حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430584660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243454/1444
رقم الحكم:4430584660
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243454 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584660 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439243454 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه المتمثل في (تم إحضار شخص يملك تطبيق منافس لاجتماع نوقشت فيه تفاصيل فنية خاصة بتطبيق المدعية) وذلك بتاريخ 05 / 07 / 1442هـ، مما تسبب بـ (تكبدت المدعية خسائر مالية كبيرة بسبب نقل كافة تفاصيل تطبيقها والاستفادة منها في عمل تطبيق منافس)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مشاركة شخص شريك في تطبيق آخر منافس هو الذي أدى لتسريب معلومات تطبيق المدعية)، ومقدار التعويض المطلوب (100،100،000) مائة مليون ومائة ألف ريال سعودي، ومسوغات الطلب: المدعية شركة (...) المحدودة قامت بتطوير برنامج أسمته (...) (...) وهو تطبيق يتم تنزيله على الموبايل ويهدف لتقديم خدمات التوصيل للعملاء، المدعى عليها أبدت رغبتها في الاستثمار مع المدعية في التطبيق، وتم التوقيع على اتفاقية عدم إفصاح عن المعلومات التي يتم مناقشتها، وفي اليوم المحدد للمناقشة قامت المدعى عليها بإحضار شخص ضمن وفدها لحضور الاجتماع وتم الاعتراض عليه من جانب المدعية لأن هذا الشخص شريك في تطبيق الطلبات الشهير (...) وهو تطبيق منافس للتطبيق محل المناقشة، إلا أن المدعى عليها أصرت على مشاركته وذكرت أنه مشمول باتفاقية عدم الإفصاح التي وقعها الطرفان، لاحقاً تفاجأت المدعية بوجود تطبيق في السوق يتبع لشركة (...) يسمى (...)، وهذا التطبيق قام باستنساخ كامل فكرة تطبيق (...) التي تم الإفصاح عنها في الاجتماع بين المدعية وممثلي المدعى عليها، تسبب قيام هذا التطبيق واستخدامه لبيانات تطبيق المدعية بضرر للمدعية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠،١٠٠،٠٠٠) مائة مليون ومائة ألف ريال سعودي هكذا ادعى. وأرفق مع صحيفة دعواه نسخة من الأوراق الثبوتية للمدعية ووكيلها، ونسخة من اتفاقية عدم الإفصاح المشار إليها في دعواه، ونسخة من خطاب الإخطار بالدعوى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 20 / 11 / 1443هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى تبين أنها غير محررة حيث لم تبين أركان المسؤولية وأسماء الأشخاص المسؤولين عن الأخطاء المذكورة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة نهائية لتقديمها، فأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرة الكترونية بذلك خلال عشرة أيام وإلا فإن الدائرة ستقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه عن لائحة الدعوى المحررة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وفي تاريخ 16 / 11 / 1443هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعى عليها/ شركة (...) في الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) المحدودة في القضية رقم (439243454) لعام 1443هـ، بمذكرة جوابية على دعوى المدعية بالتالي: أولا/ من الناحية الشكلية: 1/ ندفع بعدم مراعاة المدعية النظام في إقامة هذه الدعوى وما نصت عليه المادة (19) من نظام المحاكم التجارية في رفع الدعوى حيث لم نخطر بأي إخطارات سابقة على رفع الدعوى حسب المدة المحددة في النظام حيث أوجبت المادة أن يقوم المدعي بإخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما وهو ما لم يحصل في هذه الدعوى بل فوجئنا مباشرة برسالة الدعوى وأنها مقامة ضدنا ثم بعد تفحص مستندات المدعي وجدناها خالية من ذلك وأن الدعوى أقيمت ثم بعد ذلك تم عمل الإخطار وهذا مخالف لنص المادة المذكورة مما يتعين معه عدم قبول الدعوى. 2/ ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي صفة: حيث أن المدعية تدعى بأن فكرتها نقلت إلى شركة أخرى ورغم أن هذا مجرد كلام مرسل فليس لنا علاقة بالشركة المدعاة بسرقتها الفكرة وتنفيذها أو بالشخص الخبير حيث أن علاقتنا به هي مجرد الاستعانة به كخبير لتقييم موضوع الاستثمار المعروض على المدعى عليها فقط، إذا فليس لموكلتي علاقة أو صفة في الدعوى فلتقم المدعية بتقديم الدعوى ضد صاحب الصفة فيما تدعيه وتتبع الإجراء الصحيح في ذلك وتثبت بداءة أن الفكرة فكرتها وتقدم ما يثبت ذلك بموجب مستند رسمي أو حكم نهائي ثم تثبت أن هناك ضرر فعلا وبعد ذلك تتقدم ضد من سرق فكرتها إن صح ذلك، 3/ ندفع برفع الدعوى قبل أوانها حيث أن المدعية جاءت بأقوال مرسلة لا دليل ولا بينة عليها ولم تتبع الطريق النظامي في إثبات فكرتها وأنها ملكية خاصة لها وأنها اتبعت النظام في حماية ملكيتها الفكرية ومعها ما يثبت ذلك ثم تتقدم بالمطالبة بالأضرار ضد من أخطأ في انتهاك الملكية الفكرية المثبتة وليس مجرد كلام مرسل فقط، ثانيا/ من الناحية الموضوعية نجمل ردنا في التالي: يقول المولى سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) 1/ جاءت هذه الدعوى عبارة عن ادعاء واهي وكلام مرسل لا تستند على سند نظامي ولا دليل أو بينة واضحة تعضد مطالبة المدعية فيما تدعيه ولم تقدم المدعية مستندا واحد أو بينة لأوجه مطالبة موكلتي بهذه المبالغ المدعاة فلا يوجد أي رابط يفيد إلزام موكلتي بأي مبلغ مما ذكر في لائحة الدعوى وبنيت هذه الدعوى على مجرد توهم واستنتاج غير صحيح ولا بينة عليه، 2/ انتفاء أركان المسئولية التقصيرية: توضيحا لفضيلتكم: أ/ عرضت المدعية على موكلتي تمويلها في مشروع توصيل طلبات وبالفعل تم التواصل مع المدعية وتحديد اجتماع حضر فيه أشخاص محددين من قبل الطرفين لم يحدث إطلاقا أي اعتراض من أي نوع على أي من فريق المدعى عليها كما زعمت المدعية في دعواها فلم يحدث هذا إطلاقا، وكما تعلمون فضيلتكم فأي استثمار لابد أن يستعان فيه بمختصين لدراسة المشروع وبيان جدواه لموكلتي وبالفعل استعانت موكلتي بأحد الخبراء في هذا المجال وهو معروف في هذا المجال ويعمل في إحدى أكبر الشركات في هذا المجال وحضر الاجتماع ونؤكد على أنه لم يتم الاعتراض على حضوره وكان مجرد اجتماع واحد فقط لما يقارب الساعة تقريبا وبعد الاجتماع تم مناقشته هو وباقي المختصين لدينا من قبلنا فيما يخصهم والذين قرروا بعدم جدوى المشروع لنا وتم الرد على المدعى عليها بذلك وانتهت الأمور عند هذا الحد، فوجئنا بعد مرور كل هذه الفترة بقيام المدعية بتوجيه خطاب (مرفق من قبل المدعية) يفيد بعدم التزامنا بمذكرة التفاهم المرفقة من قبل المدعية وتم الرد من قبلنا فورا على هذا الخطاب (مرفق 1)، وتفنيد هذا الادعاء إلا أننا نفاجئ بعد مرور ما يقارب العام أن المدعية أقامت هذه الدعوى، ب/ لا يخفى على علم فضيلتكم شرعا ونظاما أركان المسئولية التقصيرية وأركان التعويض من (خطأ – ضرر – علاقة سببية)، وبالاطلاع على الدعوى وجدنا أنها جاءت خالية تماما من أي بينة أو دليل واحد يبين أو يثبت خطأ في جانب المدعى عليها فقد التزمت موكلتي بكل بنود مذكرة التفاهم ولم يصدر منها ما يخالف ذلك أما الادعاء بأن أحد أعضاء الفريق قد أفشى أو سرب أي من معلومات تخص المدعية فهذا كلام مرسل وإن كان لا يستحق الرد عليه واهن لا تقوم به دعوى ولكننا نثبت ذلك من عدة وجوه: 1/ لم يثبت بأي طريق أو مستند رسمي أو بينة يبنى عليها قيام أحد منسوبي المدعى عليها بعدم الالتزام بأي بند من بنود مذكرة التفاهم، 2/ ليس صحيح ما ادعته المدعية في دعواها من أن الشخص المدعى بقيامه بنقل الفكرة وعدم الالتزام بالسرية يملك تطبيق منافس فهذا كلام مغلوط، 3/ أيضا ليس بصحيح إطلاقا ادعاء المدعية أنها اعترضت على حضوره لم يحدث إطلاقا قيام المدعية بأي اعتراض على ذلك وإن كان لديها بينة فلتقدمها بل بالعكس المدعية تعلم جيدا مهنة هذا الشخص وتعلم جيدا أين يعمل بل وأثناء النقاش تم إفهام المدعية أن شركتهم في سبيل إصدار تطبيق توصيل جديد قريبا يحمل مسمى (...)، 4/ وحسب معلوماتنا فهذا المذكور موظف في شركة (...) لتوصيل الطلبات وليس شريك مؤسس أو مالك كما ادعت المدعية في ذلك وادعت بأنه عضو مؤسس وغير ذلك من الكلام المرسل مما يثبت أن معلوماتها غير صحيحة، 5/ ومما يؤكد لفضيلتكم أن هذه الدعوى جاءت على غير الصحيح أن هذه الفكرة التي تدعى المدعية بها فكرة متداولة عالميا فكرة توصيل الطلبات على كافة أنواعها بل أن هناك شركات عملاقة في هذا المجال في المملكة وخارجها بل أن المدعية ذكرت ذلك وأقرت به في مسودة مشروعها وذكرت أسماء الشركات المنافسة مثل ((...)– (...)– (...)– (...))، وغيرها فهل لدى المدعية ما يثبت ملكيتها للفكرة المدعاة لكي تخضع لنظام الحماية الفكرية ؟ أم مجرد توارد خواطر ذهني لا حماية له ولا يخفى على فطين فضيلتكم أن شخص قد تنبع عنده فكرة ويسبقه شخص آخر في تنفيذها حيث لم يتخذ الأول الإجراءات النظامية لحماية فكرته فإن حدث تنازع في ذلك فهنا يكون الاختصاص منعقد للفصل أولا في لمن تكون الفكرة وملكيتها ثم بعد ذلك الآثار المترتبة على ذلك، 6/ ادعت المدعية أن شركة (...) قد أخرجت تطبيق بنفس فكرتها هي فلنتساءل مع فضيلتكم ما الدليل على أن هذه الفكرة هي فكرة المدعية وما الدليل أن (...) سرقتها وما الدليل أن الشخص الذي يعمل بها هو من سرقها ولماذا لا يكون العكس فأي تعويض وأي أضرار تدعيها المدعية إذا صح كلامها أصلا فيعتبر ذلك تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة هذا إن صح كلامها أصلا، 7/ ادعت المدعية أن فكرة شركة (...) هي فكرتها وأن (...) نقلت فكرتها عن طريق هذا الشخص فما الدليل على ذلك ولماذا هذا الشخص ومن أين نجزم بذلك ولماذا لا يكون توارد أفكار مثلا أم أن الأفكار حكرا عليهم فقط ولماذا لا يكون الشخص الذي أعطى المدعية هذه الفكرة باعها للشركة الأخرى مثلا فمن يجزم ويحدد بذلك لكي تبنى عليها أحكام فالأحكام لا تبنى على مجرد الادعاءات فقال رسول الله صل الله على وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم)، 8/ مما يدحض هذه الدعوى كلية ما جاء بنص مذكرة التفاهم ص3 س 2(لا يجوز تفسير نصوص هذه الاتفاقية على أنها تقيد حق أي من الطرفين في التطوير بشكل مستقل أو الحصول على منتجات دون استخدام المعلومات السرية بالطرف الآخر، يقر الطرف المفصح بأن الطرف المتلقي قد يقوم في الوقت الحالي أو المستقبل بتطوير معلومات داخليا أو تلقي معلومات من أطراف أخرى وبالمثل لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الطرف المتلقي من تطوير أو العمل على تطوير منتجات أو مفاهيم أو أنظمة أو تقنيات التي تشبه أو تنافس المنتجات أو...المتوقعة أو المتضمنة في المعلومات السرية بشرط ألا يخرق الملتزم أيا من التزاماته...)، وهذا المنطقي والعقلي فالاتفاقية لا تمنع إطلاقا أي من الطرفين أن يطور أو ينتج نفس الأفكار أو أفكار مشابهة وذلك بالشروط الواردة وهنا لا نجد أي مخالفة من قبل موكلتي، 9/ الغريب والمريب والذي يؤكد على عدم صحة هذه الدعوى هو أن تطالب المدعية موكلتي بهذه المبالغ الخرافية على مجرد استنتاجات لا سند لها وهى تعلم تمام العلم موقف موكلتي ومكانتها السوقية وسمعتها كما تعلم جيدا مكانة شركة (...) ومكانتها فهل موكلتي أو الشركة الأخرى في حاجة إلى مثل هذا العمل المشين الذي تدعى به المدعية، ثالثا/ وحيث أن هذه الدعوى بنيت على ادعاءات مسيئة لموكلتي وتشهير بسمعتها السوقية دون أي دليل قاطع وسند نظامي قد تؤدى إلى أضرار بليغة فإننا نحتفظ بحقنا في مطالبة المدعى عليها بأي أضرار قد تنجم عن هذه الدعوى وما جاء بها من ادعاءات لا بينة عليها تؤثر على سمعتها، لذا نطلب من فضيلتكم: أولا/ عدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع النظام في إقامتها، ثانيا/ صرف النظر عن الدعوى لعدم وجود أي بينة أو سند نظامي بها، ثالثا/ رفض دعوى المدعية لانتفاء أركان المسؤولية التقصيرية في حق موكلتي، رابعا/ إلزام المدعية بان تدفع لموكلتي مبلغ قدرة (300،000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لا غير أتعاب محاماة تكبدتها موكلتي في هذا الدعوى هكذا أجابت. وفي تاريخ 29 / 11 / 1443 هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة لحرير الدعوى وجاء فيه ما نصه: بالوكالة عن المدعية شركة (...) المحدودة، وبناء على طلب الدائرة الموقرة، نتقدم بتحرير دعوى موكلتنا على النحو التالي: 1/ اتفقت المدعية مع المدعى عليها على مناقشة فرصة استثمار في تطبيق توصيل طلبات طورته المدعية اسمه (...)، وبناء عليه وقع الطرفان في فبراير ٢٠٢١م، اتفاقية عدم إفصاح لحماية المعلومات السرية، وتم إرفاق صور من اتفاقية عدم الإفصاح، كما تم إرفاق صورة الايميلات المتبادلة بين الطرفين لترتيب الاجتماعات، 2/ تنص اتفاقية عدم الإفصاح الموقعة بين الطرفين، على أن جميع المعلومات التي يتم الإفصاح عنها معلومات سرية لا يجوز الإفصاح عنها للغير، وتستحق المدعية التعويض في حال الإفصاح عن معلوماتها للغير، 3/ المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاقية المذكورة أعلاه، وتسببت في إفشاء معلومات المدعية لطرف ثالث قام باستغلال معلومات المدعية وقيامه بإنشاء تطبيق آخر منافس، 4/ تم مخاطبة المدعى عليها لإيجاد حل للمشكلة يجنب المدعية تكبد خسائر مالية ولكنها لم تأبه بذلك، 5/ ترتب على إفشاء معلومات المدعية قيام طرف ثالث باستغلال تلك المعلومات وقام بإنشاء تطبيق آخر نقل مسميات تطبيق المدعية، مما سبب ضررا بليغا بالمدعية وفوت عليها فرصة الاستثمار،6/ المدعية أنفقت أموالا طائلة لتطوير التطبيق وتسبب فوات فرصة الاستثمار في خسائر مالية كبيرة على المدعية، وتم إرفاق صور فواتير توضح المبالغ التي أنفقتها المدعية في تطوير التطبيق، 7/ هناك ضرر غير مباشر لحق بالمدعية يتمثل في فوات عائدات أرباح المشروع للسنوات الخمسة وتطلب المدعية تعويضا عن الضرر غير المباشر، ثالثا: الطلبات: بناء على ما تقدم من أسباب، تطلب موكلتنا من فضيلتكم الاتي: 1/ من حيث الشكل، قبول الدعوى لتقديمها مستوفية لشروطها، 2/ من حيث الموضوع، الحكم للمدعية بتعويض وقدره (100،000،000) مائة مليون ريال، عن الضرر المادي المباشر وغير المباشر، 3/ الحكم للمدعية بأتعاب محاماة قدرها (100،000) مائة ألف ريال ، وبتاريخ 01 / 12 / 1443 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: بالوكالة عن المدعية شركة (...) المحدودة، نتقدم بالرد على مذكرة المدعى عليها في الدعوى المذكورة، وذلك على النحو التالي: أولا: الرد على الدفوع التي تقدمت بها المدعى عليها: 1/ ذكرت المدعى عليها بالفقرة (١) في لائحة دعواها أن المدعية لم تراعي ما نصت عليه المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية بخصوص رفع الدعوى وأن المدعى عليها لم تخطر قبل رفع الدعوى، وهذا الدفع غير صحيح، المدعية قامت بإخطار المدعى عليها قبل رفع الدعوى، ونرفق لعدالة الدائرة الخطاب الذين تم إرساله للمدعى عليها قبل رفع الدعوى مستند رقم (1)، 2/ ورداً على دفع المدعى عليها بأن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة، نقول أن المدعية والمدعى عليها اتفقا على الاستثمار في تطبيق (...) الذي طورته المدعية، وأبرم الطرفان اتفاقية عدم إفصاح لحماية الأسرار التجارية، وقد نصت اتفاقية عدم الإفصاح على وجوب حماية الأسرار المفصح عنها عند مناقشة فرصة الاستثمار، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بهذا الاتفاق وتسببت في إفشاء أسرار المدعية ونجم عن ذلك إضرار بالمدعية تمثل في تفويت فرصة الاستثمار، الاتفاقية نصت بوضوح على أن يضمن الطرف المتلقي أن كلا من موظفيه أو مسئوليه أو مديريه أو وكلائه ملتزمين ببنود الاتفاقية، وعليه فإن القول بأن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة قول يجافي المنطق والنظام ونصوص الاتفاقية نفسها، 3/ نفيد عدالة الدائرة بأن دعوى المدعية لا تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية كما ذكرت المدعى عليها مرارا في مذكرتها، الدعوى هنا تتعلق بتقصير المدعى عليها وسماحها للغير بالاستفادة من معلومات المدعية التي تم الاتفاق على سريتها وعدم الإفصاح عنها، المدعى عليها لم تلتزم وتسببت في إحضار من قام بالإفصاح عن معلومات المدعية واستغلالها تجاريا ونتيجة لذلك تعرضت المدعية لأضرار مادية كبيرة بسبب إفشاء المعلومات الخاصة بها واستغلالها بواسطة جهات أخرى الأمر الذي فوت على المدعية فرصة الاستثمار، ثانيا: الرد من الناحية الموضوعية: 1/ أركان المسئولية التقصيرية جميعها متوفرة في هذه الدعوى، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، بيان ذلك على النحو التالي: أ/ اتفق الطرفان على الدخول في استثمار في تطبيق أنفقت عليه وطورته المدعية لتوصيل الطلبات (تطبيق (...))، مرفق صور إيميلات تم تبادلها بين المدعية والمدعى عليها لعقد اجتماع لمناقشة فرصة الاستثمار، مستند رقم (2)، أبرم الطرفان اتفاقية عدم إفصاح لحماية معلومات المدعية، مرفق اتفاقية عدم الإفصاح، مستند رقم (3)، الاتفاقية المذكورة نصت صراحة على أن تكون جميع المعلومات سرية ولا يجوز الإفصاح عنها، المدعى عليها لم تلتزم بذلك وقامت بإحضار شخص ضمن وفدها غير مذكور ضمن الأسماء المتفق عليها مسبقا في الإيميل المرسل من جانبهم، واعترضت المدعية على ذلك باعتبار أنه شريك في تطبيق آخر منافس، المدعى عليها أصرت على حضوره وذكرت أنه مشمول باتفاقية عدم الإفصاح، أصحاب الفضيلة، إن الفعل الذي قامت به المدعى عليها بإحضارها شخص لم يكن ضمن وفدها الذي حددته مسبقا، مع علمها بأنه شريك يعمل في تطبيق آخر منافس، هو بلا أدنى شك خطأ من جانب المدعى عليها، غير أن الخطأ الأكبر تمثل في إصرار المدعى عليها على حضور الشخص المذكور في الاجتماع حتى بعد أن علمت بتحفظات المدعية عليه باعتباره مستثمراً في المجال موضوع المناقشة بين الطرفين وهذا كفيل بإفشاء الأسرار التجارية وتعريض المدعية للخسارة وقد كان، حيث ظهر تطبيق جديد في السوق يسمى (...) ويتبع لشركة (...) هذا التطبيق نقل مسميات ومزايا تطبيق المدعية، ويظهر ذلك من خلال المقارنة بين التطبيقين، ونرفق لعدالة الدائرة صورة مأخوذة من متجر ابل لتطبيق (...) يتضمن مسميات تطبيق (...) مستند رقم (٤)، كما نرفق صور توضح مسميات تطبيق المدعية مستند رقم (5)، وبالمقارنة يتضح التشابه في المسميات بين التطبيقين، بناء عليه، فإن الركن الأول وهو الخطأ من جانب المدعى عليها متوفر في هذه الدعوى، ب/ أما بخصوص الركن الثاني وهو الضرر الذي أصاب المدعية، نفيد عدالة الدائرة أنه بعد أيام قلائل من إخطار المدعية بعدم رغبة المدعى عليها بالاستثمار في التطبيق ظهر تطبيق (...) الذي يتبع لشركة (...) والذي نقل مسميات تطبيق المدعية، وترتب على ظهور التطبيق المذكور الاستحواذ على جميع خطط المدعية التي تم مناقشتها مع المدعى عليها الأمر الذي فوت على المدعية فرصة إطلاق تطبيقها وبالتالي تعريضها لخسائر مادية مباشرة تمثلت في نفقات تطوير التطبيق وخسائر أخرى غير مباشرة ونرفق مستندات توضح الضرر المباشر الذي أصاب المدعية مستند رقم (6)، ت/ وبخصوص العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإن الضرر الذي حدث للمدعية كان نتيجة مباشرة لتمكين المدعى عليها شخصاً يملك تطبيق منافس قام بنقل مسميات تطبيق المدعية وطريقة العمل واستغلها في إنشاء تطبيق مسببا بذلك ضرراً كبيراً بالمدعية، 2/ ذكرت المدعى عليها في سياق تبريرها الاستعانة بالشخص الذي اعترضت عليه المدعية أن أي استثمار لابد أن يستعان فيه بمختصين لدراسة المشروع، وهذا أمر معلوم بطبيعة الحال، بدليل أن الأطراف اتفقوا مسبقا على ممثليهم في مناقشة فرصة الاستثمار، غير أن الأطراف وقعوا اتفاقية عدم إفصاح حماية للحقوق وصونا لها لأن الطرفين على علم تام بالضرر الذي يمكن أن ينشأ حال تم الإفصاح للغير عن المعلومات التي يتعذر الاستثمار دون الكشف عنها والخوض في تفاصيلها، والذي حدث أن المدعى عليها لم تلتزم بسرية المعلومات وفقا للاتفاقية مما عرض المدعية للضرر، 3/ ذكرت المدعى عليها أنها قامت بعد اجتماعها مع ممثلي المدعية بمناقشة المختصين لديها وقرر المختصون عدم جدوى المشروع، وتم الرد على المدعية بذلك وانتهت الأمور عند هذا الحد، ما ذكرته المدعى عليها في هذا الخصوص مضلل وغير صحيح، ردت المدعى عليها على المدعية بعد خمسة أشهر من تاريخ الاجتماع بين الطرفين، وردت بأنها لا ترغب في الاستثمار، الشخص الذي أحضرته المدعى عليها في الاجتماع هو نائب الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس في تطبيق الطلبات (...) الذي يتبع له تطبيق (...)، 5/ المدعى عليها أنكرت في ردها أن تكون المدعية اعترضت على حضور الشخص الذي أحضرته في الاجتماع، ولإثبات صحة هذه الواقعة نطلب من عدالة الدائرة السماح للمدعية بتقديم شاهد يشهد على صحة هذه الواقعة، 6/ كون الشركة التي يتبع لها الشخص الذي أحضرته المدعى عليها كانت بصدد إصدار تطبيق توصيل جديد يحمل مسمى (...) لا يعفيها من المسئولية طالما أن التطبيق المذكور نقل مسميات تطبيق المدعية فالعبرة ليست بالإفصاح عن هذه المعلومة أمام المدعية بل بالالتزام بعدم إفشاء المعلومات واستخدامها وهذا ما لم يحدث، 7/ قول المدعى عليها أن الشخص الذي أحضرته في الاجتماع موظف في (...) وليس شريك فيها ليس بأمر ذو أهمية طالما الشخص المذكور له علاقة بشركة منافسة واعترضت المدعية على حضوره، والتزمت المدعى عليها بحماية معلومات المدعية ولم يحدث ذلك، فتعتبر المدعى عليها مسئولة عن الضرر الذي حدث للمدعية، 8/ لا خلاف أن فكرة توصيل الطلبات فكرة متداولة عالميا وأن هناك شركات عالمية عملاقة في هذا المجال، وهذه النقطة ليست موضوع دعوى المدعية، الحقيقة أن الشركات المذكورة لا يوجد تطابق في المصطلحات والأسماء المستخدمة في تطبيقاتها، بل لكل تطبيق مزايا مختلفة عن الآخر، وهذا ما لم تلزم به المدعى عليها التي مكنت شخص من أخذ مسميات تطبيق المدعية الذي أنفقت في تطويره الجهد والوقت والمال، وعطلت بذلك قيام مشروع المدعية بأكمله، 9/ تساءلت المدعى عليها عن الدليل على أن الفكرة التي تم نقلها هي فكرة المدعية وما الدليل على أن (...) سرقتها وما الدليل على أن الشخص الذي يعمل بها هو من سرقها ؟ وفي الرد على ذلك بدءا نقول: أولا: المدعية لم تقل إن فكرتها (سرقتها) (...) أو غيرها؛ لأن لفظ (السرقة) له مدلول نظامي مختلف فالسرقة شرعا هي أخذ مال الغير خفيه، ولا يمكن استخدام هذا اللفظ في هذا السياق، ثانيا: المدعية وحرصا منها على التطبيق الذي طورته وأنفقت فيه المال الكثير، كانت حريصة على إبرام اتفاق مع المدعى عليها لضمان عدم الإفصاح عن أسرار المدعية التي يتم الإفصاح عنها عند مناقشة فرصة الاستثمار، ولو لم تكن هناك أسرار تجارية تستحق الحماية فلماذا أبرم الطرفان اتفاقية عدم الإفصاح ؟ وبما أن المدعى عليها لم تلتزم باتفاقية عدم الإفصاح فكيف يكون المطالبة بالتعويض عن تقصير المدعى عليها تفريطا من المدعية كما ذكرت المدعى عليها ؟ هذا أمر لا يستقيم والمدعية لم تفرط في أي حق من حقوقها والتفريط أتى من جانب المدعى عليها، 10/ تساءلت المدعى عليها كذلك عن الدليل على أن الشخص الذي أحضرته هو من قام بنقل فكرة المدعية، وردا على ذلك نفيد الدائرة الموقرة بأن الشخص المذكور كان حاضرا في الاجتماع الذي تم فيه مناقشة جميع تفاصيل تطبيق المدعية وقام بتوجيه أسئلة تفصيلية عن التطبيق ومسمياته وطريقة العمل وكل شيء تقريبا، وتم الرد على كافة استفساراته، والحال كذلك لا يمكن أن يسمى نقل مسميات تطبيق المدعية بتوارد الخواطر، كل الشواهد والقرائن القاطعة تقول أن الشخص المذكور هو من قام بنقل التفاصيل إلى الشركة التي يعمل بها، المدعية لا تقدم مجرد ادعاءات، بل تقدم قضية مسنودة بقرائن قوية، ومعلوم أن العمل بالقرائن منصوص عليه في الشرع الحنيف، قال تعالى في سورة يوسف: (قال هي راودتني عن نفسي: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه فد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين (26) وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين (27))، وكما هو معلوم لعدالة الدائرة أن نظام المرافعات الشرعية يعتد بالقرائن كبينات، 11/ قول المدعى عليها أن الاتفاقية لا تمنع الطرفين من تطوير أو إنتاج نفس الأفكار أو أفكار مشابهة غير صحيح للأسباب الاتية: الاتفاقية قيدت إنشاء الأفكار الجديدة بألا يخرق الملتزم أيا من التزاماته والالتزامات التي لا يجوز ر خرقها وفقا للاتفاقية تشمل: 1/ خطط العمل وأساليبه وممارسته، 2/ العمال والعملاء والموردين، 3/ حقوق الملكية الفكرية، 4/ المواصفات أو الرسومات أو المخططات أو النماذج أو العينات أو الأدوات أو برامج الكمبيوتر أو المعلومات الفنية أو غيرها من المعلومات ذات الصلة، نصت الاتفاقية على ضمان سرية جميع المعلومات السرية التي أفصحت عنها المدعية، اتفق الطرفان على أن المفصح سيتكبد ضرر لا يمكن تداركه إذا تم إعلان معلوماته على الملأ، ويستحق التعويض عند حدوث الضرر، الاتفاقية لا تمنع المدعى عليها أو غيرها من تطوير برامج بشكل مستقل شريطة أن يتم ذلك دون استخدام المعلومات السرية الخاصة بالمدعية، 12/ من حق موكلتنا أن تطالب بالتعويض عن الضرر، ومكانة الشركة المدعى عليها لا تحول دون مطالبتها بالتعويض، ثالثا: الطلبات: بناء على ما تقدم من أسباب، تطلب موكلتنا من فضيلتكم الآتي: من حيث الشكل، قبول الدعوى لتقديمها مستوفية لشروطها، من حيث الموضوع، الحكم للمدعية بتعويض وقدره (100،000،000) مائة مليون ريال، عن الضرر المادي المباشر وغير المباشر، 3/ الحكم للمدعية بأتعاب محاماة قدرها (100،000) مائة ألف ريال هكذا قدمت. وفي تاريخ 07 / 12 / 1443 هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعى عليها/ شركة (...) في الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...) المحدودة في القضية رقم (439243454) لعام 1443هـ، بمذكرة رد على دعوى المدعية بالتالي: وحيث إنه وفقا لطلب فضيلتكم بالجلسة السابقة وطلبكم من المدعية تحرير دعواها ثم الرد عليها منا في خلال مدة عشر أيام نرد أولا على الدعوى بعد تحريرها بالتالي: أولا/ من الناحية الشكلية: نتمسك بما سبق من تقديمه من دفوع في مذكرتنا المقدمة بتاريخ 16 / 11 / 1443 هـ، وهي: 1/ ندفع بعدم مراعاة المدعية النظام في إقامة هذه الدعوى وما نصت عليه المادة (19) من نظام المحاكم التجارية في رفع الدعوى، 2/ ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي صفة، 3/ ندفع برفع الدعوى قبل أوانها، 4/ ندفع بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها تحريرا سائغا يتماشى مع النظام، حيث نجد أن المدعى عليها وبعد التنبيه عليها بالجلسة الماضية من فضيلتكم بضرورة تحرير دعواها إلا أننا نجد أنها من خلال التحرير المقدم بتاريخ 29 / 11 / 1443 هـ، لم تلتزم التحرير الصحيح كما أنها جاءت بدون توقيع مقروء على اللائحة وصفة الموقع ورقم وكالته وتأتي كمن فسر الماء بالماء وجاءت دعوى مبهمة واهية تستند على سرد هلامي لم يذكر فيها أسماء من قام بالأفعال المدعاة ولا دلائل على من قام بها ولا أركان ما تطالب به، ما يستلزم صرف النظر عنها، ثانيا/ من الناحية الموضوعية نرد على مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ 01 / 12 / 1443 هـ، ردا على جوابنا السابق بالتالي: نتمسك بكل ما جاء بمذكرتنا السابقة في الرد موضوعيا على الدعوى ونضيف التالي: بالنظر إلى لائحة المدعية المحررة وردها المقدم على مذكرتنا السابقة نجد أنها لم تضف جديدا بل جاءت لائحتها وردودها عبارة عن كلام مرسل واستنتاجات غير صحيحة وتضارب في روايتها نوضحه تباعا: 1/ نتمسك بما أبدته المدعية في مذكرتها في البند (10) من ثانيا من إقرارها بأنها لم تقدم دليل أو بينة يعتد بها وأن ما استندت عليه هو حسب اعتقادها قرائن فقط وهنا نجد أنها قد كفتنا تكلف الرد على دعواها حيث أنها بنيت كما سبق أن بينا على مجرد كلام مرسل واستنتاجات غير صحيحة وأن ما قدمته أو استنتجته لا يرقى حتى لاعتباره قرائن معتبرة يعضد بعضها بعضا تصلح للحكم بمقتضاها والأمر كاملا لفضيلتكم لتقدير ذلك، 2/ أقرت المدعية في ردها أيضا في البند (3) من أولا بأن دعواها لا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وأنها تتعلق بسماح المدعى عليها للغير بالاستفادة من معلومات المدعية وتسببت في إحضار من قام بالإفصاح عن معلوماتها، وهنا نرى هلامية الدعوى وعدم استنادها على أساس نظامي فلم تذكر من الشخص وكيف سرب وما دليلها على ما تدعيه فلا تتوافر أركان المسئولية إطلاقا فلا يتوافر أي خطأ في جانب موكلتي ولم يثبت بأي حال من الأحوال بأن موكلتي سمحت بتسريب أو الاستفادة بل لم يثبت ملكية المدعية لما تدعيه من أفكار ولم تقم بحمايتها إن كانت فعلا ملكا لها كما بين النظام ذلك، 3/ تصر المدعية على أن شركة أخرى قامت بإصدار تطبيق يشابه فكرتها ما دخل موكلتي بالموضوع ما خطأ موكلتي في ذلك ولماذا ليست الفكرة فكرة هذه الشركة الأخرى وخاصة أنها شركة لها سمعتها وخبرتها ومكانتها بالأسواق ؟ 4/ ما يؤكد تخبط المدعية هي عدم معرفتها الشخص الذي تدعي أنه هو من قام بالإفشاء فتارة تصفه بأنه شريك وتارة أنه مدير تنفيذي وتارة أنه موظف ومن هو أصلا وما الدليل القاطع على أنه هو من قام بما تدعيه؟ 5/ تدعي المدعية في مذكرتها وجود تشابه بين التطبيقين ولم توضح ولا تظهر أي تطابق بين التطبيقين كما تدعي من خلال ما قدمته رغم أننا سبق أن قلنا أن توارد الخواطر وارد جدا وأن التطبيق معروف ومعمول به في العالم وفكرة مشهورة فما السرية فيها وما التطابق بين الفكرتين ؟ 6/ عجزت المدعية عن الرد على أي من تساؤلاتنا السابقة غير الرد بكلام مرسل لا يصلح إطلاقا للأخذ به بل واعترافها بأن الفكرة هي فكرة عالمية وليست حكرا عليها فلم تقدم ما يفيد ملكيتها للفكرة، ولم تقدم ما يفيد التطابق بين التطبيقين، ولم تقدم ما يفيد أن موكلتي هي من سمحت بالتسريب إن صح ذلك وبأي وسيلة وكيفيتها ولم تقدم ما يفيد أن الشخص الذي تدعيه هو من قام بذلك وما الدليل أن هذه الشركة قد أخذت فكرتها ولم تقم هي بتطويرها أو ابتكارها أو شرائها من آخرين؟ 7/ بنيت الدعوى على مجرد ادعاء أضرار مستقبلية وتفويت فرص استثمار محتملة وحيث إنه من المستقر شرعا وما تواترت عليه أحكام القضاء التجاري هو عدم صحة التعويض عن أضرار مستقبلية احتمالية أو الربح الفائت لأنه أمر احتمالي والتعويض يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم وبذلك فحري رفض دعوى المدعية، وحفاظا على عدم الإطالة ووقت فضيلتكم نؤكد على ما سبق إبداءه بمذكرتنا السابقة وأن المدعية لم تقدم ولم تقم الدليل على دعواها وأسباب المسؤولية التقصيرية وعلاقتها بموكلتي، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بـ: أولا/ عدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع النظام في إقامتها، ثانيا/ صرف النظر عن الدعوى لعدم وجود أي بينة أو سند نظامي بها وعدم تحريرها تحريرا صحيحا، ثالثا/ رفض دعوى المدعية لانتفاء أركان المسؤولية التقصيرية في حق موكلتي، رابعا/ إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدرة (300،000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، لا غير أتعاب محاماة تكبدتها موكلتي في هذا الدعوى هكذا أجابت. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01 / 02 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين تقديم وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ 01 / 12 / 1443 هـ، ذكرت بأنها تتضمن تحريرا لدعواها وقد أجاب عنها وكيل المدعى عليها بتاريخ 07 / 12 / 1443 هـ، وبعرض الجواب الأخير على وكيلة المدعية طلبت مهلة للجواب، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في القضية بالصك رقم 4430000323 في 01/02/1444ه والمتضمن منطوقه ما نصُّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى) ا.ه ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 26 / 04 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى ورود هذه القضية بناء على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة برقم (4430188760) في 24 / 03 / 1444 هـ، والمتضمن إلغاء حكم الدائرة المؤرخ في 01 /02 / 1444 هـ، وإعادة القضية للنظر فيها، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيان تفصيلي لإجراءات العمل التي تم نقلها واستنساخها من تطبيق موكلتها، كما أن عليها تقديم بيان تفصيلي لبنود التعويض محل المطالبة وذلك بذكر نوع الضرر والمبلغ المالي الذي يقابله فاستعدت بذلك، وفي تاريخ 04 / 06 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: بالوكالة عن المدعية شركة (...) المحدودة، تتقدم لسعادتكم بهذه الدعوى ردا على ما طلبته الدائرة من جهتنا تقديم بيان تفصيلي لإجراءات العمل التي تم نقلها واستنساخها من تطبيق موكلتنا، وتقديم بيان تفصيلي لبنود التعويض محل المطالبة وذلك بذكر نوع الضرر والمبلغ المالي الذي يقابله، ويجيئ ردنا على ما طلبته الدائرة على النحو التالي: فيما يتعلق بالبيان التفصيلي لإجراءات العمل التي تم استنساخها أدناه مقارنة بين تطبيق موكلتنا (...) وتطبيق المدعى عليها (...) على النحو التالي: *مصطلح (...) أو التجارة الالكترونية السريعة هو من مصطلحات تطبيق المدعية. (...) أو التجارة الالكترونية نقلته المدعى عليها من تطبيق المدعية. *إضافة خاصية (...) وهي خاصة لمحلات مفروشات وكهربائيات كأول تطبيق للأشياء كبيرة الحجم مع توصيلها بسرعة. *نقلت المدعى عليها نفس الخاصية من خواص تطبيق المدعية ووفرت المفروشات والأشياء كبيرة الحجم. *خاصية تنوع المنتجات مع التوصيل في نفس اليوم، ترجمة الفقرة الأخيرة على النحو التالي: سوف نحرص على إضافة كل المحلات الرئيسية من كافة الأنواع وأن نجعل أنفسنا تطبيق واحد يتضمن كل الخواص مع خاصية التوصيل الأسرع في السوق. *أضافت المدعى عليها خاصية خيارات متنوعة مع التوصيل في نفس اليوم نقلا من تطبيق المدعية. وبخصوص ما طلبته الدائرة بتقديم بيان تفصيلي لبنود التعويض محل المطالبة وذلك بذكر نوع الضرر والمبلغ المالي الذي يقابله، نوضح ما يلي لعدالة المحكمة: 1/ ما فات المدعية من كسب عائدات أرباح المشروع للسنوات الخمسة (97،500) سبعة وتسعون مليون وخمسمائة ألف ريال، 2/ ما لحق المدعية من ضرر مباشر نتج عن الصرف على تطوير البرنامج من أجور موظفين وخدمات لوجستية ونحوها ويبلغ ذلك (2،700،000) أثنين مليون وسبعمائة ألف ريال هكذا أجابت وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 04 / 06 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية ما طلب منها في الجلسة الماضية عبر الطلب المقيد برقم (4410627486) في 04 / 06 / 1444هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب خلال 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة، ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 04 / 07 / 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: بالوكالة عن المدعية شركة (...) المحدودة، نتقدم لسعادتكم بهذه المذكرة رداً على مذكرة المدعى عليها وذلك استناداً على ما يلي: 1/ بخصوص ما ورد بالفقرة (1) من مذكرة المدعى عليها بأن التطبيق الذي نقل خصائص تطبيق المدعية ليس مملوكاً لها فإن العبرة ليست بملكية التطبيق بل بالمعلومات الواردة في التطبيق، المدعى عليها هي من تسبب في نقل معلومات تطبيق المدعية للتطبيق المذكور بسماحها لشخص تربطه علاقة بالتطبيق المذكور بحضور اجتماعات نوقشت فيها كافة تفاصيل تطبيق المدعية، 2/ ورداً على ما ورد بالفقرة (2) من مذكرة المدعى عليها، والتي ذكرت فيها لم تقدم المدعية أي بينة ولم يثبت ضد موكلتي أي خطأ من أي نوع ولم تطلع موكلتي على أي من هذه الفنيات الخاصة.. الخ ، نفيد عدالة الدائرة بأن ما ذكرته المدعى عليها في هذا الصدد لا قيمة له البتة من الناحية النظامية، هذه الدعوى هي دعوى تعويض عن ضرر حدث لموكلتنا وما كان له أن يحدث لولا تقصير المدعى عليها بإحضارها لشخص غريب في الاجتماع، فقام بنقل تفاصيل تطبيق المدعية، علماً بأن المدعية قد اعترضت على حضور ذلك الشخص ولكن المدعى عليها التزمت بأن الشخص الذي أحضرته مشمول باتفاقية عدم الإفصاح التي أبرمتها المدعية مع المدعى عليها، وتقع كامل المسئولية على عاتق المدعى عليها لأنها تسببت في الضرر، وتستند المدعية على اتفاقية عدم الإفصاح التي أبرمت بينها وبين المدعى عليها التي نصت على ما يلي: يتفق الطرفان على أن الطرف المفصح سيتكبد ضرر لا يمكن تداركه إذا تم اعلان معلوماته السرية على الملأ أو تم الإفصاح عنها لطرف ثالث أو تم الإفصاح عنها بطريقة أخرى تخالف هذه الاتفاقية ويكون للطرف المفصح الحق في الحصول على انتصاف زجري ضد أي تهديد بمخالفة أو استمرار أي مخالفة من هذا القبيل، وفي حالة حدوث مخالفة يصدر له حكم بتعويضات فعلية وعقابية من محاكم المملكة العربية السعودية ا.ه المدعى عليها مسئولة مسئولية تامة عن أي إخلال باتفاقية عدم الإفصاح سواء حدث الإفصاح بواسطة المدعى عليها أو بواسطة أحد التابعين لها، وهذا ما أكدته بجلاء اتفاقية عدم الإفصاح التي نصت على ما يلي: يضمن الطرف المتلقي أن كل من موظفيه أو مسئوليه أو مديريه أو وكلائه الذين لديهم حق الوصول إلى المعلومات السرية التي تم الإفصاح عنها بموجب هذه الاتفاقية قد تم إخطارهم بطبيعة الملكية الخاصة وسرية المعلومات كما هم مطالبين بالالتزام ببنود هذه الاتفاقية ا.ه هذا النص واضح بأن المدعى عليها، وهي المتلقي للمعلومات، مسؤولة عن كافة تصرفات منسوبيها الذين مكنتهم من الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمدعية، وأي إخلال ببنود اتفاقية عدم الإفصاح ينسب للمدعى عليها مباشرة، وما ورد في مذكرة الرد التي قدمها المدعى عليها من أنه: لم يثبت ضد موكلتي أي خطأ من أي نوع يجافي الحقيقة تماماً؛ لأن المدعى عليها ألزمت نفسها باتفاق مكتوب أنها ليست فقط مسئولة عن انتهاكها هي للاتفاقية بل مسئولة عن الانتهاكات التي تتم بواسطة منسوبيها أيضاً، وبالتالي فإن جميع تصرفات منسوبيها المنتهكة للاتفاقية تنسب إليها مباشرة أما قول المدعى عليها بأن عناصر المسئولية التقصيرية لم تستوفي فمردود عليه جميع عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ في جانب المدعى عليها، وضرر أصاب المدعية ورابطة السببية بين الخطأ والضرر مستوفاة بالكامل في هذه الدعوى، 3/ كون التطبيق يخص المدعى عليها أم لا فهذه ليست قضية المدعية اتفاقية عدم الإفصاح واضحة كل شخص مكنته المدعى عليها من الاطلاع على معلومات تطبيق المدعية التي ناقشها الطرفان تسأل عن فعله المدعى عليها إذا قام بإفشاء معلومات المدعية المذكورة في الاتفاقية والتي تشمل: 1/ خطط العمل وأساليبه وممارسته، 2/ العمال والعملاء والموردين، 3/ حقوق الملكية الفكرية، 4/ المواصفات أو الرسومات أو المخططات أو النماذج أو العينات أو الأدوات أو برامج الكمبيوتر أو المعلومات الفنية أو غيرها من المعلومات ذات الصلة، والقول بغير ذلك يجعل اتفاقية عدم الإفصاح التي وقعها الطرفان بلا معنى، 4/ لا خلاف في أن مصطلح التجارة الالكترونية مصطلح قديم؛ ولكن استخدامه في المملكة في تطبيق يتضمن خاصية توصيل الطلبات للناس بسرعة فائقة يعد الأول من نوعه في إضافة هذه الخاصية بالمملكة، والشخص الذي أحضرته المدعى عليها قام بنقل المعلومات من تطبيق المدعية و الاستفادة منها في تطوير التطبيق الآخر، 5/ ذكرت المدعى عليها ان تطبيق المدعية منصب على المفروشات والكهربائيات، بينما التطبيق الآخر يدخل من ضمنه الأثاث والأجهزة، وذكرت أنه لا يوجد تشابه في ذلك، ورداً على ذلك نفيد بأن ممثل المدعى عليها من الواضح أنه غير ملم بتفاصيل التطبيقات التي يتحدث عنها؛ فهو يدعي أن تطبيق المدعية منصب على المفروشات والكهربائيات لا ندري من أين أتى ممثل المدعى عليها بهذا الاستنتاج بشأن تطبيق المدعية؟ وكيف استنتج أن تطبيق المدعى عليها يتضمن الأثاث والأجهزة؟ المدعى عليها تعلم علم اليقين أن التطبيقين يعملان في توصيل الأجهزة والأثاث وكافة الطلبات وفي الاجتماع الذي انعقد لمناقشة الاستثمار قام الشخص الذي تم إحضاره بالاستفسار الدقيق عن الخدمات التي يقدمها التطبيق وعن مسمياته، واستفسر عن كل التفاصيل وخاصة المفروشات وقد تم تمليكه كافة المعلومات الضرورية وخطط التشغيل الفنية واللوجستية، وبعد أن حصل على مبتغاه تم الاعتذار عن الاستثمار مع المدعية وتم استخدام كافة معلومات المدعية لتطوير التطبيق الآخر الذي تقر المدعى عليها بالفقرة رقم (3) من مذكرتها أنها لم تطلع عليه ولم تعلم عنه شيئاً ثم تقول في موضع آخر من مذكرتها ان البون بين التطبيقين واسع ولا تطابق او نسخ من تطبيق المدعية وهذا لعمري تناقض عجيب!! كيف علمت المدعى عليها أن البون شاسع بين التطبيقين وهي لا تعلم حتى نطاق عمل التطبيقين وتفتي فقط من خلال مشاهدتها لبعض الصور التي تم عرضها، 6/ التشابه بين التطبيقين قائم وموجود رغم تغافل المدعى عليها ومحاولتها الميؤوسة نفي التشابه درءاً لمسئوليتها عن الخطأ الكبير الذي ارتكبته بإحضار شخص اعترضت المدعية ابتداء على حضوره للاجتماع، ثم سمح له بالحضور بعد أن تعهدت المدعى عليها بضمان تصرفاته، 7/ وفيما يخص التعويض الثابت أن المدعى عليها تسببت في تعطيل قيام تطبيق المدعية الأمر الذي سبب ضرراً كبيراً للمدعية. وتم تقدير الضرر الذي أصاب المدعية بناء على ما فاتها من كسب جراء التسبب في تعطيل قيام التطبيق وبالتالي تم حساب الأرباح المتوقعة خلال السنوات الخمسة استناداً على الخطة التي ناقشتها المدعية مع المدعى عليها. أما الضرر المباشر الذي أصاب المدعية جراء تعطيل قيام التطبيق فيبلغ (2) مليون وسبعمائة ألف ريال، وتقدم المدعية فواتير بالمنصرفات التي تكبدته في تطوير التطبيق من أجور عمال والتعاقد مع شركات تقنية وتأجير مقار ونحو ذلك، بناء على ما تقديم تطلب المدعية قبول الدعوى، والحكم لها بطلباتها عن الضرر المباشر وغير المباشر هكذا أجابت. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 / 07 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وذكر وكيل المدعى عليها بأنه بعث على بريد الدائرة جوابا على مذكرة وكيلة المدعية وطلب رصده في محضر الجلسة، ثم بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعى عليها / شركة (...) في الدعوى رقم (439243454) لعام 1443هـ، بمذكرة رد على ما ورد بمذكرة المدعية بتاريخ 04 / 07 / 1444هـ، بالتالي: نتمسك بكل ما جاء بمذكراتنا السابقة في الرد موضوعيا على الدعوى ونضيف التالي: أولا مازالت المدعية تعتمد الكلام المرسل البعيد عن لب الدعوى حيث ،نها لم توضح بأي حال من الأحوال حتى هذه اللحظة خطأ موكلتي وعلاقة السببية حيث إنها منذ بداية هذه الدعوى ادعت أن هناك شخص ما حضر مع موكلتي اجتماع كان مقررا لبحث مدى موافقة موكلتي على الدخول في شراكة مع المدعى عليها من عدمه وادعت أن هذا الشخص سرق فكرتها ولم تقدم أي بینة تذكر بل لم تتقدم بتعريف هذا الشخص وكنيته والأغرب أنها تدعى أنها رفضت حضوره الاجتماع بداية ثم سمحت له بذلك فكل هذا كلام مرسل واستنتاج من عند المدعية لا بينة ولا دليل عليه فالدعوى إن لم تكن مبنية على الجزم واليقين والبينات الموصلة فيتعين صرف النظر عنها فالأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك واليقين، ثانيا: ذكرت المدعية في مذكرتها فقرة (2) (بأن ما ذكرته المدعى عليها في هذا الصدد لا قيمة له البته من الناحية النظامية هذه الدعوى في دعوى تعويض عن ضرر) وهذا القول يناقض النظام وما تم ذكره بمذكرتنا السابقة فلم نطالب سوى بتحقيق أركان هذه الدعوى فبناؤها ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة بينهما وببحث هذه الدعوى وبدون أي مجهود نجد أنها خلت من كل هذه الأركان التي لا تقوم لهذه الدعوى بدونها قائمة فلم يتحقق أي خطأ في جانب موكلتي ولم تقدم المدعية ولم توضح أي ضرر يذكر سوى كلام مرسل وفواتير قدمت بعد نظر الدعوى كل هذه الجلسات وبعد طلب فضيلتكم أكثر من مرة بتحرير دعواها وبيان أركانها فوجدنا هذه الفواتير قدمت مجملة لا تدل على أي شيء وسيأتي الكلام عنها لاحقا كما أنه لا يوجد علاقة سببية وبالتالي فهذه الدعوى جاءت واهنة بنيت على مجرد تطلع واستنتاج فقط، ثالثا: فندنا في مذكرتنا السابقة ما قدمته المدعية بمذكرتها السابقة مدعية بوجود تطابق وقولنا أنه لا يوجد أي تطابق وأن ما قدم لا يرقى إلى اعتباره عناصر مشروع بهذا القدر فلم تقدم مفردات ذلك المشروع وتوضح التطابق بين المشروعين إن وجد أصلا فلم تقدم أي خطط للعمل والأساليب المتبعة أو قوائم العملاء والموردين وغيرهم قوائم المواصفات الفنية والرسومات والتطبيقات وغيرها الكثير من هذه العناصر أو ما تسمى بدراسة جدوى المشروع وبالتالي فلا يعدو أن يكون توارد خواطر أو أفكار لا ترقى إلى الحماية النظامية وهو ما أقرت به المدعية في مذكرتها حيث قررت (والاستفادة منها في تطوير التطبيق الآخر)، إذا يفهم من ذلك أن الفكرة موجودة مسبقا والذي حدث حسب مفهوم المدعية هو تطويرها فقط حيث ذكرت المدعى عليها (نعلم علم اليقين أن التطبيقين يصلان في توصيل الأجهزة والأثاث وكافة الطلبات) فأين الفكرة والمشروع وأين السرية إن كان كلا التطبيقين يعملان في نفس المجال ونفس الطلبات؟ رابعا: والأغرب أن المدعية هنا وفي فقرتها الأخيرة بمذكرتها ذكرت أنها تطلب التعويض لأن المدعى عليها تسببت في تعطيل قيام تطبيقها وأيضا لا نعرف ولم تقدم المدعية أي بينة على ذلك هل موكلتي هي من منعت المدعية أن تنفذ مشروعها هل منعتها بالقوة مثلا أو أقامت دعوى تطالبها أن لا تصدر مشروعها فهذا كلام غريب ولا يعد أساس مطالبة أو دعوى تكتمل أركانها، خامسا: قدمت المدعية رفق مذكرتها عدد كبير من المستندات والفواتير تدلل بها على أنها مصروفاتها في تطوير التطبيق وترد على هذه الفقرة بالتالي: 1/ مع تحفظنا الكامل على تقديم هذه المستندات في هذه الفترة وبعد أن فصل في الدعوى ابتدائيا واستئنافا ثم نظرت أمام فضيلتكم ثانية وطلبتم منذ الوهلة الأولى من المدعية أن تقدم بينتها وتحرر دعواها قبل الجلسة الأولى وهو ما لم يحدث، 2/ لا نوافق ولا نقر بهذه المستندات حيث إنه بمراجعتها وجدناها قدمت مجملة لا تفصيل فيها ولا رابط يبين خاصتها ولكن قدمت ونترك لفضيلتكم استنتاج ما تدل عليه وتحويه وتدقيق كل فاتورة ومستند منها وهذا لا يعد صحيحا ولا منطقيا، 3/ وما يدل على أن هذه الفواتير والمستندات لا يعتد بها إطلاقا حيث إنها لا تدل على شيء ولم توضح شيء بل وجدنا أن هذه الفواتير لأسماء وأشياء لا علاقة لها بموضوع الدعوى إطلاقا ونذكر لفضيلتكم بعضا منها على سبيل المثال: تقریر كشف حساب من تاريخ 01 / 01 / 2014 م، إلى 30 / 05 / 2022 م، نجد أن معظم هذه القيود جاءت بتواريخ قديمة قبل بدء علاقة موكلي بالمدعية وليس لها أي علاقة بكلمة تطوير أو تطبيق (...) المدعى به فالقيود الأولى كلها تخص تأسيس الشركة نفسها وتعديل سجلها التجاري وعقد تأسيسها وتصديق خطابات بالخارجية وشراء أثاث شركة (...) وتصاديق القنصلية (...)، فتح فرع جديد للشركة وعلى هذا المنوال... ثم شراء شطرطون ومواد كهرباء وسباكة وعلب حديد وتركيب باركيه شركة (...)، دفع فواتير هاتف بعض الأشخاص، مستحقات رواتب أشخاص بالشركة، تأجير سيارات، صيانة سيارات، تذاكر سفر، رسوم تجديد اشتراك القنوات الوطنية، ثم تلت ذلك عدد من الشيكات والتحويلات أيضا لا رابط بينها من قريب أو بعيد وبين موضوع الدعوى ناهيك عن التواريخ فيها ثم نجد أن هناك مصروفات مقيدة باسم شركة (...) الطبية ولا تعرف ما هو الرابط أم مجرد وضع مستندات للإيهام بأنها مصروفات تكبدتها المدعية على غير الحقيقة، ثم في المرفق الثاني والثالث وضعت فواتير سداد كهرباء طمست في أغلبها قيمة المبلغ والعجيب أن هذه الفواتير باسم شركة لا علاقة لها بالدعوى من قريب أو بعيد والأعجب أنها فواتير سكني... ثم نجد بعد ذلك قيود يومية لما يسمى مشروع مواقف الأطباء ثم شركة (...) للمعدات الطبية.... ولا نطيل على فضيلتكم في هذا، ونؤكد ثانية عجز المدعية عن إثبات ما تدعيه من مسئولية موكلتي سوى بكلام مرسل وتوهم أخطاء من جانب موكلتي وحين طلب منها بيان ما تدعيه تقدمت بأشياء لا تثبت أي شيئا ولا ترقى لاعتبارها صورة من صور المسؤولية التقصيرية ولا يتوافر أي ركن من أركانها إطلاقا مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بما لحقها من إضرار بسبب هذه الدعوى، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الواردة في مذكراتنا السابقة) ا.هـ وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت قائلة: نؤكد على كافة مذكراتنا السابقة في القضية كما نتمسك بوجود شاهد في القضية تتعلق شهادته بإثبات اعتراض موكلتي على حضور المدعو/ (...) إلى الاجتماع الذي تم فيه مناقشة تطبيق موكلتي هكذا أجابت. ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة رفعها للمداولة والحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بها والناشئة عن مخالفة المدعى عليها لالتزامها بعدم الإفصاح في الاتفاقية المبرمة معها وذلك من خلال إحضارها لشخص يعمل في تطبيق منافس للاجتماع الذي نوقشت فيه التفاصيل الفنية الخاصة بتطبيق المدعية (...) وتسبب ذلك في نقل واستنساخ تفاصيل التطبيق لصالح الشركة المنافسة، ولأن المدعى عليها تصادق على صحة الاتفاقية المتضمنة لعدم الإفصاح وعلى حصول الاجتماع الوارد في دعوى المدعية وحضور الشخص المشار إليه في دعوى المدعية لهذا الاجتماع كخبير خارجي وتنكر استحقاق المدعية لما تطالب به من تعويضات على التفصيل الوارد في جوابها، ولأن الدائرة استوضحت من المدعية عن إجراءات العمل وأسراره التي تدعي نقلها واستنساخها من تطبيق موكلتها لصالح التطبيق المنافس فأجابت عن ذلك بما ورد في مذكرتها المؤرخة في 04/06/1444هـ والمتضمن أن أوجه الاستنساخ تتمثل في استعمال مصطلح التجارة الالكترونية السريعة وإضافة محلات المفروشات والكهربائيات وتوفير بيع الأشياء كبيرة الحجم وإتاحة تنوع المنتجات مع التوصيل في نفس اليوم، ولأنه ليس شيء من ذلك يتعلق بإجراءات العمل وأسراره التي تختص بها المدعية وتوجب الحماية لها وإضفاء طابع السرية عليها، ومن وجه آخر فإن اتفاقية عدم الإفصاح تضمنت النص على أنه: يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن المعلومات السرية للطرف الآخر بسرية شريطة أن يحدد الطرف المفصح هذه المعلومات كملكية خاصة به وسرية...الخ ولم تقدم المدعية أي مستند يدل على تحديد ما ذكرته من أوجه الاستنساخ لتطبيقها كملكية خاصة بها وسرية لها عند الإفصاح عنها، وتبعاً لذلك فإن الدائرة تنتهي لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث