حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430560757
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470176850/1444
رقم الحكم:4430560757
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176850 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560757 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470176850 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: موكلي تعاقد مع المدعى عليه على المشاركة بـ (شركة مضاربة) في تجارة المنتجات البلاستيكية بموجب الاتفاق المبرم بينهم بتاريخ 03/ 02/ 1441هـ على أن تكون الأرباح الشهرية من (7%) إلى (10%) يتم البدء في احتسابها بعد (45) يومًا من استلام المدعى عليه لرأس المال، وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ قدره (193.200) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتا ريال كرأس مال بموجب حوالات بنكية على حساب المدعى عليه، وبما أن موكلي التزم ببنود العقد وقام بتسليم رأس المال ولم يلتزم المدعى عليه بتحويل الأرباح المتفق عليها ولم يعد لموكلي رأس المال وأخذ يماطل إلى تاريخه، واحتج بأن المؤسسة تم تحويلها لشركة ذات مسؤولية محدودة ولها ذمتها المالية المستقلة، وهنا نجيب بأن موكلي تعاقد مع مؤسسة فردية ذمتها النظامية مرتبطة بذمة مالكها وتسمع الدعوى في مواجهة ملاك المؤسسات. الطلبات: عليه ولكل ما سبق يلتمس موكلي إلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع وقدره (193.200) مائة وثلاثة وتسعون ألفا ومئتا ريال، بالإضافة إلى مبلغ (19.320) ريال قيمة أتعاب محاماة؛ ليصبح إجمالي ما يطلبه موكلي مبلغًا قدره (212.520) ريال. وقد أرفق طي صحيفته حوالة على مصرف (...) مؤرخة في 29/ 04/ 1441هـ من (...) للمستفيد مصنع (...) للبلاستيك، بمبلغ قدره (30.000) ريال، كما أرفق كشف حساب تضمن حوالات -مظلل عليها- وهي: الأولى: مؤرخة في 26/ 11/ 1440هـ الموافق 29/ 07/ 2019م، بمبلغ قدره (18.000) ريال، والثانية مؤرخة في 03/ 02/ 1441هـ الموافق 02/ 10/ 2019م، بمبلغ قدره (120.000) ريال، والثالثة مؤرخة في 19/ 03/ 1441هـ الموافق 16/ 11/ 2019م، بمبلغ قدره (8.400) ريال. والرابعة مؤرخة في 17/ 04/ 1441هـ الموافق 14/ 12/ 2019م، بمبلغ قدره (8.400) ريال. والخامسة مؤرخة في 29/ 04/ 1441هـ الموافق 26/ 12/ 2019م، بمبلغ قدره (1.150) ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 21/ 03/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة محررة وهي المدونة بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ قال: إنّها عبارة عن كشوفات حساب هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ قال: إنّه في استرداد رأس المال والمطالبة بأتعاب المحاماة هكذا قال، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه؟ أرسل ردًا نصه: ردًا على دعوى المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) رقم القضية: (4470176850). أولًا: لا يخفى أن المتقرر في قبول الدعوى أن تقام من ذي صفة على ذي صفة حسب ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وفي هذه الدعوى انعدمت صفة المدعى عليه، حيث إن المدعى عليه ليس له صفة في هذه الدعوى. ثانيًا: ما ذكره المدعي في دعواه لا يعدو كونه قولًا مرسلًا لا دليل عليه، ويلزمه البينة، ولهذا فإنه يجب على المدعي إثبات العقد الذي يدعي به، وإثبات صفة المدعى عليه في هذه الدعوى. ثالثًا: القضية رقم (4470008053) وتاريخ 02/ 02/ 1444هـ في المحكمة التجارية بجدة، والقضية رقم (4470140645) وتاريخ 07/ 03/ 1444هـ في المحكمة التجارية بالرياض جميعها سوابق قضائية تتحد مع هذه القضية في الموضوع وفي وكيل المدعين وقد تم رد كلتا الدعوتين، نأمل الاطلاع عليها، لذا أطلب: رد دعوى المدعي؛ لعدم صحتها على المدعى عليه؛ لرفعها على غير ذي صفة، وإلحاقًا للمذكرة المرسلة في النظام ادعى وكيل المدعي في مذكرته المرسلة عبر النظام أني مالك مؤسسة (...)، والحقيقة غير ذلك لا أملك مؤسسة (...) ولا شركة (...). أطلب إلزام المدعي بإثبات صفتي بهذه المؤسسة أو الشركة قبل الاستمرار في القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب أن الحكمين المشار إليهما في رد المدعى عليه ليست أحكامًا في الموضوع وإنما بعدم قبول الدعوى، كما أن لديه كشف حسابات فيه حوالات من موكله إلى مؤسسة (...) بنفس رقم السجل التجاري لمؤسسة (...) لإعادة تدوير البلاستيك، ثم أفهمت الدائرة المدعي أن عليه إرفاق كل ذلك في خانة الطلبات على القضية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وأن على المدعى عليه الرد على ذلك خلال خمسة أيام من تاريخه رد موضوعي إن كان لديه، وفي جلسة 22/ 04/ 1444هـ ذكر وكيل المدعي بأن رد موكله يتضمن ما يلي: بناء على طلب الدائرة الموقرة في الجلسة الماضية بإرفاق جميع الحوالات، أفيدكم بأن إجمالي مبلغ الحوالات (168.000) مائة وثمانية وستون ألف ريال، بموجب الحوالات المرفقة، وعليه يلتمس موكلي تعديل مبلغ المطالبة إلى المبلغ المذكور، بالإضافة إلى مبلغ (16.800) ستة عشر ألفًا وثمانمائة ريال قيمة أتعاب محاماة بنسبة (10%) من قيمة المطالبة؛ ليصبح إجمالي قيمة المطالبة مبلغا قدره (184.800) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال، وبالنسبة للسوابق القضائية التي ذكرها المدعى عليه فلم يبت فيها في موضوع الدعوى وإنما كانت الأحكام شكلية فقط، فعقب المدعى عليه أصالة بأن رده يتضمن التالي: أولًا: عقد المدعي ليس معي شخصيًا، بل مع (...) للبلاستيك والتي تحولت إلى شركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولها ذمة مالية مستقلة وفقًا لإفادة وزارة التجارة المرفقة. ثانيًا: أبرم المدعي مع المؤسسة قبل تحولها إلى شركة عقدًا واحدًا للبيع والشراء في المنتجات البلاستيكية وكان برقم (637) وبمبلغ (120.000) ريال في تاريخ 02/ 10/ 2019م. ثالثًا: استلم المدعي من المنشأة لهذا العقد مبلغًا وقدره (16.800) ريال من رأس ماله، وقد تم تحويله إلى حسابه البنكي، ومتبقي له من هذا العقد (103.200) ريال. رابعًا: المبلغ الموضح أعلاه تم تحويله على حساب المدعي البنكي كاملًا، حيث إنه جزء من رأس ماله وليست أرباحًا، حيث إن الأرباح تم الاتفاق عليها في البند السادس من العقد وتكون من (7%) إلى (10%) على إجمالي العقد ويتم تسليمها في نهاية العقد وليست خلاله، وكما أن "المتقرر فقهًا أن الأرباح لا تستحق إلا بعد تمام رأس المال، ولا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال". خامسًا: هناك عقد آخر برقم (...) وتاريخ 29/ 07/ 2019م قام المدعي بتحويل مبلغه من حسابه وكتابة العقد باسم والده، وقد صدر حكم لوالده بالمبلغ المتبقي من هذا العقد في القضية رقم (4470175691) لدى الدائرة التجارية الساسة بالمحكمة التجارية بالرياض، ولا ينبغي للمدعي أو وكيله إضافته ضمن هذه القضية. سادسًا: وكيل المدعي سعى في هذه الدعوى وغيرها لتضليل المحكمة بالمبالغ دون توضيح العقود وأصحابها ومبالغهم، ودون توضيح هل العقود تم إبرامها قبل تحول المؤسسة إلى شركة أو قبل ذلك؛ رغبة منه في إلحاق الضرر بالمدعى عليه، وهذا إخلال واضح بالمادة الحادية عشر من نظام المحاماة. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بتوضيح تفاصيل دعواه وذكر تفاصيل كل عقد ومبلغه وتاريخه ورقمه وأطرافه والمبالغ التي استلمها. اهـ، فعقب وكيل المدعي بأن العقود لا توجد لدى موكله ويطلب من المدعى عليه بتزويده بنسخة من العقود، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على ما ذكره المدعى عليه. وفي جلسة 27/ 05/ 1444هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وذكر وكيل المدعي بأنه أرفق حوالات من موكله للمدعى عليه بمبلغ قدره (168.000) ريال، وقد تسلم موكله من المدعى عليه مبلغًا قدره (16.800) ريال، ويطلب الحكم بالمتبقي وقدره (151.200) ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بنسبة (10%) وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد اخر للدراسة، وفي جلسة اليوم 03/ 07/ 1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله، والمدعى عليه أصالة، وقدم المدعى عليه أصالة مذكرة جاء فيها ما يلي: إلحاقًا لردنا السابق والموضح في ضبط جلسة يوم 22/ 04/ 1444هـ نوضح ما يلي: أولاً: قام وكيل المدعي بإرفاق صورة حوالات مبهمة بدون أي تفاصيل وكانت الحوالات من حساب المدعي إلى حساب (...)، وكذلك من حساب (...) إلى حساب المدعي، ولم يوضح سبب التحويل لحساب (...) للبلاستيك سواء قبل تحولها لشركة أو بعده، ويطالب بإلزامنا برد مبالغ لم يوضح سبب تحويلها، وهو يعلم علم اليقين أنه لم يحول هذه المبالغ إلا بناء على عقود أبرمت بين الطرفين سواء قبل تحول المؤسسة إلى شركة أو بعد ذلك، وعقد المدعي ليس معي شخصيًا، بل مع (...) للبلاستيك والتي تحولت إلى شركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولها ذمة مالية مستقلة، والدليل على علمه بتحول المؤسسة إلى شركة هو: استمراره في إبرام عقد أخير مع الشركة بعد تحولها. ثانيًا: العقود التي أبرمها المدعي مع (...) للبيع والشراء في المنتجات البلاستيكية وبموجبها قام بالتحويل هي كالتالي: العقد الأول كان برقم (...) وبمبلغ (30.000) ريال وتاريخ 29/ 07/ 2019م قام المدعي بتحويل مبلغ (18.000) ريال من حسابه الشخصي و(12.000) كاش دفعه والده وطلب كتابة العقد باسم والده والذي استلم جزءًا من مبلغه ومتبقي له جزءًا آخر، وقد صدر حكم لوالده بالمبلغ المتبقي من هذا العقد في القضية رقم (4470175691) لدى الدائرة التجارية الساسة بالمحكمة التجارية بالرياض، ولا ينبغي للمدعي أو وكيله إضافته ضمن هذه القضية؛ لسابقة الفصل فيها. العقد الثاني كان برقم (...) وبمبلغ (120.000) ريال في تاريخ 02/ 10/ 2019م، واستلم المدعي من المنشأة لهذا العقد مبلغًا وقدره (16800) ريال من رأس ماله، وقد تم تحويله إلى حسابه البنكي، وأقر به وكيل المدعي في ضبط الجلسة بتاريخ 27/ 05/ 1444هـ ومتبقي له من هذا العقد (103.200) ريال. العقد الثالث كان برقم (...) وبمبلغ (30.000) ريال في تاريخ 26/ 12/ 2019م، وهذا العقد تم إبرامه بعد تحول المؤسسة إلى شركة، وتكون المطالبة فيه على الشركة وليست علي شخصيًا، حيث تم تحويل المؤسسة إلى شركة في تاريخ 18/ 12/ 2019م، والشركة لها ذمة مالية مستقلة. جميع ما ذكرته أعلاه تؤيد صحته الحوالات البنكية ومبالغها وتواريخها؛ لذا أقر بأنه يتبقى للمدعي في ذمتي مبلغ وقدره (103.200) ريال ومستعد بسدادها بمشيئة الله متى ما تيسرت، وفي حال إنكار المدعي لأي شيء من ردنا هذا، فأطلب من فضيلتكم إلزامه بأداء اليمين والحكم له بعدها بما يراه فضيلتكم. اهـ، فعقب المدعي أصالة بأنه تعاقد مع المدعى عليه بعقدين خاصة به وقيمتها الأول بمبلغ (120.000) ريال، والثاني بمبلغ قدره (30.000) ريال، واستلم من العقد الأول مبلغًا قدره (16.800) ريال، والعقد الثاني لم يستلم منه أي مبلغ، كما أن العقدين تم إبرامها مع مؤسسة المدعى عليه وليس مع الشركة، ورأس المال تم تحويله للمؤسسة وليس للشركة، وأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (133.200) ريال المتبقي من قيمة العقدين، ثم أضاف وكيل المدعي ما يلي: 1- لا ننكر التعامل وإنما ندفع بعدم تسليمنا أي نسخة للعقود لا توجد لدينا أي نسخة منها ونطلب صورتها من المدعى عليه لنتمكن من الرد بالتفصيل، فهو يدعي وجود عقود وعليه عبء الإثبات. 2- القاعدة الشرعية (على اليد ما أخذت حتى تعيده)، فالمدعى عليه مقر بورود المبالغ في حسابه وعليه نطالبه بردها. 3- دفع المدعى عليه بتحول المؤسسة لشركة غير صحيح ومخالف لمواد نظام الشركات من إشهار التحول وموافقة الدائنين وذكر نوع الشركة في العقود والمطبوعات. اهـ، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه غادر الجلسة قبل انتهائها، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (133.200) ريال المتبقي من قيمة رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في تجارة المنتجات البلاستيكية إضافة إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره 16.800 ريال، وحيث إن المدعى عليه دفع بأن المدعي أبرم عقدين الأول مع مؤسسته برقم (...) بمبلغ قدره (120.000) ريال في تاريخ 02/ 10/ 2019م، واستلم المدعي من المؤسسة لهذا العقد مبلغًا قدره (16800) ريال من رأس ماله، وتبقى له من هذا العقد (103.200) ريال، والعقد الثاني برقم (...) بمبلغ قدره (30.000) ريال في تاريخ 26/ 12/ 2019م، وهذا العقد تم إبرامه بعد تحول المؤسسة إلى شركة، وتكون المطالبة فيه على الشركة وليست عليه شخصياً، وباطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين لها صحة ما دفع به المدعى عليه ذلك أن الحوالة المقدمة من المدعي بمبلغ قدره 30.000 ريال والخاصة بالعقد رقم 850 تمت بعد تحويل المؤسسة إلى شركة وعليه تكون مطالبة المدعي بخصوص هذا العقد غير مقبولة لأنها مقامة على غير ذي صفة وبه تقضي الدائرة، وأما ما يتعلق بالعقد رقم (...) فتم إبرامه مع المؤسسة والمتبقي منه بإقرار الطرفين مبلغاً قدره 103.200 ريال وتنتهي الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه به لأن ذمة المؤسسة متعلقة بذمة صاحبها، وأما بخصوص طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره 16.800 ريال، فبما أن المدعي متردد في دعواه ولم يقم بتحريرها بالشكل المطلوب شرعاً ونظاما، وطلب وكيله ابتداءً إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 193.200 ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبجلسة 22/04/1444هـ طلب تعديل مبلغ المطالبة ومبلغ أتعاب المحاماة، وعندما أظهر المدعى عليه حقيقة المطالبة وتفاصيلها عاد المدعي وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 133.200 ريال، وبما أن الحق ملتبسا في هذه الدعوى ولم يحكم للمدعي بكامل طلباته فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلبه أتعاب المحاماة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (103.200) مائة وثلاثة آلاف ومائتي ريال المتبقي من قيمة العقد رقم (...)، ثانيًا: عدم قبول طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (30.000) ثلاثين ريال قيمة العقد رقم (...)؛ لرفعه على غير ذي صفة، ثالثًا: رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.