى هكذا أجاب. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الجلسات السابقة المنعقدة لهذه القضية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وتم الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وصدر بذلك الحكم رقم (٤٣٧٥٤٥٥٦٤) وتاريخ ١٧ / ٩ /١٤٤٣هـ واستنادا على الفقرة " ب " من اللائحة " ١ " للمادة " ٧٨ " من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة نظر هذه القضية ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن سبب الاستحقاق فأجاب قائلا: عقد شراكة مضاربة شفوية بيني وبين المدعي أصالة وتمت تصفيتها عن طريق النيابة العامة وذلك بإستدعائي واستدعاء المدعي أصالة وذكروا لنا يجب على المدعي رد المبالغ التي استلمها مني وذلك بسبب على الترخيص له في العمل التجاري ووجهت له تهمة توظيف أموال بدون ترخيص، وألزمت النيابة العامة المدعي أصالة برد المبلغ لي ورفض ذلك وادعى أنه أمواله خارج المملكة وقام بعد ذلك في مركز شرطة أحد بتحرير سند لأمر بتاريخ ٢٧ /٦ / ١٤٣٦هـ دون فيه مبلغا وقدره أربعة مليون ريــــ٤٠٠٠٠٠٠ــــال وهو رأس المال الذي سلمته للمدعي أصالة هكذا أجاب.ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب التنفيذي رقم (٣٧٠٠٢٨١٣٥) والمقدم من قبل المدعى عليه (...) ضد المدعي (...) وتبين أنه تضمن: سندا لأمر حرر بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٣٦هـ وتعهد فيه المدعي أصالة بدفع مبلغا وقدره أربع مليون ريـــــ٤٠٠٠٠٠٠ـــال لأمر المدعى عليه ثم جرى من الدائرة الاطلاع على القرارات القضائية وتبين صدور قرار (٤٦) بحق المدعي قيد برقم (٣٨٣٤٠٠٠٤) أ.هـ وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته؟ فأجاب كل واحد منهما بقوله: (أكتفي بما سبق تقديمه)، هكذا أجابا، وعليه، وبناء على المادة (٦٩) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة واستنادا إلى المادة (١٥٩) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية،فقد انتهت الدائرة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة طلبت في دعواها إبطال السند التنفيذي بسبب صورية السند، وبما أنه تم صرف النظر عن هذه الدعوى من قبل المحكمة التجارية لعدم الاختصاص، وبما أن الحكم نص على أن المختص بنظر هذه الدعوى هي محكمة التنفيذ، عليه فإن الاختصاص يكون منعقدا لهذه الدائرة وذلك بناء على الفقرة " ب " من اللائحة " ١ " للمادة " ٧٨ " من نظام المرافعات الشرعية، أما من ناحية الموضوع: وبما أن المدعية وكالة طلبت من دعواها إثبات صورية السند لأمر (محل الدعوى) والمقدم في الطلب التنفيذي رقم (٣٧٠٠٢٨١٣٥)، وبما أن المدعى عليه (طالب التنفيذ) أقر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ أن أساس العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى هي شركة مضاربة، والمبلغ المدون في السند التنفيذي المرفق في الطلب التنفيذي المذكور أعلاه هو حفظا لحقه المتمثل في رأس المال المسلم للمدعي، ولما أن الإقرار معتبر شرعا وهو حجة بذاته على المقر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وبما أن الفقهاء اتفقوا على أن المضارب أمين على ما بيده من مال ؛ لأن هذا المال في حكم الوديعة عنده، فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، شأنه في ذلك شأن الوكيل والوديع وسائر الأمناء، فلا يجوز اشتراط الضمان على المضارب في العقد، سواء كان هذا الشرط من رب المال وقَبِله المضارب، أو كان الاشتراط من المضارب على نفسه متبرعاً؛ لأن ذلك ينافي مقتضى العقد، كما نصت المادة السابعة من نظام الشركات على أن: (يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر، فإذا اتفقا على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على اعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلاً)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن السند محل المطالبة به هو ضمان لرأس المال لذا ولما تقدم. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إبطال الورقة التجارية (سند لأمر) والمقدمة في الطلب التنفيذي رقم (٣٧٠٠٢٨١٣٥). ثانيا: رفع كافة القرارات القضائية الصادرة بحق المدعي أصالة (المنفذ ضده) بعد اكتساب الحكم القطعية. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت وللمدعى عليه مطالبة المدعي أصالة كونه مضاربا ومحاسبته على ما يرى أنه تعدى فيه أو فرط لدى المحكمة المختصة، وتم النطق بهذا الحكم بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ، وأمرت بتسليم نسخة من صك الحكم بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ، لأطراف الدعوى، وسيكون صك الحكم في ملف الدعوى الإلكتروني، وذلك لتقديم اعتراضهم عليه خلال (٣٠) يوما، تبدأ من اليوم التالي لاستلامهم الصك، فإن تأخرا عن ذلك سقط حقهما في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، وذلك بموجب المادة (١٨٧)، والمادة (١٦٥ / ٣ / أ)، من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. واختمت الجلسة في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحًا، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430600906 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحقوقية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٠٢٩٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبدراسة القضية اتضح أنها من القضايا المشمولة بالتدقيق وقد جرى الاطلاع على صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣١٧٤٢٣) وتاريخ (٢٦/٠٤/١٤٤٤) هـ الصادر من دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة والمتضمن دعوى المتداعين المذكورين أعلاه ومنطوق الحكم (أولا: إبطال الورقة التجارية (سند لأمر) والمقدمة في الطلب التنفيذي رقم (٣٧٠٠٢٨١٣٥). ثانيا: رفع كافة القرارات القضائية الصادرة بحق المدعي أصالة (المنفذ ضده) بعد اكتساب الحكم القطعية). الأسباب: وبما أن وقائع القضية أوردها الحكم المستأنف المشار اليه أعلاه فإننا نحيل عليه منعا للتكرار، وقد سبق أن جرى منا الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة على الحكم فوجدنا أنها مقدمة خلال المدة النظامية المقرر للاعتراض وبعد دراسة الاعتراض تبين عدم وجود ما يستدعي زيادة النظر على ما جاء في صك الدائرة مصدر الحكم. نص الحكم: وعليه وبناء على ما تقدم فقد تقرر لدينا ما يلي: أولاً: قبول طلب المستأنف الاستئناف شكلاً. ثانياً: رد طلبه موضوعاً وذلك لعدم وجود ما يستدعي النظر. ثالثاً: نقرر تأييد الحكم الصادر في هذه القضية المذكور نصه وبياناته أعلاه، لملاقاة الحكم لأسبابه، وعدم وجود ما يؤثر. وبذلك حكمنا وإفهام طالب التنفيذ (المدعى عليه) بأن له التقدم بدعوى موضوع الحق المالي لدى المحكمة المختصة. وقد تم نظر هذه الدعوى عن بعد عن طريق أنظمة الوزارة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث