حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630083751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630083751

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4670068135لعام1446ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630083751 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٠٦٨١٣٥لعام١٤٤٦ه المدعي : شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) المدعى عليه : شركة (...) للسلامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مياه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٥.٤٠) أربع مئة وخمسة ريال سعودي و أربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٩١٨.٩٢) ثمانية آلاف وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٧,٤١٨.٩٢) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧,٤١٨.٩٢) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧,٤١٨.٩٢) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٤/٠١/١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) ورقم وكالتها (...)كما حضر وكيل المدعى عليه (...) ورقم وكالته (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته على صحة الدعوى فذكر أنها مطابقة الرصيد، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بالتعامل والمبلغ وطلب من المدعية الصلح على أن تمهله للسداد خلال أسبوعين ويكون تحديدا بتاريخ ٩ صفر ١٤٤٦ وطلب الطرفان الحكم بالصلح وعليه تقرر الدائرة الحكم فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام صلح بينهما مضمونه أن تمهل المدعية المدعى عليها للسداد خلال أسبوعين ويكون تحديدا بتاريخ ٩ صفر ١٤٤٦ ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث