حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430595181

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470609706/1444
رقم الحكم:4430595181
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609706 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430595181 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٧٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) للسفر والسياحة فرع شركة مجموعة(...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكرت فيها: أتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر وسياحة، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٦٦٦.٤٦) ستة وستون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال و ستة وأربعون هلله. قدمت سنداً لطلبها الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، ٢٠٢١٩/٠٩/٢٢م، بمبلغ (٢٧٩,٨٣٥.٠٠) مئتان وتسعة وسبعون ريال، وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال. مختوم من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سالت الدائرة المدعية وكالة عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة عن مطابقة الرصيد أجابت قائلة: بان المدعى عليها سددت ولم يتبقى في ذمتها الا مبلغ المطالبة لم تسدده هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن تذاكر سفر وسياحة وقدرها (٦٦٦٦٦.٤٦) ريال ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مصادقة رصيد مؤرخة في ٢٢/ ٠٩ / ٢٠١٩م مذيله بختم المدعى عليها وعلى العقد المؤرخ في ٢٩/ ١٠ / ٢٠١٩م وكشف الحساب للفترة من ٢٢/ ٠٩ / ٢٠١٩م إلى ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٣م ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩ / ١) من نظام الأثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ (...) للسفر والسياحة فرع شركة مجموعة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٦٦٦٦.٤٦) ستة وستون الفا وستمائة وستة وستون ريال وستة وأربعة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث