حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430749686

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128054/1443
رقم الحكم:4430749686
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128054 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430749686 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439128054 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ (1442/06/6هـ) الموافق (2021/01/19م) اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بتوريد قوى عاملة ماهرة للمدعى عليها لمدة (1) يوم واحد، بثمن إجمالي قدره (257،750) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، لم تسدد منها شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (1442/06/6هـ) الموافق (2021/01/19م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ (1443/06/3هـ الموافق (2022/01/06م)، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ (1443/06/3هـ) الموافق (2022/01/06م) حتى (1443/06/8هـ) الموافق (2022/01/11م).وطالبت إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (257،750) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، عن الفترة من (1443/06/3هـ) الموافق (2022/01/06م) إلى (1443/06/8هـ) الموافق (2022/01/11م) وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء صادر على مطبوعات شركة (...)للتجارة والمقاولات، بتاريخ (05/05/2021م)، 2- عرض أسعار صادر على مطبوعات المدعية، بتاريخ (19/01/2021م)، مختوم بختم المدعية، 3- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (01/07/2021م)، وبمبلغ وقدره (172،262،45) مائة وإثنان وسبعون ألفاً ومائتان وإثنان وستون ريالاً سعودياً وخمس وأربعون هللة، 4- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح، رقم الطلب (4306034351)، بتاريخ (1443/06/24هـ)، 5- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (01/06/2021م)، وبمبلغ وقدره (130،318.00) مائة وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/11/ حضر الطرفان: وكيل المدعي بالوكالة رقم ((...)) ووكيل المدعى عليه بالوكالة رقم ((...)) واحال الاول الى صحيفة الدعوى وحصر دعواه في مبلغ (257.570ريال) نظير اجرة عماله،التعويض عن الاتعاب (44.430)ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهله للطلاع على المستندات وتقديم الجواب، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة إرفاق المستندات في مذكره خلال خمسة ايام ثم للمدعى عليه تقديم الجواب خلال عشرين يوم واستعد الطرفان بذلك ورفعت الجلسة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/09هـ حضر طرفا الدعوى واستفسرت الدائرة من وكيل المدعى عليها لماذا لم يتم الاجابة اجاب انه يطلب مهلة للإجابة لترجمة المستندات المدعية وامهلته الدائرة المهلة الثانية وعلى المدعى عليها تقديم الاجابة الكترونيا وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/28هـ حضر طرفا الدعوى حضرت وكيلت المدعية (...)وكالة رقم (...)افاد وكيل المدعى عليها انه قدم اجابته عن طريق البريد الالكتروني لعدم استطاعته تقديمها الكترونيا لكن لم تجدها الدائرة فأفهمته بإعادة ارسالها وارسال نسخة لوكيلة المدعية للإجابة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/28هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وقدم الطرفان عدد من المذكرات واكتفت وكيلة المدعية بطلباتها 257570.45 مائتان وسبعة وخمسون الفا وخمسمائة وسبعون ريالا وخمسة واربعون هللة واتعاب محاماة عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وحيث قد قدمت مسبقا عدد من المذكرات منها إجابة المدعى عليها أولاً: تم التعامل مع المدعية بموجب امر الشراء المؤرخ في 1442/6/6الموافق 2021/1/19 على أن تورد المدعية قوى عمالة ماهرة للمدعى عليها، وقد نتج عن هذا التعاقد عدد 3 طلبات امر شراء سعرها موحد باعتبارها شاملة الضريبة، حيث ان موكلتي تملك نوعين من أوامر الشراء، النوع الأول يتم التعامل به مع عملاء دون ذكر تفاصيل ضريبة القيمة المضافة كونه يعتبر مشمول بالضريبة وهو المتعامل به مع المدعية (مرفق1)، والنوع الثاني يتم فيه كتابة المبلغ مع ذكر ضريبة القيمة المضافة مفصلةً مثل المتعامل به مع الشركات الأخرى (مرفق2)، وعليه فإننا لا نُقر بالمبالغ الزائدة والتي تدعيها المدعية معللة أنها قيمة الضريبة المضافة ونطالب بخصم هذه المبالغ وقدرها (50،590.70) ريال. ثانياً: أنه حسب الفقرة (7) من أوامر الشراء والتي اشترطت انه في حال تغيب العامل فإنه سيتم حسم يوم الغياب بالإضافة إلى حسم يوم آخر كغرامة غياب، إلا أن المدعية لم تراع ذلك بالرغم من وجود غيابات لبعض العمالة وتوقيع الغرامات المقررة، وقد بلغ مجموع هذه المبالغ (34،560) ريال، حسب الجدول المرفق بإجمالي هذه الحسومات (مرفق 3)، وعليه فإننا نطالب بخصم هذه المبالغ. ثالثاً: أنه بعد استلامنا للفواتير ومراجعتها اتضح لنا اختلاف قيمتها عن القيمة المالية في أوامر الشراء، كما انه لم يتم خصم أيام الغياب والغرامات المحتسبة، وتم التواصل مع المدعية وإشعارهم بخطاب الاعتراض على القيمة وطلب تصحيح الخطأ الوارد وبيان سبب هذا الاختلاف، الا ان المدعية قامت بإرسال موظف لا يستطيع اتخاذ أي قرار مما دعانا لطلب الاجتماع مع المالك الفعلي للمؤسسة وبالرغم من محاولاتنا المتكررة للجلوس والتفاهم حيال هذه المسألة إلا انها رفضت المدعية ابداء أي تعاون، وعليه فإن موكلتي غير ملزمة بدفع تلك المبالغ التي تطالب بها المدعية دون وجه حق. (مرفق 4) بناء على ما سبق بيانه فإننا نوضح لفضيلتكم ان موكلتي لا تمانع من دفع المبالغ المستحقة للمدعية وهي مبلغ قدره (172،429.75) ريال، إلا أن اعتراض موكلتي كانت على القيمة الزائدة وعدم حسم أيام الغياب والغرامات والتي تقدر بمبلغ إجمالي (85،150.7) ريال. الطلبات: إثبات المبالغ المستحقة للمدعية مبلغ قدره (172،429.75) ريال، ورد ما زاد عنها. وحيث رد عليها وكيل المدعية ان ما تم ذكره من عدم شمول الشريبة لمضافة غير صحيح لا امر الرشاء ذكر ان الأسعار المذكورة لا تشمل الضريبة أي انها ستدخل تلقائيا، اما بخصوص الحسم على غياب العمال فلم يذكر بند الحسم بالساعات في تامر الشراء والعبرة بالاتفاقية المؤرخة في 23/2/2021م ولم تذكر ذلك ومع ذلك تم حساب الفواتير بعد حسم الغياب، كما ان موكلته لم تستلم الخطاب ثم توالت الردود الموضوعية في الطلبات المذكرات وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/5/1444 حضرت وكيلت المدعي (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وحيث ان الدائرة قررت فتح باب المرافعة وافهام وكيلة المدعية هل القيضة بها عدة فواتير كما ذُكر في بينات الدعوى او فاتورة واحدة كما هو موجود في المرفقات ؟ طلبت مهلة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/02هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وقدمت وكيلة المدعية الفواتير تاريخ 20/5/1444 وقررت الاكتفاء وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والحجز القضية للدراسة وحثت الطرفين على الصلح، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/24هـ حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها 257570.45 مائتان وسبعة وخمسون الفا وخمسمائة وسبعون ريالا وخمسة واربعون هللة، بموجب فواتير عليها ختم المدعى عليها ويطلب التعويض عن الاتعاب (44.430)ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليها أنه يطلب خصم من مبلغ المطالبة مبلغ قدره (50،590.70) ريال وهي قيمة الضريبة المضافة للمبالغ التي لم نتفق عليها، ومبالغ خصم غياب العمال (34،560) ريال، ليكون المبلغ المستحق هو (172،429.75) ريال، وبما أن الدائرة ترى صحة بينة المدعية ويكتفى بها بموجب فواتير عليها ختم المدعى عليها وإقرار المدعى عليها بمعظم مبلغ المطالبة وأيضا ان الخصومات التي ذكرها مجموعها مع المبلغ المقر به هو مبلغ المطالبة أي انه مقر بمبلغ المطالبة استنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولكن خصم من مبلغ المطالبة مبلغ الخصومات وهي التي تراها الدائرة انها لا يصح دفعه بعدم احتساب الضريبة لان العرف التجاري جرى على احتساب المبالغ بضريبتها، كما ان كشف الحضور والانصراف الذي قدمها هو صادر من لديه فلا يتعد به بالتالي فمبلغ المطالبة صحيح ولا تصح الخصومات التي ذكرها المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما منطوقه اما بشأن اتعاب المحاماة فترفضها الدائرة لعدم تقديم وكيل المدعية عقد الاتعاب فلم يثبت للدائرة تكبد موكلته لأتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 257570.45 مائتان وسبعة وخمسون الفا وخمسمائة وسبعون ريالا وخمسة واربعون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430749686 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439128054 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية من توريد عماله وقدرها 257570.45 مائتان وسبعة وخمسون الفا وخمسمائة وسبعون ريالا وخمسة واربعون هللة، بموجب فواتير عليها ختم المدعى عليها ويطلب التعويض عن الاتعاب (44.430)ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها بتاريخ 17/07/1444ه القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره 257570.45 مائتان وسبعة وخمسون الفا وخمسمائة وسبعون ريالا وخمسة واربعون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وأن المحكمة العامة المختصة للفصل في هذا النزاع، وعدم تحرير المدعية للدعوى اعمالاً للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية مما شاب الحكم بالقصور، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، ونقض الحكم محل الاعتراض، والنظر في موضوعه. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها تدقيقاً بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 28/08/1444ه، حضر الطرفان، ولصلاحية الفصل فيها تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما دفع به من عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا خلاف ما استقر عليه العمل، كما أن دعوى المدعية محرره، بدليل أن المستأنف طلب مهلة للإجابة، ثم مهلة لترجمة المستندات، ثم أجاب على دعوى المدعية بالتفصيل المثبت بوقائع الحكم، فلا وجاهة لما ذكره المستأنف، وبالتالي فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 17/07/1444ه القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره 257570.45 مائتان وسبعة وخمسون الفا وخمسمائة وسبعون ريالا وخمسة واربعون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث