حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630283833

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630283833

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571341770لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630283833 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571341770لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه يتقدم بصفته شريك بدعوى ضد المدعى عليها بصفتها مدير في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط الأسواق المركزية للمواد الغذائية حيث بدأت الشركة في تاريخ 2019/04/08م ، لمدة (4) أربعة سنوات، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (20%) عشرون بالمئة، وأن يدفع الطرف الأول مبلغًا وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، على أن يقوم الطرف الثاني بعمل (استثمار المال في التجارة) وأن يدفع مبلغًا وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، وحالة الشراكة حاليًا منتهية بسبب (انقضاء مدة التعاقد بين المدعي والمدعى عليها) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/12/03هـ.. وطالب ب 1-محاسبة المدير؛ حيث أنه يملك ما نسبته (20%) في الشركة. 2- قسمة الأرباح بين الشركاء؛ بسبب (انقضاء مدة التعاقد) استنادا إلى (عقد الاتفاق) ولوجود أرباح وقدرها (20) عشرون ريال عن الفترة من تاريخ 1440/07/04هـ إلى تاريخ 1444/09/01هـ مستحقة في تاريخ 1444/09/01هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بتاريخ 2019/03/11م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين طرفا الدعوى وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. 2- رخصة أسواق (...) برقم (...) وتاريخ 1444/08/03هـ صادرة من أمانة منطقة (...). 3- كشف حساب بنكي على بنك (...) متضمن عملية سحب نقدي برقم (101061251) وتاريخ 2018/10/17م بمبلغ المطالبة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن ما ورد في الدعوى من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب، وصفة المدعي، وصفة المدعى عليه، ونشاط الشراكة، وتاريخ بدء الشراكة، وهل تم تحديد مدة عقد الشراكة، ومدة عقد الشراكة، والوحدة، وحالة الشراكة، وسبب الانتهاء، وهل تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح، ومقدار الربح بالنسبة، والـعملـة، والمقدار المدفوع، والـعملة، وهل تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول بالعمل، والمقدار المدفوع، وهل تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الثاني بالعمل، وحدد طبيعة العمل صحيح. أما ما ورد في الدعوى من هل صدر حكم سابق في نفس المطالبة غير صحيح، والصحيح هو أنه لا يوجد حكم سابق، وهل تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول بدفع الأموال غير صحيح، والصحيح هو أنه تم الاتفاق علي الربح والخسارة، وهل تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الثاني بدفع الأموال غير صحيح، والصحيح هو جزئي، أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب محاسبة المدير فهي غير صحيحة، والصحيح لم يطلب من قبل المدعي بل أنه هو من عرض عليه إحضار محاسب خارجي لكنه رفض، وأنه موافق بشرط إذا كان هناك خطأ او تقصير أو تفريط، أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب قسمة الأرباح بين الشركاء فهي صحيحة وأنه موافق بشرط إذا كان هناك أرباح، وأضاف أن الشراكة بالربح والخسارة والمشروع قد خسر بالكامل والمدعي علي علم بذلك، وطالما يريد محاسبة المدير لماذا لم يتقدم وقت العمل أو حتي بعد انتهاء مدة التعاقد مباشرة؟. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/30هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبمناقشته في طلباته قرر حصر المطالبة باسترداد رأس مال الشراكة المسلم للمدعى عليها وقدره (200,000) مائتي ألف ريال، فقط مع احتفاظ موكله بحقه في المطالبة بالأرباح الناشئة عن هذه الشراكة في دعوى مستقلة هكذا قرر، وبسؤاله عن محل الشراكة بالتحديد أجاب أن محل الشراكة مع المدعى عليها هو (مركز (...) للتجارة) وهو محل لبيع المواد الغذائية (تموينات) والكائن في مدينة (...) حي (...) شارع (...) والمسجل به رخصة النشاط الصادرة من بلدية (...) برقم (...) في 03-08-1440هـ، وبسؤاله عن سبب المغايرة بين موقع هذا المحل والموقع الوارد في عقد الشراكة المرفق أجاب أنه بدأت الشراكة على الموقع المذكور في العقد، ثم نقلت المدعى عليها محل النشاط إلى الموقع المذكور في رخصة النشاط، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أحال إلى جوابه أعلاه، وبمناقشته في جوابه قرر قائلاً: (ما جاء في الدعوى من الاتفاق على الشراكة ومحلها ونسبة الربح فيها وتسليم المدعي لرأس ماله فكله صحيح، وأما عن حقوق المدعي في هذه الشراكة فإن المحل الأول الواقع بحي (...) في مدينة (...) كان مستأجراً من مستثمر للعقار وحصل نزاع بينه وبين مالك العقار وتسبب ذلك في إخلائه بأمر محكمة التنفيذ، وهذا الإخلاء تسبب في تلف أصناف كثيرة من البضاعة لأن النشاط يتعلق ببيع مواد غذائية (تموينات) يسرع إليها التلف كما اضطررنا إلى الاستعجال في استئجار موقع جديد وبديل للموقع السابق وتم استئجار الموقع المذكور في رخصة النشاط المقدمة ضمن أسانيد المدعي إلا أن هذا الموقع لم يكن مدروساً بشكل جيد نظراً للاستعجال في اختيار الموقع البديل وبعد مدة اضطرت موكلتي لإغلاق المحل الجديد، وبالتالي فلا يوجد ربح محقق للمدعي في هذه الشراكة ولم يبق شيء من رأس المال يمكن تسليمه للمدعي لأن الخسارة استغرقت كامل رأس المال، وأما عن طلب المدعي استرداد رأس المال فموكلتي لا توافق عليه والمدعي شريك في الربح والخسارة ولم يقع من موكلتي أي تفريط أو تقصير ونطلب الحكم برفض الدعوى)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً: (المدعى عليها ملتزمة بإعادة رأس مال موكلتي على كل حال والشراكة مع المدعى عليها هي شراكة في الربح وليست شراكة في رأس المال، فموكلتي لا تتحمل الخسارة في رأس المال وإنما تتحمل الخسارة في الأرباح، فالاتفاق مع المدعى عليها كان على تمويلها بمبلغ المطالبة واسترداده كاملاً بعد نهاية مدة العقد على أن يحصل موكلي على النسبة المتفق عليها خلال مدة العقد فهو أشبه بالإقراض والدعم للمدعى عليها) وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: (موضوع المبلغ المدعى به شراكة وليس إقراضاً كما يزعم المدعي)، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية أجاب الطرفان أنهم لا مانع لديهم من بحث الصلح. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/10/04هـ وفيها بسؤال الأطراف عما استمهلوا من أجله لبحث مساعي الصلح قرروا عدم التوصل للصلح، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله لتقديم البينة على الخسارة فأحال على الطلب المرفق بتاريخ 19 / 12 / 1445 هـ وقد تضمن شهادة شطب السجل وخطاب إخلاء العقار، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة على الخسارة قرر أنه ليس لديه سوى ما قدم، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله فأحال إلى مذكرة نصها: استناداً للمادة الساسة عشر لنظام الاثبات المطالب به في جلسة الضبط، لم يقدم المدعي نسخة واضحة من الدليل ولم يقدم نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها. ثالثا: جاء في الجلسة الأولى بان المبلغ راس مال يخضع للربح والخسارة والرد عليه: انه مخالف لما جاء في بنود العقد المرفق أمام فضلتكم والمحرر نصا في المذكرة الأولى فهو لا يدخل في راس المال ولا يدخل ربح او خسارة بل هو مبلغ مسترد كما في العقد واستنادا للقاعدة الفقهية العقود شريعة المتعاقدين. وقول تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). رابعا: أجاب المدعي بانه نقل نشاط المركز الى مكان اخر وذكر بان الانتقال للموقع الجديد لم يكون مدروسا بشكل جيد ولم يقدم أي قائمة مالية أو أي وثيقة تثبت النشاط التجاري او تحديد مصير المركز بعد نقله ولم يحول أي مبالغ من الأرباح أو يثبت الإفلاس امام الجهات الرسمية وهذا تقصير واضح لا شك فيه وهو موافق على محاسبته عليه. خامسا: لعجز المدعى عليها بأثبات الخسارة كما أجاب انفا في الجلسة الضبط السابقة فانه عليه عبء الاثبات في الربح او الخسارة أو تقدر الأرباح بما كان يدفعه في الأشهر الخمسة الأولى التي كان يرسل فيها معدل 2000 ريال عند نهاية كل شهر كما جاء في العقد اعتبارا من 1 /11 /2018 حتى نهاية العقد. سادسا: ما ذكره المدعي عليه بان المدعي على علم بالخسارة فهو غير صحيح وعليه عبء الاثبات. سابعا: المركز وادارته والاشراف عليه والتسويق والملكية والايجار والمسئولية تعود كلها على المدعى عليه وليس لموكلي أي علاقة الا في الريع من الأرباح أو الخسائر بنسبة 20 بالمية مقابل التمويل المالي المسترد مدة التعاقد. هذا ردا لما لم يرد عليه المدعى عليه . وبعرضها على المدعى عليه وكالة استمهل للإجابة فقررت الدائرة إمهاله، كما أفهمت المحكمة الوكلاء بأن عليهم إحضار موكليهم في الجلسة القادمة ففهموا ذلك واستعدوا به ورفعت الجلسة .وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/10/25هـ وفيها حضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعى عليها أصالة من القائم على أعمال المؤسسة والمباشر لأعمال الشراكة مع المدعي أجابت أنه (...)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب أن ما ذكرته المدعى عليها أصالة صحيح، ومن قام بمباشرة أعمال الشراكة هو (...) وهو الوكيل عن المدعى عليها، فأفهمت المحكمة المدعى عليها بضرورة حضور (...) في الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعدت به ورفعت الجلسة لذلك .وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/10/29هـ وفيها حضر (...)، وبسؤال (...) هل أنت من كنت تزاول أعمال الشراكة أجاب صحيح أنه من قام بمباشرة أعمال الشراكة مع المدعي والمؤسسة باسم زوجته، والشراكة خاسرة واستغرقت الخسارة كل رأس المال المسلم من قبل المدعي وقدره (200,000) مائتين ألف ريال، وبسؤاله هل أنت مستعد لأداء اليمين على ما دفعت به من خسارة المشروع محل الشراكة وهو بقالة مركز (...) أجاب بنعم مستعد لأداء اليمين، ثم جرى من المحكمة عرض صيغة اليمين على (...) فأداها بقوله: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن الشراكة التي بيننا في بقالة مركز (...) خسرت واستغرقت كامل رأس مال المدعي وقدره (200,000) مائتين ألف ريال، ووالله العظيم أنني لم أتعدى أو أفرط في مال الشراكة، والله العظيم)؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ، ولما كان المدعي حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع له رأس المال المبذول منه في الشراكة بمبلغ قدره (200،000) مائتي ألف ريال على التفصيل الوارد بدعواه، ولما كان الثابت بإقرار المدعي ووكيل المدعى عليها وهو حسن بن عبدالله الصغير بأنه هو المباشر لأعمال الشراكة ، وبعرض الدعوى عليه ؛ صادق على صحة الشراكة واستلام رأس المال المدعى به ونازع في استحقاق المدعي لما يطالب به مؤسساً ذلك على وقوع الخسارة واستغراقها لرأس المال على التفصيل الوارد بجوابه، كما قدَّم بينة على ذلك صورة من شطب السجل التجاري العائد لمركز (...) محل الشراكة وصورة من خطاب إخلاء العقار ، المرفقة في ملف القضية، ولأن دعوى المدعي تجاه المدعى عليه جاءت خالية من إثبات التعدي أو التفريط في مال الشراكة، وباطلاع الدائرة على الأوراق المقدمة ودفوع الأطراف رأت أن ما قدمه المدعى عليه من بينة على وقوع الخسارة بينة ناقصة ؛ الأمر الذي حدا بالدائرة إلى سؤال المدعى عليه عن استعداده لأداء اليمين المتممة استنادا للمادة (93) من نظام الاثبات (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين). ا.هـ ، ولما كان الثابت أداء المدعى عليه لليمين المتممة ، واستنادا لما نصت عليه المادة الثامنة والتسعين من نظام الإثبات: (كل من وجهت إليه يمين فحلفها حُكم لصالحه...)، الأمر الذي تنتهي معه، إلى الحكم الوراد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630283833 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4571341770لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بأن تدفع له رأس المال المبذول منه في الشراكة بمبلغ قدره (200.000) مائتي ألف ريال على التفصيل الوارد بدعواه، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب)، وبتسليم الطرفين نسخة من الحكم تقدم وكيل المدعي بطلب استئناف حاصله التمسك بدعواه طالباً تحميل كل طرف الخسارة بما نص عليه اتفاق الطرفين وإلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكله مبلغاً قدره (160000) مائة وستون ألف ريال ، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية، ففي جلسة 15/3/1446هـ لم يتبين حضور أي من أطراف الدعوى ولا من يمثلهم رغم ثبوت تبلغهم وبناء علية تم تأجيل الجلسة ، وفي هذه الجلسة المرئية: حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف ، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاستئناف ، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده ، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه . كما تشير الدائرة إلى أن ما أورده المستأنف تم الإجابة عليه وبيانه في أسباب الحكم محل الاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: تأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630089624 المؤرخ في07/02/1446 هـ الصادر في القضية رقم 4571341770,القاضي بـ(رفض هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث