حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430555016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430555016
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439420303لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430555016 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٢٠٣٠٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعى عليها استأجرت من موكله معدات وآليات للعمل لديها في أحد المشاريع التي تشرف عليها في مدينة الأحساء، وقد استأجرت كرين (٥٠) طن، بأجرة يومية، وقد بدأ العمل بينهم في تاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠١٩م، ومجموع المبالغ (٣٤,١٢٥) أربعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغاً قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة الأجرة وقدره (٢٧,١٢٥) سبعة وعشرون ألفاً ومائة وخمس وعشرون ريالاً. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت المدعى عليها أصالة/ (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أبرز مذكرة لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها استمهلت للرد عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام المدعى عليها بتقديم جوابها عن طريق الطلبات وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم وعلى المدعي تقديم جوابه بعد ذلك عن طريق الطلبات خلال خمسة أيام. وفي جلسة ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة وكالته سابقا كما حضرت المدعى عليها/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة قيدت برقم (٤٤٧٠٢٣١٢٣) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ ونصها:" الرد والإجابة على لائحة الدعوى المحررة من المدعية ونرد عليها بالتالي: -أولا) – عدم أحقية المدعية في المبالغ المذكورة في صحيفة الدعوى وذلك كالتالي: -١. طلب الشراء رقم (...) وتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩م. المقدم من المدعى عليها إلى المدعية خير بينة على أن التعامل بينهما كان يقتصر فقط على توفير كرين (رافعة) حمولة ٥٠ طن مع السائق (...) وذلك للعمل في الاحساء بمشروع(...)خط كهرباء الاحساء الناقل العلوي أي ام – ١٦٢. ونفيد فضيلتكم أن طلب الشراء يطلق عليه (...) في عالم المقاولات اختصارا للمعنى باللغة الانجليزية (...).٣. بمراجعة المحادثة على الواتساب. بين(...) التابع للمدعية وبين المهندس (...) للمدعى عليها نجد أنه حتى تاريخ ٢٠/١١/٢٠١٩ لم يكن طلب الشراء (...) رقم(...) وتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩م قد أرسل إلى المدعية بعد، ونجد أن الكرين (٥٠) طن لم يستخدم مطلقاً بالمشروع في شهر أكتوبر ٢٠١٩ والبينة على ذلك قول (...)في ٢٠/١١/٢٠١٩م: (مساء الخير (....) أخي لو سمحت أرسل لي (...)لأن الشركة عاملة لي مشكلة – لأن الشركة ما تطلع للعمل إلا ب(...)) ومعنى أن الشركة عاملة مشكلة يفيد أن (...) أرسل الكرين مع السائق للعمل في المشروع قبل إرسال (...) ونجد أن تاريخ أول يوم عمل للكرين هو يوم ١٨/١١/٢٠١٩م حسب ماورد في بيانات الفاتورة رقم (٠٠٩٩٧) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م (٢٠٠٠ريال يومية كرين ٥٠ طن عمل في الإحساء اليوم الأول) ومعنى ذلك أن تاريخ بدء عمل الكرين في المشروع كان يوم ١٨/١١/٢٠١٩م وتأسيساً على ذلك نجد أن الفاتورة رقم (٠٠٩٩٧) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م هي الصحيحة والتي يعتد بها لأن تاريخ الفاتورة يأتي بعد عشرة أيام من تاريخ محادثة الواتساب، كما أن تاريخ أو يوم عمل الكرين ٥٠ طن بالمشروع هو يوم ١٨/١١/٢٠١٩م.٤. ويؤكد ذلك أن المدعى عليها ومنذ الوهلة الأولى قد أقرت بصحة الفاتورة رقم (٠٠٩٩٧) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م، كما أقرت بصحة توقيع ممثل المؤسسة عليها تحت بند استلمت الأصل وذلك بموجب الخطاب. المرسل من المدعى عليها إلى المدعية بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢١م حيث أقرت في هذا الخطاب بصحة الفاتورة بمبلغ وقدره ١٣٦٥٠ ريال ثلاثة عشرة ألف وستمائة وخمسون ريال سعودي لا غير شاملة الضريبة وأن المدعية تعترف بسداد مبلغ ٧٠٠٠ ريال سبعة آلاف ريال وابدت المدعى عليها استعدادها لسداد المبلغ الباقي والمستحق وقدره ٦٦٥٠ ريال (ستة آلاف وستمائة وخمسون ريال. ثانياً) - تناقض أقوال المدعية يؤكد عدم صحة الفاتورة رقم ٠٠٩١٤ وتاريخ ٠٩/١١/٢٠١٩م. وكذلك عدم صحة الفاتورة رقم ٠٠٩١٥ وذات التاريخ ٠٩/١١/٢٠١٩م. وذلك كالتالي:١. كيف يصدر عدد ٢ فاتورة في نفس اليوم ٠٩/١١/٢٠١٩م وأرقامها متتالية حسب التسلسل وتضمن الفاتورة اللاحقة رقم (٠٠٩١٥) نفس البيانات الواردة في الفاتورة التي سبقتها رقم (٠٠٩١٤) ولبيان ذلك نجد أن البيان الوارد في الفاتورة الأولى رقم (٠٠٩١٤) يفيد سعر تأجير يومية كرين ٥٠ طن عمل في الاحساء تاريخ ٢١/١٠/٢٠١٩م وتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩م وتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٩م وتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م بمبلغ إجمالي وقدره ٦٨٢٥ ستة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال. ٢. ثم نجد أن البيان الوارد في الفاتورة الثانية التي تلتها في نفس التوقيت رقم (٠٠٩١٥) يتضمن نفس الكرين ويتضمن نفس الأيام ونجد أن بيان الفاتورة عبارة عن سعر تأجير كرين ٥٠ طن عمل في الاحساء ١٠ أيام حساب شهري يبدأ من تاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩م إلى تاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م بمبلغ إجمالي وقدره ٦٨٢٥ ستة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال. ويتضح من ذلك أن هذه الفاتورة تحتوي في داخلها على نفس المدة وتحتوي على نفس الكرين وكأنها تكرار لما جاء بالفاتورة التي سبقتها – مما يؤكد على عدم صحة ما جاء بهذه الفواتير والتي أنكرتها المدعى عليه من الوهلة الأولى وقررت عدم صحة التوقيع المنسوب لها عليها.٣. التناقض الصارخ والصريح جاء على لسان وكيل المدعية فقد أرسل إلى المدعى عليها خطاب اشعار مصالحة بسداد التزامات مالية بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/٠٨/٢٠٢٠م. ذكر فيه أن المدعي عليها مدينة للمدعية بمبلغ ٢٧١٢٥ ريال وذلك نظير الفواتير الصادرة من موكلته وأرسل لها الفواتير التي سبق الرد والإجابة عليه سابقاً.٤. وعلى الرغم من أن هذا الخطاب قد تضمن عدد ٢ فاتورة ملفقة وغير صحيحة نجد أن وكيل المدعية بعد هذا الخطاب بثلاثة شهور فقط قد تقدم بقيد دعوى ضد المدعى عليها أمام المحكمة التجارية بالدمام رقم الطلب ١٦٣١٩٩ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢هـ.وذكر في موضوع هذه الدعوى ما يلي: (أفيد فضيلتكم بأن موكلتي مؤسسة تعمل في مجال تأجير المعدات، وقد اٍستأجرت المدعى عليها معدات وآليات للعمل بها في أحد المشاريع التي تشرف عليها وقد استأجرت كرين ٢٥٠ طن وكرين ٢٠٠ طن وكرين ٥٠٠ طن ولا زالت موكلتي تملك هذه الكرينات ولم يكن هناك عقد بل اجرة يومية وكانت بداية العمل بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٩م ومجموع المبالغ ٣٠٦٢٥ ريال وتم سداد ١١٠٠٠ ريال كما موضح في كشف الحساب إلا أنها امتنعت عن سداد المتبقي في ذمتها وقدره (١٩٦٢٥) ريال تسعة عشر ألف وستمائة وخمس وعشرون ريال) - والغريب أن وكيل المدعية وعلى الرغم مما سبق نجده في بند وصف الطلب يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ سبع وعشرون ألف ومائة وخمس وعشرون ريال؟. وعلى الرغم مما سبق نجد أن وكيل المدعية في بيانات موضوع الدعوى الماثلة (مرفق رقم ٩) يتناقض تماما عما سبق ذكره في موضوع الدعوى المذكورة أعلاه (مرفق رقم٤) ثم وللعجب ينتهي على الرغم من ذلك في المطالبة بذات المبلغ المذكور في اللائحة السابقة على الرغم من اختلاف الأسباب التي أوردها بين هذه وتلك وكأن المهم أن يصل إلى ذات النتيجة ؟؟ وهذه بينة على عدم صحة أقوال المدعية ويؤكد أن الصحيح هو ما ذهبت إليه المدعى عليها بالإقرار الصادر منها في الخطاب الموجه منها إلى المدعية بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١م من انها تقر فقط بصحة الفاتورة رقم (٠٠٩٩٧) والمستلمة والموقعة من ممثلها بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م بقيمة ١٣٦٥٠ ريال ثلاثة عشرة ألف وستمائة وخمسون ريال سعودي لا غير شاملة الضريبة وأنه سبق أن تم الاعتراف من قبل المدعية بسداد مبلغ وقدره ٧٠٠٠ ريال (فقط وقدره سبعة آلاف ريال سعودي لا غير) وأن المدعى عليها على استعداد لسداد باقي المبلغ المستحق وقدره ٦٦٥٠ ريال (ستة آلاف وستمائة وخمسون ريال لا غير). الطلبات: ومما سبق وحيث أن طلب الشراء يعتبر بمثابة عقد حسب المتبع في أوامر الشراء الخاصة بالمقاولات وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين، وحيث أن المسلمون على شروطهم نلتمس من فضيلتكم ما يلي: -رفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها. و "ا.هـ وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه عليها أرفق مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:"...وكالة عن موكلتي المدعية افيد فضيلتكم بان ما جاء في مذكرة المدعى عليها من محاولة لإنكار المطالبة المالية غير صحيح اطلاقا ولتوضيح ذلك اليه لفضيلتكم الاتي:-١- اقرت المدعى عليها بالفاتورة رقم ٠٠٩٩٧ بقيمة ١٣٦٥٠ ريال واقرت بانها سددت لموكلتي مبلغ ٧٠٠٠ ريال وان المتبقي في ذمتها مبلغ ٦٦٥٠ ريال كما اقرت بصحة التوقيع على استلام الفاتورة ورغم اقراها بالمتبقي من قيمة الفاتورة طلبت رد الدعوى بأكملها ؟ ٢- ما ذكرته المدعى عليها من طعن في الفاتورتين بزعم انها حررت في وقت واحد فتجيبها انها صدرت في وقت واحد لأعمال مختلفة في وقت سابق ولا يوجد تناقض.٣- فيما يتعلق بالفاتورة رقم ٠٠٩١٤ بقيمة ٦٨٢٥ ريال يلاحظ فضيلتكم ان توقيع المدعى عليها على الفاتورة يتطابق تماما مع توقيع المدعى عليها طلب شراء وحيث ان المدعى عليها اقرت بصحة التوقيع على الفاتورة رقم ٠٠٩٩٧ وحيث انه يتطابق مع هذه الفاتورة فهذا اقرار منها بصحتها.٤/ اما ان الفاتورة رقم ٠٠٩١٥ فتجدونهم فضيلتكم ان المدعية عليها اقرت بالعمل بتوقيعها على اثبات العمل وكذلك توقيعها على الفاتورة وما يدل على صحتها ان التوقيع عليها يتطابق مع التوقيع على الفاتورة رقم ٠٠٩٩٧ التي اقرت بصحتها وعليه فلا مجال لإنكار فاتورة والطعن في أخرى مع تطابق التوقيعات عليهم الفاتورة. ما عن ما ذكرته من أن بداية العمل كانت بتاريخ ١٨ /١١/٢٠١٩ فهذا غير صحيح وما يدل على توقيعها على الفاتورة بأن البداية كانت بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٩ طبقا لمًا جاء في محضر طلب الشراء الموقع من جانبها. لذلك ولكل ما تقدم التمس من فضيلتكم عدم الالتفات لمًا جاء في مذكرة المدعى عليها لعدم صحتها والحكم بإلزامها بسداد مبلغ ٢٧١٢٥ ريال والله يحفظكم ويرعاكم"ا.هـ وبسؤال المدعى عليها عن جوابها عليها قالت أطلب مهلة للإجابة عليها. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ وملخصها حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضرت المدعى عليها / (...) وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليها قدمت مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٣٥٠٧١٢) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ ونصها:" ١. فيما يخص الفقرة رقم (١) من مذكرة المدعية من أن المدعى عليها قد أقرت بصحة الفاتورة رقم (٠٠٩٩٧) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م، كما أقرت بصحة توقيع ممثل المؤسسة عليها تحت بند استلمت الأصل وذلك بموجب الخطاب (مرفق سابقاً) المرسل من المدعى عليها إلى المدعية بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢١م حيث أقرت في هذا الخطاب بصحة الفاتورة بمبلغ وقدره ١٣٦٥٠ ريال ثلاثة عشرة ألف وستمائة وخمسون ريال سعودي لا غير شاملة الضريبة وأن المدعية تعترف بسداد مبلغ ٧٠٠٠ ريال سبعة آلاف ريال. ٢. ونفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قد قامت بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢م بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومقداره (٦٦٥٠ ريال) وبذلك تكون المدعى عليها قد أبرأت ذمتها من المبالغ المستحقة الحقيقية والفعلية للمدعية. ٣. فيما يخص الفقرة رقم(٢) و(٣) و(٤) من مذكرة المدعية نجد أن وكيل المدعية يحاول لي عنق الحقيقة والقفز على المستندات والمرفقات السابقة التي قدمتها المدعى عليها ولم يتعرض لها من قريب أو بعيد وتغاضى عن إقراره في صحيفة الدعوى الإلكترونية رقم الطلب ١٦٣١٩٩ وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٢هـ. أن المدعى عليها سددت مبلغ ١١٠٠٠ ريال وأن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ١٩٦٢٥ريال وهو ما يتناقض مع ما ورد في الدعوى الماثلة – كما تغاضى عن رسائل الواتساب المتبادلة بين مندوب المدعية وبين مندوب المدعى عليها وتغاضى عن الفواتير المتكررة عن ذات الموضوع والمبالغ مثال الفاتورة رقم ٠٠٩١٤ المتكررة في الفاتورة رقم ٠٠٩١٥ ولم يوضح لنا وكيل المدعية التناقض واختلاف مبلغ المطالبة في خطاب إنذاره إلى المدعى عليها وإقراره في دعواه السابقة واكتفى بسرد أقوال مرسلة لا بينة ولا دليل عليها و لا تنهض أمام ما جاء بالمرفقات السابقة المقدمة من المدعى عليها ولذلك نحيل الرد على هذه الفقرات إلى ما ورد بمذكرة المدعى عليها المقيدة أمام فضيلتكم برقم (٤٤٧٠٢٣١٢٣) وتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ والتسعة مرفقات المقدمة معها ومما سبق نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها"ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعي قال لم أتمكن من الاطلاع عليها لأنها أرفقت بالأمس وأطلب مهلة للإجابة عليها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وفي جلسة ١٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضرت المدعى عليها/(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه أرفق رده عبر خانة المحادثات ونصه:" إشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم برد على مذكرة المدعى عليها أولا ما ذكرته المدعى عليها بأنها قامت بتحويل المبلغ ٦٦٥٠ ريال صحيح حيث هذا المبلغ جزء من قيمة المطالبة في ذمة المدعى عليها والبالغة ٢٧١٢٥ريال وبعد سداد المبلغ تصبح اجمالي المطالبة ٢٠٤٧٥ ريال. ثانيا ذكرت المدعى عليها بأننا امتنعنا عن الرد على المرفقات التي ارفقتها فنجيب باننا لم نستلم أي مرفق من جانبها اثناء نظر الدعوى. ثالثا ما ذكرته المدعى عليها بانه تم تقديم دعوى سابقة وتم ذكر بأن المبلغ ١٩١٢٥ ريال ونجيب بأنه تم تقديم دعوى سابقة ولكن لم يتم النظر فيها موضوعا وتم رد الدعوى لعدم تبليغ المدعى عليها. رابعا: ذكرت المدعى عليها في مذكرتها بأنه يوجد فواتير مكررة ونود توضيح للدائرة بأنها ليست فواتير متكررة انما هي فواتير لعدد ٢ كرين ولكل كرين فاتورة مستقلة. خامساً: ذكرت المدعى عليها في مذكرتها بأن العمل كان بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩ وان الفواتير بتاريخ شهر ١٠ غير معترف بها فهذا غير صحيح اطلاقا وما يدل على ذلك طلب الشراء الموقع من جانبها كان بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩ (مرفق طلب الشراء). ولكل ماتقدم التمس من فضيلتكم عدم الالتفات لما جاء في مذكرة المدعى عليها والحكم بالزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ٢٠٤٧٥"ا.هـ وبعرضها على المدعى عليها قالت أكتفي بما سبق، وقرر وكيل المدعي اكتفائه بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي /(...) المدونة وكالته سابقا، كما حضرت المدعى عليها/(...)، وبعد الدراسة سألت الدائرة المدعى عليها هل تسلمتي الفاتورة رقم (٠٠٩١٤) بمبلغ قدره (٦,٨٢٥) ريال والفاتورة رقم (٠٠٩١٥) بمبلغ قدره (١٣,٦٥٠) ريال، والفاتورة رقم (٠٠٩٩٧) بمبلغ قدره (١٣,٦٥٠) ريال فقالت فقط الفاتورة رقم (٠٠٩٩٧) واستلمها أحد العاملين لدي، أما التوقيع في الفواتير الأخرى ليس توقيع العاملين لدي وهو مختلف، وبعرضه على وكيل المدعي وسؤاله عن سبب اختلاف التوقيع فقال المهندس تغير وأطلب يمينها على نفي صحة الفاتورتين (٠٠٩١٤) بمبلغ قدره (٦,٨٢٥) ريال والفاتورة رقم (٠٠٩١٥) بمبلغ قدره (١٣,٦٥٠) ريال، فقالت أنا مستعدة بأداء اليمين ولكن تتعارض هذه الجلسة مع جلسة أخرى منعقدة الآن، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة مع إفهامها بأن عدم حضورها الجلسة القادمة سيعد نكولا منها عن اليمين، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/(...) المدونة وكالته سابقا، كما حضرت المدعى عليها / (...) ثم قرر وكيل المدعي أن لديه بينة إضافية، وهي جهاز تتبع للمعدات في الموقع الذي كانت تعمل فيه المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت الموقع يعمل فيه خمس مقاولين ولا تعد بينة. ثم قرر وكيل المدعية أن المدعى عليها أثناء سير الدعوى سددت مبلغا قدره (٦,٦٥٠) ستة آلاف وستمائة وخمسون ريال. ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعى عليها بالصيغة الآتية:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه ليس في ذمتي للمدعية قيمة الفاتورة رقم (٠٠٩١٤) وقدرها (٦,٨٢٥) ريال والفاتورة رقم (٠٠٩١٥) وقدرها (١٣,٦٥٠) ريال ولم تعمل معدات المدعي على التفصيل الوارد في الفواتير)، فقالت مستعدة بأداء اليمين، ثم أدت اليمين على الصيغة المذكورة، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي طلب في صحيفة الدعوى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٧,١٢٥) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال يمثل أجرة معدات وردها بصفته صاحب مؤسسة للمدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعى عليها أقرت بصحة التعامل وبصحة الفاتورة رقم (٠٠٩٩٧) بمبلغ قدره (١٣,٦٥٠) ثلاثة عشر ألف وستمائة وخمسون ريال ودفعت بأنها سددت مبلغا قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال وأن في ذمتها للمدعي مبلغا قدره (٦,٦٥٠) ستة آلاف وستمائة وخمسون ريال، ثم أقر وكيل المدعي أن المدعى عليها سددت كامل قيمة الفاتورة أثناء نظر الدعوى. وقد أنكرت المدعى عليها صحة بقية الفواتير وهي الفاتورة رقم (٠٠٩١٤) بمبلغ قدره (٦,٨٢٥) ستة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال والفاتورة رقم (٠٠٩١٥) بمبلغ قدره (١٣,٦٥٠) ثلاثة عشر ألف وستمائة وخمسون ريال وذلك لعدم صحة نسبة التوقيع لأحد العاملين لديها بدليل اختلافه عن الفاتورة المقر بها. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ وبما أن المدعى عليها أنكرت صراحة نسبة التوقيع لأحد العاملين لديها، ولم يقدم وكيل المدعي بينة تثبت نسبة التوقيع للمهندس الذي يعمل لدى المدعى عليها؛ حيث إن عبء إثبات ذلك يقع على المدعي؛ استنادا للفقرة (٢) من المادة (٣٩) من نظام الإثبات ونصها:"على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرر العادي منه أو ينكر خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه"ا.هـ؛ كما أن الدائرة تبين لها اختلاف التوقيع بين الفاتورة المقر بها والفواتير التي أنكرتها المدعى عليها. وحيث إن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليها على نفي صحة الفاتورة رقم (٠٠٩١٤) بمبلغ قدره (٦,٨٢٥) ستة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، والفاتورة رقم (٠٠٩١٥) بمبلغ قدره (١٣,٦٥٠) ثلاثة عشر ألف وستمائة وخمسون ريال، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.."ا.هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً"ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها وأدتها على الصيغة التي طُلبت منها. واستناداً للمادة (٩٨) من ذات النظام المشار إليه ونصها:"كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره..."ا.هـ؛ فإن الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.