حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385626/1444
رقم الحكم:4430607635
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385626 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607635 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٦٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) مكتب (...) للمحاماه المدعى عليه: شركه (...) العربية السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى مقدمة إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه إنه تعاقد مع المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١هـ على أن يقوم بـ(تحصيل مديونياتها لدى الغير مقابل اتعاب شهرية ونسبة ١٢.٥%) في الدعوى المقامة من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٢٤٨٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ والمنظورة لدى (التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة شركة (...) لـ شركة (...) بباقي قيمة التوريد والتركيب بمبلغ وقدره (٢٢٣.٠٠٠) مئتان وثلاثة وعشرون الف ريال) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: تضمن البند الثالث من العقد القيمة وطريقة الدفع استحقاقي نسبة مقدارها ١٢.٥% من قيمة المبالغ المحصلة وديا او قضائيا وتضمنت الفقرة الرابعة من نفس البند في حال خالفت المذكور العقد وقامت بفسخ الوكالة والعقد فمن حقي المطالبة بالأتعاب المتبقية والمتمثلة بالنسبة المذكورة؛ على أن أستحق نسبة (١٢.٥%) من (٢٢٣.٠٠٠) حتى استمرار الوكالة والعقد، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة (...) بان تدفع لشركة (...) مبلغ وقدره (٢٢٣.٠٠٠) مائتان وثلاثة وعشرون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٢٤٤) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٢هـ، وقد حصلت على حكم وتم تقديمه لمحكمة التنفيذ، وعليه أستحق مبلغ قدره (٢٧.٨٧٥) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال لم يصل منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.٨٧٥) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: ١- عقد خدمات قانونية واستشارية، مبرم بين أطراف القضية، يتضمن أتعاب محاماة مبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع أطرافه، وتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١٨م. ٢- صك حكم، يتضمن منطوق حكم نصه: (لزام شركة (...) بان تدفع لشركة (...) مبلغ وقدره (٢٢٣.٠٠٠) مائتان وثلاثة وعشرون الف ريال)، قضية رقم (٢٤٨٨)، وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) عن المدعى عليها السجل التجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديم إجابته، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام أيقونة تبادل المذكرات وإلا عُد ناكلاً عن الجواب، كما أفهمت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة.و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضرت ممثلة المدعى عليها، وقد قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة لا تخرج في مضمونها عما ذكرته سابقًا، كما قدم المدعي أصالة مذكرة لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقًا، ثم قررت ممثلة المدعى عليها قائلة: لما كانت حقيقة العقد المبرم بين أطراف الدعوى هو عقد مركبٌ من إجارةٍ وجعالة، وأما ما يخص الإجارة فهو مبلغ مقطوع يأخذه المدعي من المدعى عليها وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال يدفع كل ثلاثة أشهر، وأما ما يخص الجعالة فجعلُه (١٢.٥%) من إجمالي ما يتم تحصيله للمدعى عليها؛ بموجب ما نصت عليه المادة رقم: (٣) من العقد المتضمنة: (أولًا: مبلغ قدره (٢٢.٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال كل ثلاثة أشهر تدفع الدفعة الأولى عند توقيع العقد .ثانيًا: نسبة مقدارها (١٢.٥%) من إجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها وديًا أو قضائيًا لصالح الطرف الثاني)، وحيث أن الفقرة رقم: (٢) من البند سالف الذكر واضحة الدلالة في تحديد وقت استحقاق المدعي لنسبة التحصيل (الجعل) حيث أن الجعل لا يستحق إلا بعد إتمام العمل وحصول المجعول لأجله، ونفيد بأن المدعي قد أقر بأن استحقاقه للمبلغ محل الدعوى بعد التحصيل لا قبله، كما أقر بعدم تحصيله المبالغ التي يطالب بجعلها وكذلك لم تحصلها موكلتنا حتى تاريخه، ولأن حقيقة العقد ما سلف، كما أن المدعي أقر بأن طلب تنفيذ الحكم محل التحصيل لا زال قائماً، ولأن المدعي له أجرة مسماة قام بأخذها من المدعى عليها، أما فيما يخص نسبة التحصيل فمطالبته بها سابقة لأوانها، عليه نطلب الحكم برد الدعوى كونها سابقة لأوانها. ثم قرر الطرفان قائلين: نكتفي بما تقدم. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦ /٠٧ /١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي اصالة بموجب هوية رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...). بما أن الطرفان قد قررا الاكتفاء بما تقدم كما هو مدون في الجلسة السابقة وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٧.٨٧٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي . مقابل أتعاب المحاماة مقدما في سبيل إثبات ذلك صورة من العقد المبرم مع المدعى عليها والحكم رقم: ٢٤٨٨/ ٢ لعام ١٤٤٠ ه . وبما أن وكيل المدعى عليها لم تنكر العلاقة التعاقدية ولم تنكر النسبة المئوية مقدارها ١٢.٥% من اجمالي التي يتم تحصيلها وديا او قضائيا لصالح موكلتها، وإنما انحصر دفعها قيام موكلتها بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها وذلك قبل تحصيل المدعي المبلغ في الحكم رقم: ٢٤٨٨/ ٢ لعام ١٤٤٠ ه واستندت إلى الفقرة ٢ من البند ٣ من العقد . وبما أن المدعي أقر بقيام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها ودفع بإن الفسخ كان لسبب غير مشروع. ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقرت بصحة العقد وصحة النسبة المئوية مقدارها ١٢.٥% من اجمالي التي يتم تحصيلها وديا او قضائيا لصالح موكلتها، واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" . ولا ينال ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها ان فسخ العقد حصل قبل تحصيل المدعي المبلغ في الحكم رقم: ٢٤٨٨/ ٢ لعام ١٤٤٠ ه استنادا إلى الفقرة ٢ من البند ٣ من العقد . حيث أن الأصل في العقود لزومها وإتمامها لقول الله تعالى ((يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) . إلا إذا ترتب على ذلك سبب مشروع يفضي إلى عدم إتمامه . وبما أن المادة ٢٧ من نظام المحاماة نصت (للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع ما لم ترى المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب) . وبما أن الدائرة القضائية هي المختصة بالنظر في مشروعية عزل المحامي من عدمه ؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (النظر في سبب عزل المحامي يكون من قبل القاضي المختص بنظر قضية الأتعاب) . وبما أن وكيل المدعى عليها لم تقدم ما يثبت مشروعية عزل المدعي . مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) العربية السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) . بإن تدفع لـ / مكتب (...) للمحاماة ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (٢٧.٨٧٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث