حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630084649

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630084649

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571306809لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630084649 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٠٦٨٠٩لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركه (...) للصناعات الغذائيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه اثنين حاوية حجم ٦ ياردة لمدة (٢٩) تسعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,٤٨٠.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥,٤٨٠.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥,٤٨٠.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥,٤٨٠.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م، هذه دعواي، ثم بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٥ تقدم المدعى بمذكرة ونصها أولاً: تم التعاقد بين مؤسسة (...) للمقاولات والمدعى عليها شركة (...) بعقد رفع مخلفات وفق اشتراطات امانة المدينة المنورة بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م يلتزم من خلاله الطرف الثاني بتوفير حاوية رفع مخلفات حجم ٦ ياردة وبعدد اثنين حاوية وبأجر سنوي وقدرة (٥٥٢٠ ريال خمسة الاف وخمس مائة وعشرون ريال) ويتجدد العقد تلقائيا مالم يشعر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد (مرفق العقد) ثانيا: استمر التعاقد بين الطرفين من بداية العقد بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م وحتى تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤ م وبيان تفصيل الاجر المتبقي كالتالي: (• الفترة من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م الى تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٥٥٢٠ ريال سددت بالكامل) (• الفترة من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م الى تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٣م مبلغ وقدرة (٥٥٢٠ ريال سدد منها مبلغ ٢٣٤٠ ريال وتبقى مبلغ ٣١٨٠ريال) (• الفترة من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٣م الى تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م مبلغ وقدره (٢٣٠٠ ريال لم يسدد منها أي مبالغ) كما نرفق لفضيلتكم كشف حساب العميل يوضح المديونية المطالب بها (كشف حساب العميل) وأيضا نرفق لفضيلتكم الاشعار المقدم من قبل المدعى عليها والذي يفيد بطلب انهاء التعاقد (اشعار العميل )) ثالثا: اجمالي قيمة التعاقد من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م وحتى تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م مبلغ (١٣٣٤٠) ريال سدد منها مبلغ ٧٨٦٠ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ ٥٤٨٠ ريال )) الطلبات الزام المدعى عليها سداد باقي الاجر مبلغ ٥٤٨٠ ريال ..فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٣ /١١/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي : (...) بالوكالة رقم ((...)) هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم مايفيد الاعتذار عن الحضور بموجب تبليغ رقم : ١٠٤٥١٣٤٥٦ ...، وبجلسة ٢٧/١١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي : (...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته على هذه الدعوى فذكر أنها العقد الممهور بختم المدعى عليها والسدادات السابقة للمدعى عيها وخطاب انهاء العقد الصادر من المدعى عليها وللدراسة والاطلاع تقرر الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ١١/٠١/١٤٤٦ حضر وكيل المدعي (...) وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها على الرغم من التبليغ بموجب التبليغ رقم -١٠٩٢٧٨٨٣- ... وبجلسة ٢٦/٠١/١٤٤٦ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥,٤٨٠.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانون ريال، تمثل قيمة حاويات استأجرها المدعى عليه من المدعي ولم يسدد من ثمنها شيئا حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمختوم من المدعى عليه كما قدمت كشوف حسابات التعامل مع المدعى عليه والسدادات السابقة للمدعى عليها وخطاب انهاء العقد الصادر من المدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمختوم من المدعى عليه كما قدمت كشوف حسابات التعامل مع المدعى عليه وخطاب إنهاء العقد الصادر من المدعى عليها؛وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية, ومن ثمّ إلزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره:(٥,٤٨٠.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث