حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630071128

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571485530/1445
رقم الحكم:4630071128
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571485530 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630071128 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٥٥٣٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه: فرع الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:ة/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٣/٠١/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي:ة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه:ا، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات حيث جاء فيه (ان موكلتي تقدمت على المدعى عليه:ا بالدعوى السابقة والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (٤٥٧١٠٦٥٣٣٤) وملخص الدعوى تأجير معدات ومصادقة المدعى عليه:ا للمبلغ مليونان وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله وحيث بعد صدور الحكم صادقت المدعى عليه:ا على المبلغ المتبقي الاخروهي الأجرة المتبقية وقدرها (٧٣٠,٧٠٨.٢٦) سبع مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، وذلك عبارة عن تأجير معدات وتفصيلها كالاتي : عدد المعدات الموجرة ٦٥ معدة عدد ٢٦ معدة من نوع لودر حفار مع التشغيل بمبلغ ٢١٠٠٠ واحد وعشرون الف ريال شهري عدد ١٨ معده حفارة مع التشغيل بمبلغ ٢٣٠٠٠ ثلاثة وعشرون الف ريال شهري عدد ٤ معدات بوم ترك مع التشغيل بمبلغ ٣٣٠٠٠ ثلاثة وثلاثون الف ريال شهري عدد ١ معدة بلدوزر مع التشغيل بمبلغ ٥٥٠٠٠ خمسة وخمسون الف ريال عدد ١ معدة كرين مع التشغيل بمبلغ ٨٥٠٠٠ خمسة وثمانون الف ريال عدد٧ معدات شاحنة تفريغ مع التشغيل بمبلغ ٢٣٠٠٠ ثلاثة وعشرون الف ريال لمساحة ٢٤ مترمكعب و١٧٠٠٠ وسبعة عشر الف ريال لمساحة ١٦ متر مكعب عدد ١ معدة حفارة ذات الذراع الطويل مع التشغيل بمبلغ وقدره ٤٦٠٠٠ ستة واربعون الف ريال عدد ٥ معدات مانفلت طويل مع التشغيل بمبلغ وقدره ٣٦٠٠٠ ستة وثلاثون الف ريال شهري عدد ٢ معدة رافعة شوكية مع التشغيل بمبلغ وقدره ٢٤٠٠٠ أربعة وعشرون الف ريال شهري بمبلغ اجمالي للتعاقد : ٨٨٢٠٧٣٠.٢٢ ثمانية مليون وثمانمائة وعشرون الف وسبعمائة وثلاثون ريالاً واثنان وعشرون هلله . وتم كسب القضية المشار اليها أعلاه وتم سداد المدعى عليه:ا بمبلغ مليونان وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله وتبقى لدى المدعى عليه:ا مبلغ وقدره (٧٣٠,٧٠٨.٢٦) سبع مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، الطلبات : ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٧٣٠,٧٠٨.٢٦) سبع مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٥/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٤م إلى ١٤٤٥/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٥م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي)، وباطلاع الدائرة عليه أفهمته بتقديم نسخة من الحكم الصادر من الدائرة العاشرة الذي ذكره في تحرير الدعوى عبر أيقونة الطلبات، فاستعد لذلك وفي جلسة اليوم ٢٢/٠١/١٤٤٦هـ حضر المدعي: وكالة السابق حضوره فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي:ة بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على المستند المقدم الذي تمثل في الاتفاقية الصادرة على مطبوعات المدعى عليه:ا بطلب جدولة المبالغ المتبقية للمدعية ممهورة بختمها والتوقيع المنسوب لموظفها سألته عن المبلغ المتبقي بعد خصم المبالغ التي تم الحكم فيها لموكلته في القضية السابقة فأجاب بأنه مبلغ (٧٢١.٨٨٣.٤٥) ريال، وأنه يحصر مطالبة موكلته بهذا المبلغ ،واكتفى بذلك، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي:ة، ولما كان وكيل المدعي:ة قد حصر من دعوى موكلته في إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ وقدره (٧٢١.٨٨٣.٤٥) سبعمائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وأربعون هللة. تمثل قيمة تأجير معدات للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. وحيث تبلغت المدعى عليه:ا بموعد الجلسة، ولم تحضر هي أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعي:ة بينة موكلته التي تمثلت في الاتفاقية الصادرة على مطبوعات المدعى عليه:ا بطلب جدولة المبالغ المتبقية للمدعية ممهورة بختمها والتوقيع المنسوب لموظفها، ما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه:ا لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فقد ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه:ا وتقدر تعويضها بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وذلك بعد الاطلاع على الجهد المبذول وتقديم البينة على تكبدها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، ولأطراف الدعوى حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه:ا/ فرع الشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٧٢١,٨٨٣.٤٥) سبعمائة وواحداً وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمسة وأربعون هللةً، ثانياً: إلزام المدعى عليه:ا/ فرع الشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث